نسب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة الكويتي يعقوب الصانع، الفضل في إنجازات بيت الزكاة، وما وصل إليه من نجاح، إلى توجيهات سمو أمير البلاد، وثقة الشعب الكويتي الخير الذي جبل على حب الخير وتقديم المساعدة للمحتاج، لافتا إلى ان الندوات الفقهية يدل على اهتمامنا جميعاً بأركان ديننا الحنيف، وسعينا المستمر إلى خدمة شريعتنا السمحة بما يجعلها تواكب عصرنا الحاضر.وقال الصانع في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير بيت الزكاة الدكتور ابراهيم الصالح امس، في افتتاح فعاليات الندوة الثالثة والعشرين «لقضايا الزكاة المعاصرة»، ان «عقد مثل هذه الندوات يدل على اهتمامنا جميعاً بأركان ديننا الحنيف وسعينا المستمر في خدمة شريعتنا السمحة، بما يجعلها تواكب عصرنا الحاضر، فيما يستجد فيه من تطور يستدعي معالجة الكثير من أحكام فريضة الزكاة، في ما يتعلق بالقضايا المعاصرة التي حدثت بعد تطور الأنظمة المالية»،وتابع انه «بات من الضروري دراستها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإفادة مما يحفل به الفقه الإسلامي من صيغ وأساليب تلائم كل عصر وبيئة، بعيداً عن الوقوع في المحرّمات أو ملابسة الشبهات أو منع الحقوق عن أصحابها أو انتقاصها بجهل حدودها ومعالمها».وأضاف «إن مما يثلج الصدر أن تشق الهيئة طريقها من خلال الأعمال والمنجزات والتوصيات المنبثقة عن الندوات التي أقامتها، لافتا الى أن هذه الندوة تعتبر إضافة جديدة إلى الجهود السابقة التي تمخضت عنها مؤتمرات الزكاة وندواتها على مدى 32 عاماً، والتي كانت مورداً للباحثين ومرجعاً للمؤسسات الزكوية».ولفت إلى ان «ما حققه بيت الزكاة من الأهداف، وما وصل إليه من نجاح، إنما يعود الفضل فيه بعد توفيق الله إلى توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وثقة الشعب الكويتي الخير الذي جبل على حب الخير وتقديم المساعدة للمحتاج».من جانبه، أكد رئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الدكتور خالد العتيبي، أن «هذه الندوة امتداد لندوات سابقة بدأت منذ ما يقارب من ثلاثين عاماً على توصية من المؤتمر العالمي للزكاة الذي عقد في الكويت عام 1984 وقد فعل بيت الزكاة هذه التوصية، فبدأ العام 1988 في مصر بعقد الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة، توالت بعدها تلك الندوات المباركة عاما بعد عام».واشار الى أن المقصود بالأصول الثابتة في الاصطلاح المحاسبي، هي الأموال التي تملكها المنشأة مما يستعمل في العملية الإنتاجية لفترة تزيد على مدة الدورة المحاسبية التي هي سنة غالباً، أو تستهلك في عدة دورات أو خلال عدة سنوات مثل الموجودات المالية كالعقارات والآلات والأثاث أو موجودات معنوية كبراءة الاختراع وملكية الاسم التجاري وشهرة المحل.وأوضح أن الأصول الثابتة أنواع منها أصول ثابتة ملموسة وهي الأصول ذات الكيان المادي الملموس مثل الأراضي والمباني والمعدات والسيارات والأثاث ونحوها، وهذه تخضع جميعها للإهلاك الذي هو تناقص قيمتها تدريجيا نتيجة الاستعمال والتقادم، ويستثنى من ذلك الأراضي لأنها لا تخضع للإهلاك كونها ليست ذات عمر إنتاجي محدد وليست من صنع الإنسان، إلا في حالات معينة قد تخضع الأراضي فيها للإهلاك، كما هو الحال في نحر البحر والاقطاع الصخري ونحوها.واضاف كذلك هناك الأصول الثابتة غير الملموسة وتتمثل في ما تمتلكه المنشأة من حقوق خاصة كحقوق الاحتكار والاختراع والامتياز والعلامات التجارية.من جهته، ذكر الدكتور محمد عمر في بحثه الفرق بين عروض القنية والأصول الثابتة بأنواعها (الأصول الإنتاجية والأصول الإدارية والأصول الاستثمارية)، مشيرا إلى أن تعريف الأصول الثابتة في معايير المحاسبة الدولية «بأنها الممتلكات والتجهيزات والمعدات وهي الموجودات الملموسة التي تحتفظ بها المنشأة للاستخدام في الانتاج أو لغرض تقديم السلع أو الخدمات وللتأجير للغير أو لأغراض إدارية، ويتوقع أن تستخدم خلال أكثر من فترة واحدة».وأضاف أما مفهوم القنية فلقد ورد في التنزيل الكريم قوله تعالى في سورة النجم الآية (48) «وانه هو أغنى وأقنى» وجاء تفسيرها «أغنى الناس بالكفاية والأموال واعطى القنية وما يدخرونه بعد الكفاية»، وجاء أيضا واعطى القنية وهي ما يتأثل من الأموال أي يتخذ أصلا ويدخر بان يقصد حفظه استثمارا واستنماء و الا يخرج عن ملكه وقنيتها قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك.ومن جهته، أشار الاستاذ الدكتور أحمد الحداد في بحثه إلى شروط وجوب الزكاة، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة»، موضحا أن هذا هو أصل عدم وجوب الزكاة في الأصول الثابتة، مستدلا بقول الشيرازي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث بقوله لأن هذه «تقتنى للزينة والاستعمال ولا للنماء فلم تحتمل الزكاة كالعقار والأثاث».أثر الكساد في الزكاة وناقشت الجلسة الثانية البحوث المقدمة في أثر الكساد في زكاة عروض التجارة أوضح الدكتور نورالدين الخادمي، أن تعريف الكساد هو عدم الرغبة في السلعة والعرض التجاري والسهم والنقد ومنع تداولها وسقوط رواجها وتبادلها على خلاف الرغبة فيها والإقبال عليها والانتفاع بها بما يحقق الربح والنفع وتحقيق الضرورة والحاجة والتحسين ودرء المفسدة والمضرة.وأشار الخادمي إلى أقوال جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في وجوب الزكاة في السلع الكاسدة، ومفاده أن الكساد لا يعتبر مسقطاً لوجوب الزكاة في السلع التجارية وعروض التجارة بوجه عام. وهو القول الذي نصت عليه الموسوعة الفقهية الكويتية بنصها «مقتضى مذهب الجمهور أنه لا فرق في التقويم بين السلع البائرة وغيرها». أما القول المشهور عند فقهاء المالكية مفاده أن الكساد في السلع التجارية عند التاجر المدير لا يسقط وجوب الزكاة، كما جاء في المذهب المالكي أن الكساد إذا بلغ النصف أو أكثر فإنه يسقط وجب الزكاة أما الكساد الذي هو دون ذلك فلا يسقط وجوب الزكاة. ومن جانبه، تطرق الدكتور محمد خالد منصور في بحثه، إلى أن مصطلح عروض التجارة مركب من «عرض» و«تجارة»، والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح.و اضاف أن «الكساد العام الذي تتوقف فيه التجارات فحكمه حكم المال الضمار يزكى إذا عادت الحركة التجارية إلى مجراها الطبيعي بعد زوال السبب الخارج عن إرادة التاجر والدولة. أما الكساد الذي هو محل بحث وخلاف عند الفقهاء وهو الكساد الذي ينبغي أن تكون له ضوابط حتى يتحقق البحث فيه فهو عدة أنواع مثل أن يكون الكساد أغلبياً، فإن كان الكساد قليلاً ومتوسطاً فلا يؤثر على الزكاة .