يستعد مجتمع الأعمال المحلي والمستثمرون الأجانب لعصر جديد من الشراكة مع الدولة، ستظهر ملامحه قريبا جدا مع اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يرتقب ان يقرها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري.وحصلت «الراي» على نسخة من مسودة اللائحة التي انتهت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء من مراجعتها النهائية، حيث تقر هذه اللائحة آلية جديدة لطرح المشاريع الجديدة سواء من قبل الحكومة أو التي يطرحها القطاع الخاص، فيما تسمح لاي شخص طبيعي أم معنوي كويتي او اجنبي ان يتقدم إلى الهيئة بطلب تنفيذ مشروع وفقا لنظام الشراكة.وانتقد أعضاء في مجلس الأمة الدولة اخيرا بانهم اقروا قوانين لم تصدر لها لوائح تنفيذية حتى الآن، ما اعتبروه تعطيلا حكوميا في تحسين البيئة التشريعية، الا انه وعقب هذه الانتقادات بأيام انتهت «الفتوى» من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يعتبر ردا حكوميا ايجابيا على الانتقاد النيابي.ويبدو من قراءة مسودة اللائحة انها تسهم في تحسين علاقات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، المقطوعة منذ العام 2008، حيث تسهل بنودها الاجراءات المتبعة في عقود الشراكة وتبسطها، كما انها تنظم اجراءات طرح المشاريع وترسيتها والمزايدة والمنافسة عليها بشكل شفاف تضمن كفاءة تنفيذها، بعد ان نظمت طرح هذه المشاريع على شريحة أوسع من المستثمرين المؤهلين محليا وعالميا.وتنظم اللائحة عمليات نشوء فكرة المشروع، وكيفية تأسيس المستثمر الفائز شركة المشروع التي لا تتجاوز تكلفتها الاجمالية 60 مليون دينار، حيث تتولى «الهيئة» بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، تأسيس شركة مساهمة عامة لمشروع الشراكة الذي تزيد تكلفته الإجمالية على 60 مليون دينار، واخطار وزارة التجارة والصناعة بالاسم التجاري، فيما توزع اسهم الشركة بواقع نسبة لا تقل عن 6 في المئة ولا تزيد على 24 في المئة تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الاسهم، ونسبة لا تقل عن 26 في المئة يكتتب فيها المستثمر الفائز، فيما تخصص 50 في المئة للاكتتاب العام للكويتيين.كما تنظم اللائحة اجراءات سحب المشروع أو استبدال المستثمر المتعاقد بآخر وذلك في حالات محددة منها تخلف المستثمر عن اداء التزاماته التعاقدية واذا ارتكب اخطاء جسيمة تؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد ما يؤدي إلى توقفه أو تعرضه لاشهار افلاسه.وفي ما يلي بعض أهم المواد التي جاءت في نص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة:المادة 2يكون اقتراح طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل احدى الجهات التالية:1 - الجهات العامة: تتقدم الجهة العامة التي ترغب بتنفيذ احد المشروعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها وفقا لنظام الشراكة بطلب الى الهيئة مصحوبا بدراسات الجدوى المتكاملة للمشروع وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والدليل الارشادي.2- اللجنة العليا: للجنة العليا تنفيذ احد المشروعات التي اثبتت دراسات الجدوى المبدئية والمسح الذي تم اجراؤه انه من المجدي طرحها وفقا لنظام الشراكة، وذلك في ضوء المسح والدراسات التي قامت بها الهيئة، وتخطر الجهة العامة بذلك لإعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروع ووثائق ومستندات طرحه تمهيدا لتنفيذه وفقا لنظام الشراكة.3 - القطاع الخاص: للقطاع الخاص ان يتقدم للهيئة بصيغة افكار متضمنة دراسة جدوى مبدئية وفقا لمتطلبات الهيئة، لتنفيذ مشروع واعتماد طرحه وفقا لاحكام القانون.وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة بمراجعة دراسات الجدوى المقدمة من الجهات المتقدم بيانها واستكمالها بحسب الاحوال تمهيدا لرفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا.ويجوز للهيئة، اعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروع ووثائق طرحه، ولها في جميع الاحوال وبالاستثناء من القرار (11) لسنة 1971 المعدل بالقرار رقم 9 لسنة 1975 بتشكيل لجنة اختيار البيوت الاستشارية، الاستعانة بالجهات الاستشارية والمكاتب المتخصصة المحلية والاجنبية التي تراها مناسبة لهذا الغرض.المادة 3لجنة المنافسةتشكل الهيئة بعد موافقة اللجنة العليا، وحسبما تقتضيه مصلحة العمل، لكل مشروع من مشروعات الشراكة لجنة تسمى «لجنة المنافسة» تمثل فيها الجهة او الجهات العامة التي تتوافق اختصاصاتها وصلاحياتها مع طبيعة المشروع، وذلك بعضو واحد على الاقل لا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد، وعلى ان تكون الخبرات الفنية والمالية والقانونية ممثلة فيها.وتتولى اللجنة مراجعة او استكمال او اعداد دراسات المشروع ومستنداته ووثائق طرحه واعتمادها. كما تختص اللجنة بتقييم العروض الفنية والمالية والاشراف على الجلسة العلنية المحددة لفض المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا.ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلاثة ارباع اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها او توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس كما يجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من المتخصصين دون ان يكون له حق التصويت.وتعد اللجنة بمثابة النافذة الواحدة التي يتعامل من خلالها المستثمر، ويكون عضو اللجنة مخولا جميع صلاحيات الجهة العامة التي يمثلها وفي حدود اختصاصات اللجنة، حتى يتسنى له المشاركة في اتخاذ قراراتها او توصياتها اللازمة دون الرجوع الى تلك الجهة.المادة 4آلية اعتماد الافكار المقترحة من القطاع الخاص تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة المقترحة، برفع نتائج الدراسات المبدئية للأفكار المقدمة من القطاع الخاص الى اللجنة العليا مصحوبة بتوصيتها لاعتماد المشروع من حيث المبدأ كمبادرة او كمشروع متميز او رفضه، ويمنح مقدمها في حال قبول فكرة مشروعه ستة اشهر لإعداد الدراسات المتكاملة له ما لم تقرر الهيئة بناء على طبيعة المشروع منحه مدة اضافية لذلك وفقا للاسس والاجراءات التي تضعها الهيئة وتعتمدها اللجنة العليا.المادة 5آلية اعتماد المشروعات المقترحةترفع الهيئة الى اللجنة العليا نتائج الدراسة المتكاملة سواء التي تم اعدادها من قبل لجنة المنافسة او من قبل القطاع الخاص او الجهة العامة، مصحوبة بتوصيتها باعتماد المشروع وطرحه وفقا لنظام الشراكة او رفضه.وفي حالة التوصية باعتماد طرح المشروع وفقا لنظام الشراكة يتعين ان تشتمل التوصية على الآتي:1- طريقة المنافسة المقترحة لطرح مشروع الشراكة سواء من خلال مزايدة او مناقصة.2- نوع نظام الشراكة المقترح اعتماده.3- بيان الجهة او الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة اغراضها للاشتراك في اعداد مستندات الطرح واعتماد المخرجات الفنية والمشاركة في تقييم العروض تمهيدا لترسية المشروع والتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة التنفيذ والتشغيل لحين التحويل للدولة.4- الجدول الزمني المقترح لاجراءات ومراحل طرح المشروع.5- المدة الزمنية المقترحة للاستثمار.6- الاعفاءات والامتيازات المقترحة وكذلك اي ميزة خاصة في حال كان المشروع عبارة عن فكرة مقترح اعتمادها.7- الخدمة المقترح توفيرها، واهميتها الاقتصادية او الاجتماعية او الخدمية او اي منهم، او ما اذا كانت تطويرا او تحسينا لخدمة قائمة او تخفيفا لتكاليفها او تحسينا لكفاءتها.8- اي طلب بتخصيص ارض للمشروع متى وجدت.9- اي معايير او متطلبات اخرى بحسب طبيعة المشروع والدليل الارشادي.مادة 6تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن المشروعات التي تعرض عليها وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة لها من الهيئة وفقا للمادة السابقة.المادة 11عناصر التكلفة الاجمالية لاعداد دراسة الجدوىتحدد التكلفة الاجمالية لمشروع الشراكة في ضوء ما هو ورد بدراسة الجدوى الخاصة به، على ان تتضمن العناصر الآتية:1- القيمة السوقية لحق الانتفاع بأرض المشروع - ان وجدت.2- قيمة الاصول التي توفرها الجهات العامة للمستثمر او مقابل حق الانتفاع بها.3- التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع بما في ذلك التكاليف الرأسمالية، شاملة مصاريف التأسيس والتصميم والبناء والتمويل والتجهيزات.4- التكاليف التقديرية لتشغيل المشروع لمدة سنة.5- اي تكاليف اخرى تتفق وطبيعة المشروع.ويجوز لاعضاء التحالفات الذين تم تأهيلهم أن يتقدموا للهيئة بطلب للانتقال من تحالف الى اخر، أو تكوين تحالفات جديدة في ما بينهم متى كان التحالف الجديد مستوفيا للشروط المنصوص عليها في وثائق التأهيل.المادة (20)تقييم طلبات التأهيليتم تقييم طلبات التأهيل بناء على المعايير التي تمثل العناصر المطلوب توافرها في الطلب والاوزان النسبية لهذه العناصر، ووفقا لما تضمنته الشروط الواردة في وثائق التأهيل، وعلى الاخص:1 - سابقة الاعمال لطالب التأهيل في ادارة وتنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة.2 - خبراته المماثلة من حيث الحجم والنوع لمشروعات الشراكة في القطاع الذي يعد المشروع المطروح مدرجا ضمنه.3 - قدرة طالب التأهيل على توفير المستلزمات الفنية والادارية بهدف اعداد التصاميم اللازمة لمشروع الشراكة عند طرحه.4 - قدرة طالب التأهيل على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع.5 - الملاءة المالية لطالب التأهيل وقدرته على تدبير التمويل.6 - اي معايير اخرى تتفق وطبيعة المشروع.مادة (21)قرار التأهيلتقوم لجنة المنافسة بدراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين، واعداد تقرير تثبت فيه جميع اعمالها والنتائج التي اسفرت عنها اعمال تقييم طلبات التأهيل، والمستثمرين المقبولة مشاركاتهم في المرحلة التالية للطرح، والمستثمرين المقترح استبعادهم واسباب الاستبعاد، ويرفع تقرير بذلك الى الهيئة.وتقوم الهيئة بعد دراسة التقرير المشار برفع توصياتها بشأن طلبات التأهيل الى اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وعلى الهيئة اخطار المستثمرين بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبات التأهيل على العنوان المحدد في طلبهم.المادة (27)أسس تحصيل مقابل الخدماتيجب أن يتضمن عقد الشراكة الاسس التي تقوم على اساسها شركة المشروع بتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها أو الاعمال التي تنفذها، بالطريقتين التاليتين أو باحدهما:1 - عن طريق الجهة العامة، مقابل:أ - توفير الخدمة متوافقة مع معايير الاداء المتفق عليها.ب - استعمال الخدمة أو البنية التحتية التي يوفرها مشروع الشراكة.ج - حد ادنى من الطلب المتوقع على الخدمة أو البنية التحتية التي يوفرها مشروع الشراكة.د - استكمال مراحل محددة متفق عليها من التنفيذ أو التشغيل أو البنية التحتية، شرط أن يكون متفق عليها في الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع.هـ - تحقيق نسبة عائد داخلي محدد في وثائق طرح المشروع.2 - من المستفيدين من الخدمة أو البنية التحتية من غير الجهات العامة، وفي اطار ما يحدده عقد الشراكة من آلية لاحتساب المقابل.المادة (31)الدعوة لتقديم العطاءاتتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بدعوة المستثمرين المؤهلين للحصول على وثائق طرح المشروع لتقديم عطاءاتهم، وتتم الدعوة من خلال النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين كويتيتين يوميتين على الاقل وبلغتين عربية وانجليزية وغيرها من وسائل الاعلام المحلية أو الدولية التي يتفق عليها.وتصدر تلك التعديلات بموجب ملحق موقع من قبل مدير الهيئة ومعتمد من اللجنة العليا في ضوء اقتراح لجنة المنافسة، وعلى الهيئة دعوة المستثمرين المؤهلين الذين قاموا بشراء وثائق الطرح لاستلام ذلك الملحق دون مقابل، وتعتبر هذه الملاحق جزءا لا يتجزأ من وثائق الطرح.وفي جميع الاحوال يتعين ألا تخل هذه التعديلات بالحقوق المكتسبة للمستثمرين المؤهلين.المادة (34)طرح المشروع على مرحلتينللجنة العليا، بناء على توصية الهيئة، أن تقرر طرح المشروع على مرحلتين وفقا لطبيعة المشروع ومتطلباته، واجراء الحوار التنافسي كمرحلة اولى بهدف الحصول على ايضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المقدمة في هذه المرحلة، ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية.وفي حالة طرح المشروع على مرحلتين تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة المختصة، في المرحلة الاولى، باعداد وثائق الطرح، على أن يتضمن التالي:1 - المعلومات العامة عن المشروع وخصائصه أو معايير ومؤشرات ادائه أو متطلبات تمويله أو الترتيبات التعاقدية الاساسية الخاصة به واي معلومات اخرى ترى الهيئة لزومها.2 - الزام المستثمر بتقديم مقترحاته بشأن ملاحظاته على ما ورد في وثائق المشروع، وذلك لدراستها من قبل لجنة المنافسة والاسترشاد بها في مرحلة اعداد الوثائق النهائية لطرح المشروع.3 - ألا تشتمل العروض المبدئية على أي معلومات أو بيانات مالية بشأن الاسعار التنافسية التي سيقدمها المستثمر، ويجب أن تقتصر العروض المقدمة في هذه المرحلة على الامور الفنية أو القانونية أو البيئية أو التمويلية العامة وغير ذلك من الامور التي اجازتها الشروط المرجعية.وبعد تسلم العروض المبدئية وفحصها ودراستها، للهيئة دعوة المستثمرين المتقدمين بعروض لاجراء الحوار التنافسي معهم بشأن الملاحظات المقترحة على مكونات المشروع أو شروط طرحه المبدئية، ويشترط أن يمنح المستثمرون في حال دعوتهم مدة حوار متوازنة في ما بينهم.وتقوم الهيئة وبالتنسيق مع الجهة العامة بمراجعة مواصفات المشروع ومعايير ومؤشرات الاداء المقترحة وترتيبات التمويل والشروط التعاقدية وغير ذلك من الامور التي تم اجراء حوار تنافسي بشأنها، بهدف تحديد ما يتفق منها مع المصلحة العامة، وذلك تمهيدا لادخال التعديلات المناسبة على وثائق طرح المشروع النهائية التي يتم اعدادها من قبل لجنة المنافسة وفقا للاصول المنصوص عليها في القانون لائحته والدليل الارشادي، وتقوم الهيئة بمراجعة ودراسة هذه التعديلات واعداد التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها للجنة العليا للنظر في اعتمادها كوثائق طرح للمشروع.المادة ـ39)تحديد المستثمر المفصلتعد لجنة المنافسة تقريرا بتقييم العروض الفنية والمالية في ضوء ما انتهت إليه نتائج الجلسة العلنية تمهيدا لرفعه الى الهيئة متضمنا توصيتها بتحديد المستثمر المفضل والمستثمر الذي يليه ترتيبا من حيث افضلية العطاءات المقدمة.وتحدد الهيئة في ضوء التوصية المقدمة من لجنة المنافسة المستثمر المفضل باعتباره مقدم افضل عطاء وفقا للشروط المرجعية التي طرح على اساسها المشروع، وتقوم الهيئة بابلاغ المستثمر المعني والجهة العامة بالمستثمر الذي تم تحديده كمستثمر مفضل تمهيدا للتفاوض معه.كما تخطر الهيئة سائر المستثمرين الذين اجتازوا مرحلة العطاءات بترتيبهم، وتحتفظ الهيئة بكفالة المنافسة للمستثمر المفصل والمستثمر الذي يليه ترتيبا، ولها الافراج عن كفالات المنافسة الخاصة بالمستثمرين الاخرين، ما لم تر ابقاءهم لحين اختيار المستثمر الفائز أو نفاد مدة الكفالة المقدمة أو رفضهم تجديد كفالاتهم أو تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في وثائق طرح المشروع.المادة 40ورود عرض وحيد او اذا كانت العروض الاخرى غير صالحة للنظر فيها لمخالفتها او لعدم استيفائها لأي شرط من شروط الاشتراك في المنافسة، تعد لجنة المنافسة محضرا بذلك يرفع الى مدير عام الهيئة تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا مرفقا بالتوصية التي يراها مناسبة. وللجنة العليا ان تقرر قبول العرض الوحيد او اعادة طرح المشروع او اجراء اي تعديل تراه مناسبا في وثائق طرح المشروع او الغاء الفرصة الاستثمارية دون ادنى مسؤولية.المادة 41الاجراءات في حال تساوي افضل عرضينفي حالة تساوي عطاءين بحيث يمثل كل منهما افضل العروض المقدمة وفقا لشروط المنافسة يرجح العطاء الذي تضمن عرضا فنيا افضل في الاحوال التي يكون فيها للعرض الفني وزن في معادلة ترسية المشروع.وعدا ذلك يجوز بناء على توصية الهيئة وموافقة اللجنة العليا مطالبة المتنافسين بتقديم عرضين ماليين جديدين في حدود العرض الذي تقدم به كل منهما بمظاريف جديدة وتخصص جلسة علنية لفضهما ويدعى إليها مقدما العرضين حيث تتلى قيمة كل منهما بصوت مسموع وتعد لجنة المنافسة تقريرا لذلك يقدم الى الهيئة تمهيدا لرفعه الى اللجنة العليا لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.وذلك دون اخلال بحق اللجنة العليا في إلغاء المنافسة او اعادة طرحها دون ادنى مسؤولية.المادة (42)التفاوض مع المستثمر المفضلتوجه الهيئة دعوة للمستثمر المفضل للتفاوض في شأن العرض المقدم منها والتفضيلات والايضاحات التي يتناولها وتحفظاته على وثائق الطرح وتحدد الهيئة في دعوتها الموضوعات التي تشملها المفاوضات والمدة الزمنية المحددة للتفاوض وتتولى لجنة المنافسة تحت اشراف الهيئة التفاوض مع المستثمر المفضل ولها الاستعانة بمن يحتاجه من الخبراء والمتخصصين والمكاتب الاستشارية المحلية او الاجنبية التي تتعاقد معها الهيئة لانجاز اعماله.وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تتناول هذه المفاوضات اي شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض او حيودا جوهرية وفقا لوثائق طرح المشروع كما لا يجوز اجراء اي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على اساسها ولا يجوز ان تنشئ المفاوضات تعديلا في شروط المنافسة بحيث تضع المستثمر المفضل او تعفيه من مسؤولياته وفقا لما هو منصوص عليه في الشروط المرجعية ضمن جدول توزيع المخاطر المنصوص عنه في وثائق طرح المشروع.وتثبت هذه المفاوضات في محضر يوقع عليه المستثمر واطراف التفاوض، وتعتبر الايضاحات والتفصيلات المقدمة من المستثمر المفضل بهذا الشأن جزءا لا يتجزأ من عطائه.المادة 43فشل المفاوضاتاذا تعثر الوصول من خلال المفاوضات الى اتفاق نهائي مع المستثمر المفضل بشأن وثائق التعاقد تقوم الهيئة بإنذاره بوقف المفاوضات معه ومطالبته بتقديم موقفه النهائي خطيا من خلال افضل عرض يكون في مكانته تقديمه، ويرفع هذا العرض الى اللجنة العليا مصحوبا بتوصية الهيئة لاتخاذ قرار بشأنه.وفي حالة عدم قبول هذا العرض او امتناع المستثمر المفضل عن تقديم العرض المطلوب خلال المهلة الممنوحة له، يتم انهاء المفاوضات معه بناء على موافقة اللجنة العليا.تقوم الهيئة بدعوة مقدم او مقدمي العطاءات الاخرى وفقا لترتيبهم للتفاوض معهم بغرض الاتفاق نهائيا مع احدهم على شروط التعاقد، وذلك بعد فوات مواعيد التظلم من قرار انهاء التفاوض، والبت فيه.ولا يجوز للهيئة استئناف المفاوضات مع مقدم اي عرض سبق انهاء المفاوضات معه كما لا يجوز لها التفاوض مع اثنين من مقدمي العطاءات او اكثر في وقت واحد، ولا يجوز لها التنازل لصالح المستثمر المفضل التالي عن شرط كان محل رفض مع المستثمر المفضل الاسبق.وفي جميع الاحوال يجوز للجنة العليا إلغاء الفرصة الاستثمارية واعادة طرحها.المادة 44ترسية المنافسةتخضع ترسية المنافسة في جميع الاحوال لموافقة ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون ويعرض على ديوان المحاسبة وثائق طرح المشروع وعطاء المستثمر المفضل واي مفاوضات تمت معه والشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، ويراعى في هذه الحالة مدة سريان كفالة المنافسة.وتقوم الجهة العامة المعنية بتوقيع وثيقة العقد متضمنة على وجه الخصوص عقد الشراكة النهائي وعقود ايجار الارض - ان وجدت - وعقد الاحلال لاستبدال المستثمر في حال تخلفه عن اداء التزاماته ويجوز في الاحوال التي تم فيها تحديد اكثر من جهة عامة للمشروع ان يخصص للجهات العامة الاخرى ملحقا خاصا بشروط التعاقد بما يتفق وطبيعة اختصاصها والتزاماتها العقدية الناشئة عن المشروع بحيث يتم التوقيع عليه من قبلها.وتنتقل حقوق والتزامات المستثمر الفائز الى شركة التحالف او شركة المشروع بحسب الاحوال وتقدم الهيئة بإبلاغ الجهة العامة المختصة بالمشروع بذلك لتحديد تاريخ توقيع وثيقة العقد ودعوة شركة المشروع للتوقيع عليه.المادة 47الاجراءات في حال انسحاب المستثمر الفائز او تخلفه عن التوقيعفي حالة انسحاب المستثمر الفائز او تخلفه عن التوقيع على وثيقة الالتزام او وثيقة العقد او عن تقديم الكفالة النهائية المطلوبة، او عن تأسيس شركة التحالف او شركة المشروع، او عن الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة المخصصة له عند التأسيس ترفع الهيئة تقريرا للجنة العليا بذلك مع التوصية التي تراها مناسبة في هذا الشأن وللجنة العليا ان تصدر قرارا بدعوة المستثمر التالي له ترتيبا للتفاوض معه والتوصل الى اتفاق نهائي معه وفقا لذات القواعد والاجراءات المتبعة مع المستثمر المفضل السابق.المادة 49عقد الاحلال وشروط استبدال المستثمر المتعاقديجوز بموافقة اللجنة العليا وبناء على طلب الجهة العامة المشرفة على المشروع او الهيئة او الجهات الممولة استبدال المستثمر المتعاقد بمستثمر آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد، وفقا للشروط المتفق عليها في وثيقة العقد وعقد الاحلال، وعلى وجه الخصوص في الحالات التالية:1- اذا تخلف المستثمر المتعاقد عن اداء التزاماته التعاقدية المبينة في عقد الشراكة او مخالفته لأحد الشروط وفشل في معالجة ذلك خلال المدة المتاحة له وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة بما يؤثر على حسن سير مشروع الشراكة.2- اذا ارتكب المستثمر المتعاقد اخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد او يؤدي الى توقفه او تعرضه لشهر افلاسه.ويجب ان يتضمن عقد الاحلال شرطا يقضي بموافقة المستثمر المتعاقد مسبقا على التنازل عن ملكية اسهمه في شركة المشروع - وغيرها من الاصول التي تملكها شركة المشروع، حرصا على استمرارية المشروع ولتمكين المستثمر الجديد من تنفيذ التزاماته العقدية.