قضت محكمة الجنايات بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بحبس طالب مدرسة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه من حيازة مواد مخدرة وهي الحشيش و«الميثامفيتامين» و«الأمفيتامين» وذلك بقصد التعاطي.وتتلخص الواقعة في أنه وأثناء تجول قوة أمنية في منطقة القرين شاهدوا المتهم متوقفاً بمركبته في أحد مواقف السيارات فتوقفوا لاستيضاح أمره فوجدوه في حالة غير طبيعية ويمسك بيده كيسا يحتوي على مادة يشتبه بها، تبين لاحقاً أنها تحتوي على المواد المخدرة السابق الاشارة إليها، وعندما لاحظ وجود القوة حاول الهرب إلا أنهما تمكنا من ضبطه وبتفتيش مركبته عثروا على لفافة ورقية تحوي فتاتا لمادة الحشيش المخدرة وأنبوب تعاطي احتوى على مستخلص آثار يحتوي على مادة الميثامفيتامين وزجاجتين كولونيا تحويان كحول إثيلي.وحضر المحامي محمد الخالدي عن المتهم والذي ترافع شارحاً ظروف الدعوى ودافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس لعدم وجود إذن من النيابة العامة حيث إنه ووفقاً لما قررته محكمة التمييز لا يجوز لرجل الشرطة عند حصول ما يبرر الاستيقاف أن يقوم بتفتيش شخص ومن تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحة وكان مجرد وقوف سيارة المتهم بمفردها لا يمثل سببا لاثارة الشك والريبة في أمره ولا يبرر استيقافه كما أن مشاهدة المتهم ممسكا بكيس لا يمثل حالة تلبس ولا يدل على ارتكابه لجريمة تعاطي مخدرات كي يقوم الضابط بالقبض عليه وتفتيشه، وقد قرر شاهد الاثبات الثاني بالتحقيقات بأنه قام بالقبض على المتهم لمجرد رؤيته له ممسكاً لكيس صغير في يده وهو يجعل قبضه باطلاً لا يوجد ما يبرره قانوناً.كما دفع الخالدي ببطلان الدليل المستمد من تقريري الادارة العامة للأدلة الجنائية لكونهما بنيا على اجراءات باطلة ودون مبرر أو مسوغ قانوني أو حتى توافر حالة من حالات التلبس ولما كان ما بني على باطل فهو باطل فإن هذا البطلان يمتد إلى الدليل المستمد من هذه الاجراءات والمتمثل في أقوال ضابط الشرطة، وبالتالي فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة وما أسفرت عنه تلك الإجراءات اضافة الى كون المتهم طالبا في الثانوية العامة ولا توجد لديه اي سوابق في قضايا جنائية.