انتقدت منظمات حقوقية مصرية، إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون قوائم «الكيانات الإرهابية»و«الإرهابيين».وذكرت 9 منظمات وقّعت على بيان في هذا الشأن، إن «القانون أضاف العديد من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه الكيانات الإرهابية، الأمر الذي يهدر الضمانات المنصوص عليها في الدستور، والتزامات مصر الدولية، فضلا عن تقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير، إضافة إلى إمكانية تطبيقه على الأفراد وإن كانوا غير منتمين لأي شكل تنظيمي».واكد البيان إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون في شأن الكيانات الإرهابية المقدم من لجنة الإصلاح التشريعي في نوفمبر العام 2014 وأرسله لرئاسة الجمهورية، تمهيدا لإصداره».وطالب مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، السيسي «بعدم إصداره في تعليق قانوني على نسخة مقترحة من القانون، وهو ما تم تجاهله تماما من قبل رئاسة الجمهورية وأصدرته في 17 فبراير الماضي وفقا للجريدة الرسمية، وفيه العيوب نفسها، التي تتناقض مع الدستور».ورأت المنظمات، أن «مصر لا تعاني من أي فراغ تشريعي لمواجهة جرائم العنف المسلح الذي تقوم به جماعات وتنظيمات متطرفة»، معتبرة، أن «هذا القانون وغيره من القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية ستبقى كسيف مصلت على رقاب الفاعلين السياسيين وكل الأصوات المعارضة والمستقلة بمجرد توجيههم انتقادات لأداء الحكومة أو تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي».وتابعت أن «هذا القرار بقانون اعتمد على تعريفات واسعة وفضفاضة للأفعال التي تعتبر الكيان، أو الشخص إرهابيّا، ما سيسهل اعتبار الأحزاب السياسية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، أو أي أصوات نقدية مستقلة إرهابيين»، موضحة إن «القانون اشتمل في مادته الأولى على عبارات مجهلة لا تصلح أن تكون ضابطا لوضع الكيانات والافراد على القوائم الإرهابية، من بينها الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي».وتابع البيان إن «القانون لن يأخذ بتوصيات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التي من بينها تقييد جميع الأحكام التي تُنشئ جرائم إرهابية تقييداً صارماً بمبدأ المشروعية القانونية»، مشترطا أن «تصاغ النصوص في عبارات واضحة ودقيقة»، مشددًا على «قصر تعريف الجريمة الإرهابية على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف القاتل أو الخطير ضد المدنيين أو تتصل اتصالا مباشرا باستخدامه».وأضافت أن «القانون الجديد يتعارض مع مباشرة الحقوق السياسية، حيث رتب القانون في المادة 7 من ضمن الآثار المترتبة على قرار الإدراج على القوائم الإرهابية فقدان شرط حسن السمعة والسلوك اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية».
خارجيات
منظمات حقوقية: «الكيانات الإرهابية» سيف على رقاب المعارضين والمستقلين
08:05 م