رفعت وزارة التجارة والصناعة 7 تعديلات على مشروع قانون السجل التجاري إلى هيئة الفتوى والتشريع قبل اعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة لإقراره.وقالت مصادر لـ «الراي» إن «التجارة» كانت طلبت من وزارة العدل رأيها بمشروع القانون، حيث أرسلت «العدل» ملاحظاتها وتم الأخذ بها، واصفة إياها بأنها «موضوعية» ويستدعي إيرادها ضمن مشروع القانون المرسل إلى هيئة الفتوى والتشريع.وأضافت المصادر أن من أهم الملاحظات على مشروع القانون ما ورد بجواز غلق المحل المخالف إدارياً بقرار من الوزير المختص وأوجبت عرض قرار الغلق على المحكمة المختصة دون تحديد للمدة الواجب عرض الأمر على المحكمة خلالها، فيتعين بيان هذه المدة حتى لايبقى الأمر معلقاً، وفي ما يأتي ملاحظات وزارة العدل:1 - لوحظ أن ديباجة المشروع أوردت قوانين الإصدار قبل القوانين الموضوعية مثل المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، في حين الواجب أن يذكر قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة، وذات الشأن بالنسبة لقانون المرافعات وباقي القوانين الواردة بالديباجة.2 - أ - أفردت المادة الثانية ضمن من يلتزمون بالقيد في السجل التجاري بنداً مستقلاً للشركات التجارية (بند 2) وآخر برقم (بند 5) لفروع الشركات التجارية في حين أن الأنسب دمجهما في بند واحد.ب - نص البند (4) من المادة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية في حين أن هذا نشاط تجاري يزاوله الأفراد أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فيدخل في عموم «البند ج» الخاص بالشركات التجارية.ج - بالنسبة لرقم السجل المقيد به الفرع اقتصر النص على ذكر رقم السجل الممنوح للشركة في حين أنه يمكن أن يقوم بمزاولة النشاط «محل» مؤسسة فردية.3 - حددت الفقرة الثانية من المادة الرابعة مهلة عشرة أيام للطعن في قرار رفض القيد في السجل التجاري ونرى أنها غير كافية يفضل أن ترفع إلى ثلاثين يوماً أسوة بالمهلة المحددة للإدارة للبت في طلب القيد كما أن ذلك يتفق مع الميعاد المحدد بالمادة 11 الخاصة بالطعن في قرار المحو من السجل.4 - لوحظ أن المادة السابعة استبعدت البند (4) من المادة الثانية (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية) من عداد الأشخاص الذين يجب على قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة السجل التجاري بصورة من أي من الأحكام المبينة في المادة السابعة والتي قد تصدر ضدهم وذلك على الرغم من أن مزاولة أعمال الوكالة التجارية بصفة الاعتياد تكسب صاحبها صفة التاجر ويمكن صدور أي من هذه الأحكام ضده.5 - لوحظ أنه بالنسبة لكل من العقوبات والأحكام العامة وضع له عنوان، الفصل في حين أن منهج المشروع لم يتبع تقسيم المواد أو عنونتها مما يتعين معه حذف ذلك.6 - أ - يتعين إضافة المادة الثانية من القانون التي تلزم بالقيد في السجل التجاري إلى ما ورد في المادة 17 من تجريم وعقاب من يخالف المادة 13 والتي تحظر الاشتغال بالتجارة أو فتح محل إلا بعد القيد في السجل التجاري.ب - قضت الفقرة الثانية من المادة 17 بجواز غلق المحل المخالف إدارياً بقرار من الوزير المختص وأوجبت عرض قرار الغلق على المحكمة المختصة دون تحديد للمدة الواجب عرض الأمر على المحكمة خلالها فيتعين بيان هذه المدة حتى لا يبقى الأمر معلقاً.7 - نصت المادة (23) على نفاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في حين أن كثيراً من أحكام القانون ومنها المواد 2، 3، 5، 11، 15 محال في بيان تفاصيل أحكامها إلى اللائحة التنفيذية، ونصت المادة 20 على أن المهلة المحددة لصدور اللائحة التنفيذية هي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون الأمر الذي يتعين معه تحديد مدة لنفاذ القانون تقدر بستة أشهر من تاريخ نشره حتى تكون اللائحة التنفيذية قد صدرت.