قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الراي» إن لجنة التعاون التجاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العلامات التجارية لمجلس التعاون الخليجي، موضحة أن اللائحة تضمنت جدولاً يشمل الحدين الأدنى والأعلى لرسوم براءة الاختراع، وجميع الإجراءت المرتبطة بالعلامات التجارية.ومع انتهاء لجنة التعاون التجاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من إعداد اللائحة التنفيذية، تكون دول الخليج قد تجاوزت مرحلة طويلة من الجدل التي دارت بين دول الخليج على الرسوم المفترض تطبيقها على العلامات التجارية، ما أخر صدور اللائحة لفترات طويلة، منوهة أنه جرى الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للعلامة التجارية 1000 ريال، أو ما يعادلها من العملات الخليجية، لكنه ترك لكل دولة خليجية زيادتها وفق ما تراه مناسبا.وتضمنت اللائحة التنفيذية إعداداً للصياغة الخاصة بالمادة 23 المتعلقة بشطب العلامة التجارية، حيث حددت المادة أحكام وشروط شطب العلامة التجارية، كما تطرقت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة 40 من اللائحة المتعلقة بالرسوم المقررة في العلامات التجارية وفقا للقانون.