أكدت كبير الباحثين القانونيين عضو لجنة تنفيذ برنامج تدريب القانونيين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الوزان أن قانون نهاية الخدمة الأخير صدر بهدف التخفيف من أعباء المواطنين عند تقاعدهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتحقيق العدالة والمساواة بينهم.وبينت الوزان خلال ندوة تعريفية نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لاستعراض الخطوط العريضة لقانون نهاية الخدمة رقم 110 لسنة 2014 والقواعد العامة المنظمة له «أن هناك 3 نقاط مهمة قد تلتبس على قارئ القانون والتي يجب علينا توضيحها، وأولها أن القانون الجديد لم يأت بتعديل على قانون التأمينات وإنما أضاف عليه ميزة جديدة وهي صرف مكافأة مالية».وأضافت الوزان ان «النقطة الثانية الواردة في القانون تمثل تاريخين مهمين، الأول يمثل تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية والتاريخ الآخر هو تاريخ العمل بالقانون، و أخيراً تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية فهو يبين الفئات التي ستخضع لهذا القانون من عدمه».ولفتت إلى أن «هناك بعض القطاعات أقر لها مكافأة نهاية الخدمة، إلا أنه ابتداء من 10 أغسطس 2014 ستتوقف هذه القطاعات من صرف هذه المكافآت لمنتسبيها وسيتم خضوعهم لأحكام القانون الجديد.وأشارت إلى أن القانون الجديد يورد إلينا نقطتين مهمتين أولاهما تتعلق بالمكافأة المالية عند الانتهاء من العمل والتي تتبع نظاما معينا، بالإضافة إلى وجود المقابل المالي، مشيرة إلى أن جميع الخاضعين لأحكام قانون التأمينات سيتم تطبيق هذا القانون على الكويتيين سواء أكانوا في القطاع الأهلي أو الحكومي أو العسكري والعاملين على حسابهم الخاص وهم أصحاب الرخص التجارية.وتابعت «يستثنى من هذه الفئات المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي «المدني والعسكري» والشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين التحقوا بالعمل قبل نشر القانون لدى جهات تقرر للعاملين لديها مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة.وأضافت «من استحق مكافأة نهاية خدمة من ضمن القطاعات المشار إليها وانتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد وأراد أن يرجع مرة أخرى سوف لن يخضع لهذا القانون لأن المعيار هو صرفها لمرة واحدة فقط، وأيضا ينسحب الأمر على المؤمن عليهم العاملون قبل سريان هذا القانون لدى المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها في حال النقل فيما بينها بعقد عمل جديد حيث تحتفظ هذه الفئة بحقها في المكافأة طبقا للتشريعات والعقود المقررة لها، كما يستثنى المؤمن عليهم العاملون لدى الغير في كافة القطاعات المدنية والعسكرية والعاملون لحسابهم الخاص الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به لعدم جواز ازدواجية الاستفادة من هذه المكافأة».ولفتت إلى أن المرتب الذي سوف يتم احتساب الحقوق على أساسه ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2015 بالنسبة للخاضعين لأحكام هذا القانون يتمثل بالنسبة للقطاع الحكومي في الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية وبحد أقصى 1500 دينار، أما بالنسبة للقطاع الأهلي والنفطي فسيكون الراتب عبارة عن الأجر مضافا إليه دعم العمالة الوطنية بالإضافة إلى المؤهل الدراسي بما يتجاوز 1500، وبالنسبة للعاملين على حسابهم الخاص «الرخص التجارية» فسوف نأخذ منهم بمعدل 2 ونصف في المئة من الشريحة.وزادت «أما المرتب الذي سيتم احتساب المكافأة عليه هو مرتب تسوية المعاش، مبينة أن في التأمينات الاجتماعية يوجد هناك صندوقان، حيث يمثل الصندوق الأول 5 في المئة والتي تشكل استقطاعات المعاشات التقاعدية، والصندوق الثاني الذي تمت إضافته والذي يمثل زيادة المعاشات التقاعدية بمعدل 2 ونصف في المئة».وأكدت استمرار هذه الصناديق حتى انتهاء مدة خدمة التقاعد، حيث إن مدة الاشتراك في الصندوق تبلغ 18 سنة وهو أمر إجباري ويحق للشخص أن يضم مدة ما قبل 1 يناير الجاري شريطة أن يكون مؤمنا عليه.وفي ما يتعلق بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة أشارت الوزان إلى أنه سيتم احتسابها اعتمادا على مرتب تسوية المعاش، حيث سيتم أخذ أعلى راتب خلال 5 سنوات الماضية للشخص، وسيتم ضرب هذا المبلغ بـ 18 ليكون حصيلة المكافأة المالية التي سيتقاضاها، ولو افترضنا أن مرتب تسوية المعاش أقل من 1000 دينار في هذه الحالة المشرع سمح بزيادته بحدود 200 دينار فقط وألا يتجاوز 1000 دينار، مبينة أن الأصل العام لدى التأمينات وجود نظامين في المعاش الأول معاش مؤجل الصرف و الثاني معاش حال الصرف، حيث إن المكافأة لا ترتبط بهذا المعاش.وفي ما يخص شروط المكافأة المالية لفتت الوزان إلى أن الشرط الأول ينص على أن يستحق الشخص المعاش التقاعدي، وأن يشارك في الصندوق ابتداء من 1 يناير 2015 ولمدة 24 شهراً، ورغم ذلك فإن هناك استثناءات لهذه الفترة أولها في حال الوفاة بعد التاريخ المذكور حيث يستحق الورثة المكافأة المالية، حتى وإن لم يشارك الشخص المتوفى في الصندوق سوى شهر واحد، أما الاستثناء الثاني فهو يتعلق بالعجز الكامل وليس المقصود منه العجز الوارد في استحقاقه معاشه التقاعدي الذي من شأنه أن يحيل استمراره في العمل.وقالت انه لا يجوز أن تقل المكافأة المستحقة في حال الوفاة أو العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على أساس 9 سنوات، وأما الاستثناء الثالث فهو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.وعن أثر القانون على الأحكام التي تقضي بإحالة المؤمن عليهم للتقاعد من الذين بلغت مدد اشتراكهم 30 سنة قالت الوزان ان هذا القانون يقرر حكماً خاصا بهذه الفئة يسري خلال الفترة من 10 أغسطس الماضي الى 2 يناير المقبل وهي فترة انتقالية ينتهي بانتهائها أثر القيد الوارد في هذا الحكم، ويسري على المؤمن عليهم المدنيين والعسكريين على حد سواء ويقضي بوقف كل حكم بالاحالة للتقاعد لمن بلغت مدد اشتراكه الفعلية 30 سنة وذلك بهدف اتاحة الفرصة أمام هذه الفئة للاستفادة من المكافأة المقررة بهذا القانون.من جانبه أكد مراقب إدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد العازمي أن أي شخص معين قبل 10 أغسطس 2014 يعمل لدى جهة ملتزمة بصرف أي ميزة مالية عند تاريخ انتهاء الخدمة وفقا لأي لائحة فإن هذا الشخص لا يعتبر خاضعا لقانون انتهاء الخدمة الجديد، أما الأشخاص المعينون ابتداء من تاريخ 10 أغسطس الماضي في جميع القطاعات والفئات فيخضعون للقانون، باستثناء من يعملون في القطاع الأهلي والقطاع النفطي غير المملوك للدولة بالكامل سواء أكان الشخص معينا في جهة عمله قبل أو بعد هذا القانون.وقال ان شروط استحقاق المعاش تمثل الخدمة، وبالنسبة لشروط استحقاق صرف المعاش فشرطها مرور سنة، وعليه فإن الشخص الذي يتوافر فيه الشرطان يسمى حال الصرف، أما إن لم يتوافر الشرط الثاني فستتم تسميته مؤجل الصرف، علما بأن المكافأة لها علاقة بالشرط الأول فقط، بغض النظر عن الشرط الأول.وتابع،«أما الشرط الآخر فيجب أن يكون الشخص قد ساهم في هذا الصندوق لمدة 24 شهرا لا تتخللها فترة إجازة من دون مرتب ولا فترة انقطاع عن العمل».