نشرت الحكومة العراقية اتفاقية مع حكومة الكويت تضمن من خلالها للمستثمرين الكويتيين حقوقهم والتحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بهم داخل وخارج العراق وفقا لقوانينها وانظمتها، على أن يتم إنجاز تحويل المدفوعات دون تأخير أو قيود.وتكتسي الاتفاقية الموقعة بين البلدين أخيراً أهمية كبيرة في كونها تحمي أملاكاً ضخمة للكويتيين في العراق منذ ما قبل الغزو الصدامي للكويت، وتتيح للكويتيين الاحتفاظ بها أو التخارج منها وتحويل أموالهم خارج البلاد.ولحماية ميزان المدفوعات، سمحت الاتفاقية لأي من البلدين بفرض إجراءات احترازية على عملية تحويل الاستثمارات لمدة 180 يوما، يمكن تمديدها مدة لا تزيد على 90 يوما، فيما تم الاتفاق على منح المستثمر الكويتي في حال تعرض استثماراته في العراق لاضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو اي نزاع مسلح اخر أو في حالة طوارئ وطنية او ثورات أو اضطرابات أو اعمال شغب أو أحداث اخرى، فان على الجانب العراقي إعادة الاوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر إلى الجانب الكويتي او تعويضه أو باي تسوية اخرى، على الا تقل المعاملة التي يمكن ان يوفرها العراق في هذا الخصوص عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر لمستثمريه أو للمستثمرين التابعين لاي طرف ثالث، ايهما تكون الاكثر رعاية، مع الأخذ بالاعتبار ان شروط الاتفاقية تنسحب ايضا على الاستثمارات العراقية في الكويت.وتضمن الاتفاقية للمستثمرين الكويتيين في العراق عدم تأميمها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة لاجراءات ذات اثر يعادل التأميم أو نزع الملكية من قبل العراق، الا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال بشرط أن تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز ووفقا لاجراءات قانونية معمول بها بصفة عامة، فيما يتعين ان تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته، ويتم تحديده وحسابه وفقا لمبائ التقييم المعترف بها دوليا على اساس القيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراءات نزع الملكية او الذي أصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية.وعلم ان وفود الدولتين كانت متواصلة خلال الأسابيع الماضية بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكويت والعراق بالقدر الذي يضمن حماية الاستثمارات في اي من الدولتين، وفي ما يلي أهم مواد الاتفاقية بين العراق والكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.وهنا أهم مواد الاتفاقية:مادة 5معاملة الدولة الأولى بالرعاية1 - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمستثمرين غير تابعين لأي طرف منهما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والبيع أو التصرف بطريقة أخرى بالاستثمارات في إقليمه.2 - يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات غير التابعة لأي طرف متعاقد في إقليمه في ما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى بالاستثمارات.3 - بالرغم من ذلك، فإن أحكام هذه المادة المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة لن تفسر على انها تلزم ذلك الطرف المتعاقد بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن:(أ) أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو اتفاق دولي مماثل قائم قد ينشأ مستقبلاً ويكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه أو قد يصبح طرفاً فيه.(ب) أي اتفاقية دولية أو إقليمية أو أي تنظيم مماثل آخر يتعلق كلياً أو بصفة رئيسية بالضرائب أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو بصفة رئيسية بالضرائب.مادة 6التعويض عن الخسائر1 - استثناءً من تطبيق المادة (8)، يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين في حال تعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لاضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة او اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيما يختص بإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه، أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو للمستثمرين التابعين لأي طرف ثالث، أيهما تكون الأكثر رعاية.2 - مع عدم الاخلال بالفقرة 1، فإن المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لأي من الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والناتجة عن:(أ) الاستيلاء المؤقت على استثماراتهم أو جزء منها من قبل قواته أو سلطاته.(ب) تدمير استثماراتهم أو جزء منها من قبل قواته أو سلطاته دون أن يكون ذلك بسبب العمليات القتالية أو دون أن تتطلبه ضرورة الموقف.يمنحون تعويضاً فورياً وكافياً وفعالاً عن الضرر أو الخسائر التي لحقت بهم.مادة 7نزع الملكية1 - (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لكلا الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر لن يتم تأميمها أو نزع ملكيتها أو اخضاعها بطريقة مباشرة، لإجراءات ذات اثر يعادل التأميم أو نزع الملكية (مشاراً إليها مجتمعة في ما بعد بنزع الملكية) من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكافٍ وفعال بشرط أن تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على أساس عدم التمييز ووفقاً لإجراءات قانونية معمول بها بصفة عامة.(ب) تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته، ويتم تحديده وحسابه وفقاً لمبادئ التقييم المعترف بها دولياً على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة إجراء نزع الملكية أو الذي أصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفاً بصورة علنية، أيهما يكون الاسبق (مشاراً إليه فيما بعد بتاريخ التقييم). يتم حساب هذا التعويض بحرية بعملة قابلة للتحويل يختارها المستثمر، على أساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على أساس السوق، على ألا يقل في أي حال عن سعر الفائدة السائد في ما بين مصارف لندن (ليبور) أو ما يعادله، وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع.2 - لزيادة التأكيد، فإن نزع الملكية يشمل الحالات التي ينتزع فيها طرف متعاقد ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تأسيسه بموجب القوانين النافذة في اقليمه والذي يكون لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر استثمار فيه وذلك من خلال ملكية اسهم وحصص وسندات دين وحقوق او مصالح اخرى.3 - لاغراض هذه الاتفاقية يشمل مصطلح نزع الملكية ايضا اي تدخلات او اجراءات نظامية من قبل طرف متعاقد لها نفس تأثير نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته وهيمنته عليها او مصالحه الجوهرية من استثماره او التي قد ينتج عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار مثل تجديد وحجز الاستثمار وفرض ضريبة تصفية او زائدة على الاستثمار والبيع الاجباري لجميع او لجزء من الاستثمار او اجراءات مماثلة اخرى.مادة 8التحويلات1 - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بها داخل وخارج اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته.2 - يتم انجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (1) دون تأخير او قيود، ما عدا في حالة المدفوعات العينية، بعملة قابلة للتحويل بحرية، في حالة التأخير في اجراء التحويلات المطلوبة، فإنه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التأخير.3 - يحق للطرف المتعاقد المضيف عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية على عملية التحويل لمدة (180) يوماً ويمكن تمديدها مدة لا تزيد على (90) يوماً وفقا لقواعد صندوق النقد الدولي.* الاتفاقية الكاملة منشورة على موقع «الراي»