ألغت محكمة الاستئناف دائرة الاحوال الشخصية الثانية حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى، والقضاء مجددا بالزام ادارة التوثيقات بتعديل عبارة «بعد الدخول» الواردة في شهادة الطلاق الخاص بمواطنة الى «قبل الدخول» وذلك بعد عرضها على الطب الشرعي الذي اثبت بكارتها.وتتلخص تفاصيل الواقعة الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي عبدالمحسن القطان ان موكلته تقدمت بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها لعدم قدرته على المعاشرة الزوجية واثناء نظر الدعوى قام بتطليقها وتقديم عقد الطلاق مزيل بانه طلقها بعد الدخول وهذا خلاف للحقيقة، وطالب بتعديل الطلبات واختصام وكيل وزارة العدل بتعديل هذا العقد الى الطلاق قبل الدخول وعرضها على الطب الشرعي ليثبت بكارتها وعدم الدخول بها.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «اتى تقرير الطب الشرعي ليثبت ان المستأنفة مازالت بكرا، والمحكمة تأخذ بأقوال المستأنفة التي تأيدت بتقرير الطب الشرعي من انها مازالت بكرا وتنتهي معه المحكمة الى عدم دخول المستأنف عليه بالمستأنفة، واذا خالف الحكم المتسأنف هذا النظر فأنه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا للمستأنفة بطلباتها».