أكد مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد راشد القراوي أن «قرار تحديد ساعات الدوام الرسمي في الوزارة تم اتخاذه في اجتماع مجلس الوكلاء المنعقد في 2014/8/25م بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي حدد ساعات الدوام في وزارات الدولة ولوائحه المنظمة للدوام الرسمي الصادرة في 2010».وقال القراوي في تصريح امس «إن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طالب مجلس الوكلاء بالنظر إلى الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها أي موظف ضد هذا القرار والاستماع إلى كل الملاحظات التي يتقدم بها الموظفون بالإضافة إلى النظر في الهيكل التنظيمي لكل إدارة من إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقييم طبيعة العمل فيها وتحديد مهام كل مسمى وظيفي وذلك إيمانا من الوزير بضرورة تحقيق العدل والمساواة بين الجميع».وأوضح أن «الوزارة حريصة على تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية في جميع إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة التي أشارت إلى أن الدوام الرسمي في وزارة الأوقاف اعتبارا من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر ويسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت».وبين أن «الهيئة التعليمية العاملة في الإدارات بالوزارة تخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية بشأن الدوام الرسمي والتي سمحت للموظف بالحصول على نظام التغيب الجزئي وفقا لظروف كل موظف شريطة موافقة الوزارة»، لافتا إلى أن «هناك فتوى صادرة في وقت سابق أكدت فيها الادارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية على ضرورة التزام الموظفين بعقد العمل مع المؤسسة أو الدائرة التي يعملون بها وعليهم الالتزام بالشروط التي ينص عليها عقد العمل الذي يعملون بموجبه، ويأثمون إذا أخلوا بشرط من هذه الشروط بغير سبب ويسقط من أجرهم بمقدار ما أخلوا، وعليه فالواجب على الموظف أن يحضر إلى مكان عمله وينصرف منه في الوقت المحدد لذلك في عقد العمل واللوائح المنظمة له ولا يجوز له أن يتعلل إذا قصر بأي عذر إلا أن يكون عذراً قاهراً فاذا تأخر عن الوقت المحدد أو انصرف من عمله قبل الوقت المحدد فإن كان لغير سبب قاهر أثم وإلا فلا إثم عليه للعذر وفي الحالتين يسقط من أجره بمقدار ما تأخر إلا بمقدار ما جرى العرف والقانون على المسامحة فيه».
محليات
«الأوقاف»: قرار تحديد ساعات الدوام اتخذه مجلس الوكلاء في 25 أغسطس
10:03 ص