أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس متهم 5 سنوات والقضاء مجدداً بالامتناع عن عقابه من التهمتين المنسوبتين إليه وهي تعاطي المؤثرات العقلية وإقلاق راحة الآخرين.وترجع وقائع القضية إلى أن المتهم والبالغ من العمر 68 عاماً يعاني من إدمان المؤثرات العقلية، وكان قد طلب من ابنه بأن يرسله لتلقي العلاج من هذا الإدمان وبالفعل قام ابن المتهم باصطحابه إلى مستشفى الطب النفسي والذي رفض تقديم العلاج للمتهم، فقام بتسليم أبيه للمخفر ليقوم بدوره بتحويله للنيابة العامة والتي من المفترض أن تقوم بدورها القانوني بإرسال المتهم للعلاج وذلك وفقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 48 /1987، ولكن قامت النيابة العامة بتوجيه الاتهامين (تعاطي المؤثرات العقلية، وإقلاق راحة الآخرين) للمتهم بدلاً من تطبيق نص المادة سالفة الذكر لإيداع المتهم بإحدى المصحات العلاجية.وحضر المحامي علي العياف عن المتهم واكد الخطأ في تطبيق القانون وسند ذلك هو عدم قبول للدعوى الجزائية تطبيقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 48/ 1987 بالإضافة إلى عدم إقامة الدعوى الجزائية وفقاً للطريق الذي رسمه القانون مؤكداً كذلك عدم تطبيق نص المادة 36 من ذات القانون سالف الذكر.
أخيرة
إلغاء حبس مسن 5 سنوات متهم بتعاطي المؤثرات العقلية
المحامي علي العياف
08:41 ص