ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة «أحوال شخصية» وقضت مجددا بأن ترجع حضانة الأبناء إلى الأم بدلا من الأب.وتتلخص الواقعة بأن الأم والأب أبرما عقدا قبل الطلاق اتفقا فيه على كيفية تربية الأبناء والحضانة بعد الطلاق، ولكن حدثت خلافات نشبت بينهما، اشتكى بعدها الأب على الأم، وطلب أن تكون الحضانة له مؤكدا أنها لاتسمح له برؤية أبنائه.وأمام محكمة الاستئناف حضرت المحامية حوراء الحبيب وقالت في مرافعتها ان هناك أخطاء كثيرة تبطل حكم أول درجة.وبينت الحبيب أن الملاحظ في إثباتات الحالة (عدم تمكين من رؤية الأبناء) التي قامت بها الأم تمت جميعها بمخفر منطقة أخرى غير تلك المنطقة التي تقطن بها موكلتها. واضافت الحبيب أن «الحضانة هي مقررة شرعا قبل أن تكون مقررة قانونا، وقد حرص الفقهاء أولا ثم المشرعون ثانيا على أن تكون مصلحة المحضون أقوى من مصلحة الحاضن ويجب حينما تقرر الحضانة لأي طرف من الطرفين أن يراعى فيها مدى مصلحة المحضون في ذلك، وهذا ما لم يطبق على واقعات تلك الدعوى، حيث خالف كل ذلك الحكم المستأنف وقرر الحضانة للمستأنف ضده من دون أن يراعي في ذلك مصلحة المحضون مما يقتضي إلغاؤه والقضاء مجددا بطلبات المستأنفة».