حزمة جديدة من الأسئلة البرلمانية وجهها النائب الدكتور عبدالله الطريجي إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالإنابة الدكتور عبدالمحسن المدعج، تأتي في إطار تصعيد النائب تجاه الوزير، لاسيما وأنه سبق له دعوته للاستقالة قبل مواجهة المنصة في دور الانعقاد المقبل.أول الأسئلة الجديدة يركز حول ما نشرته الجريدة الرسمية لعقد تأسيس شركة البورصة وقد تضمن العقد مخالفات جسيمة لكل من قانون الشركات 25/ 2012 المعدل بالقانون رقم 97 /2013 وقانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم 7/ 2010، حيث نصت المادة 33 منه على أن تكون ملكية المواطنين عبر الاكتتاب العام لنسبة 50 في المئة من رأسمال شركة البورصة وتقسم نسبة 50 في المئة الأخرى على شرائح تباع عن طريق المزاد للشركات المدرجة، كما جاء في المادة (9) من عقد تأسيس شركة البورصة بأن هيئة أسواق المال تتعهد عن المواطنين في الاكتتاب، من دون أن يكون هذا التعهد على سند من القانون، مطالبا بتزويده بالسند القانوني لقيام هيئة أسواق المال بالتعهد عن المواطنين والحلول محل المواطنين في الاكتتاب، وبالمكاتبات بين الهيئة والوزارة في شأن إصدار عقد التأسيس والنظام الأساسي.وفي سؤال ثان، قال الطريجي إن المادة 148 من الدستور تنص على أن «يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة».ولما كان من شأن ذلك أن الميزانية العامة أو التي تسري أحكامها ذاتها على الميزانيات المستقلة والملحقة يجب أن يصدر قانون بربطها، وعلى الرغم من مرور أربع سنوات مالية امتنعت هيئة أسواق المال عن عرض ميزانيتها على مجلس الأمة على الرغم من أن وزارة المالية سعت طيلة هذه السنوات إلى طلبها من هيئة أسواق المال بل بلغت المسألة أن عرض الأمر على الفتوى والتشريع والتي أصدرت فتوى في يونيو 2012 بوجوب عرضها على وزارة المالية واتخاذ إجراءات عرضها على مجلس الأمة لاستصدار قانون بشأنها إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تعرض ميزانية هيئة أسواق المال على مجلس الأمة وما زالت الهيئة ترفض بحجج غير قانونية وغير دستورية عرضها على مجلس الأمة.وطلب في السؤال السند القانوني في امتناع هيئة أسواق المال عن عرض ميزانيتها على مجلس الأمة، وما إجراءاتك كوزير مشرف على هذه الهيئة في وجوب عرضها على مجلس الأمة لاستصدار قانون بربطها في ظل مسؤولية القائمين على إدارتها طبقا للمادة 2 من القانون رقم 116 /1992 بشأن التفويض الإداري وتنظيم الاختصاص؟كما سأل عن سبب عدم امتثال هيئة أسواق المال لأحكام الدستور ولأحكام القانون والتي كشفتها الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بوجوب عرض الميزانية على مجلس الأمة وما إجراءاتك كوزير مشرف على هذه الهيئة حيال هذا الامتناع؟وفي أسئلة أخرى تتعلق بمنح الضبطية القضائية لـ27 موظفا لمدة عام انقضت في 28/ 7 /2014 ولأهمية المراقبة على نشاط الذهب والمجوهرات من الغش التجاري يرجى توضيح سبب امتناعكم في منح الضبطية القضائية لموظفي إدارة المعادن الثمينة من تاريخ 27/ 7 / 2014 لكي يستطيعوا القيام بواجباتهم الوظيفية حتى تاريخه، طلب معرفة إذا ما تم ضبط محال ذهب ومجوهرات بواقعة غش تجاري من تسلمكم الوزارة حتى تاريخه؟ وهل تمت إحالة المخالفة للنيابة التجارية، وفي حال الإجابة بالنفي فيرجى توضيح سبب عدم إحالتكم المخالفة للنيابة التجارية؟