أصدرت مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل قرارا بتحديد العلامات المميزة لسفن وقوارب الصيد في المياه الاقليمية الكويتية.وينص القرار في مادته الاولى على أنه على جميع سفن وقوارب الصيد المرخص لها بمزاولة نشاط الصيد في المياه الاقليمية الالتزام بوضع لوحات مميزة لتحديد اسم ورقم تسجيل السفينة أو القارب، على أن تكون هذه اللوحات واضحة على بدنها، وفقا للشروط والمواصفات الواردة في هذا القرار.وحدد القرار الشروط للسفن الخشبية والسفن الحديدية ذات غرفة قيادة، حيث يكتب اسم ورقم ملف السفينة على 5 ملصقات ويثبت اثنان عاكسان منها مقاس 60x 40سم بلون ابيض والكتابة باللون الاسود بخط ذي سمك لا يقل عن 25 مم ويثبت كل من الملصقين على جانبي غرفة قيادة السفينة من الجهة الامامية. كما يوضع ملصقان عاكسان مقاس 125x 30سم بلون ابيض والكتابة باللون الاسود بخط ذي سمك لا يقل عن 45 مم ويثبت كل من الملصقين على جانبي بدن السفينة أسفل السطح مباشرة. فيما يوضع ملصق عاكس مقاس 60x 40سم بلون ابيض والكتابة باللون الاسود بخط ذي سمك لا يقل عن 25 مم ويثبت بمؤخرة السفينة من الخلف اعلى مستوى الماء.أما السفن الخشبية والسفن الحديدية من دون غرفة قيادة، فحدد القرار أن يكتب اسم ورقم ملف السفينة على 3 ملصقات، يثبت اثنان عاكسان منها مقاس 60x 30 سم بلون ابيض والكتابة باللون الاسود بخط ذي سمك لا يقل عن 25 مم على جانبي بدن السفينة في المقدمة اسفل السطح، فيما يوضع ملصق عاكس ذو مقاس 60x40 سم بلون ابيض والكتابة باللون الاسود بخط ذي سمك لا يقل عن 25 مم ويثبت بمؤخرة السفينة.وفي ما يتعلق بالقوارب «الطرادات» فاشترط القرار أن يكتب اسم ورقم الطراد على 6 ملصقات عاكسة يثبت اثنان منها مقاس 60x30 سم بلون ابيض والكتابة باللون الاسود بخط ذي سمك لا يقل عن 25 مم على جانبي المقدمة من الداخل. ويلصق اثنان مقاس 40x25 سم بلون ابيض والكتابة باللون الاسود بخط ذي سمك لا يقل عن 25 مم على جانبي مقدمة القارب اعلى خط الماء بمسافة كافية. كما يلصق اثنان مقاس 40x25 سم بلون ابيض والكتابة باللون الاسود بخط ذي سمك لا يقل عن 25 مم على ان يوضع الاول بالأمام بمقدمة القيادة والثاني بالخلف على جانب الماكينة.ويلزم القرار جميع سفن الجر الخلفي بطلاء غرفة قيادة السفينة من الخارج باللون الاحمر. كما ينص على منح اصحاب السفن والقوارب المرخص لها بمزاولة نشاط صيد الاسماك بالمياه الاقليمية الكويتية مهلة مدتها شهر واحد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لتعديل اوضاعهم حسب ما هو وارد فيه على ان تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م على كل من يخالف هذا القرار. كما ينص على الغاء القرار (34) لسنة 1985م بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعلامات والارقام المميزة لسفن الصيد وكل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار.
محليات
اشترطت وضع ملصقات عاكسة على بدن المركب تتضمن بيانات عنه
«الزراعة» تحدّد العلامات المميّزة لسفن وقوارب الصيد في المياه الإقليمية
نبيلة الخليل
04:31 م