أحال مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الى الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون (رقم 7 لسنة 2008) بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 105 لسنة 1980) بشأن نظام أملاك الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه. وأسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 28 عضوا واعتراض 18 وامتناع عضوين من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال مناقشة مشروع القانون ان اللجنة انتهت في تقريرها بهذا الشأن الى تعديل اسم القانون الى (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ليكون أكثر توافقا مع طبيعة القانون والعرف السائد ويكون أكثر شمولية ومرونة ليشمل جميع صور الشراكة. واضاف ان المشروع تضمن تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى هيئة عامة تلحق بوزير المالية لكي يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي انيطت بها ومنها دورها في عملية تأسيس الشركات واعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها اضافة الى وضع آلية لتقديم المبادرات وتقييمها وطرحها وغيرها من المهام. واشار الى ادراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة كونها تحتاج الى تمويل ضخم وعمل فني وتكنولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة قد لا تستطيع السوق المحلية وحدها توفيرها. وتطرق الشايع الى استبعاد قيمة الارض من حساب التكلفة الاجمالية بسبب ارتفاع اسعارها خاصة ان هذه الاراضي ستعود في نهاية المطاف الى الدولة على ان يدفع عنها بدل انتفاع طوال مدة التقاعد. ولفت الى ان هذا القانون "عالج وضع المشروعات القائمة قبل العمل به اذ نص على استمرار تنفيذها وفقا لنصوصها والى انتهاء مدتها كما اجاز القانون ان تمدد العقود القديمة او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز سنة كفترة انتقالية حتى تتم اعادة طرحها من جديد اذا قررت اللجنة العليا ذلك". وذكر انه تم رفع مدة التقاعد كحد اقصى الى 50 عاما بدلا من 40 في القانون الحالي على ان تحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من اعمال البناء والتجهيز. واوضح الشايع أن مشروع القانون وضع آلية محددة للمزايا التي يحصل عليها صاحب الفكرة وتعتمد هذه المزايا على نوع الفكرة اذا ما تقرر اعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا كما تمت اضافة مادة جديدة تحفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة وحق الدولة في الاستفادة من هذه الافكار. وبين ان هذا القانون عالج قضايا التمويل والتي تعد حجر الاساس في مشروعات الشراكة وذلك بالسماح للمستثمر بانشاء ضمانات عينية لصالح جهات التمويل وكذلك رهن الاصول التي يملكها في المشروع واسهمه في شركة المشروع وذلك لصالح المشروع فقط. وذكر ان القانون وضع آلية في كيفية تأسيس الشركات المساهمة التي تنشأ لتنفيذ مشروعات الشراكة وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات وبما يحقق توزيع عادل للدخل بين اطياف المجتمع يضمن دخلا اضافيا لهم مع توفير حماية لهم ولمدخراتهم من المخاطر. ولفت الى ان القانون نص في مواده على تخصيص 50 في المئة من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام للكويتيين على ان تكتتب الدولة في هذه الاسهم نيابة عن المواطنين.