كشفت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية لاحظ من خلال الفحص والمراجعة في سجلات وزارة التجارة والصناعة عدم إثبات حضور وانصراف المديرين والمراقبين دون صدور تعميم من الوزير يقر اعفاءهم من التوقــيع، ما يمثل مخالفة لقرار مجــلس الخــــدمة المدنية.وتنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 2012 على «انه يجـــوز للوزير المختص أن يعفي من التوقيع كل أو بعض مديـــــري ومراقـــــــبي الإدارات ومن في حكمهم، وكذلك من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة من التوقيع على نظام البصمة».وطالب الديوان وزارة التجارة بضرورة التقيد بقرار مجلس الخدمة المدنية والعمل وفقا لما جاء به واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن والافادة بما يتم.كما سجل ديوان الخدمة على «التجارة» مآخذ شابت تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، حيث لاحظ عدم مراعاة الوزارة الدقة عند إعداد محاضر الاجتماعات ما يشكك في صحة انعقاد الجلسة، وذلك بمخالفة المادة رقم (4) من قــــــرار المجلس، والتي تنص على «لا يمنح عضو اللجنة البدل المقرر إلا عــــن الجلــــسة الصحيحة التي تعقد في غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها العضو فعلا».كما لاحظ ديـــوان الخدمة المدنية عدم قـــيام وزارة التجارة بتحــــديد وقت وتاريـــخ انعــــقـــــاد وانتهاء الجلسة في محاضر اجتماعات إحدى اللجان، ما تترتب على ذلك صعوبة التحقق من وقت انعقاد الجلسة واستحقاق البدل بالمخالفة للمادة (4) من القرار، فيما تبين لـ «الديوان» انعقاد الجلسة بتاريخ 28 مارس 2013 و9 مايو 2013 اثناء الدوام الرسمي ما يحمل مخالفة أيضا لنص المادة (4).من ناحية أخرى، ذكرت المصادر لـ «الراي» أن «الديوان» لفت في ملاحظاته إلى ان الوزارة قامت بصرف مبالغ دون وجه حق لأحد الموظفيــــن من الفترة 30 يونــــيو 2013 حتى 30 ينـــــاير الماضي بمبالغ تقدر بـ 6.289 ألف دينار رغم انه لا يشغل وظيفة مفتـــش، مبينة ان في حال عدم شغــــل الموظف لوظيفة مفتش لا يستحق مكافأة مســـتوى وظيفي وبدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية، واي بدل مرتبط بها مثل بدل الضبطية القضائية وبدل استخدام وسائل انتقال.وطالب ديــــــوان الخدمة المدنية وزارة التجارة باسترداد هذه المبالغ من الموظف المذكور، كما طالب باسترداد مبالغ أخرى من الموظف نفسه تتعلق بصرف بدل شاشة، من تاريخ 1 أبريل 2013، رغم ان «الديوان» لم يستدل على اي نظم آلية خاصة بالإدارة التي يعمل بها هذا الموظف، وبناء عليه خلص «الديوان» إلى أن هذا الموظف حصل على بدل من دون وجه حق.وتنص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2006، (16) لسنة 2012 على ان «يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام على الشاشات المتصلة بالانظمة الآلـــــية طوال ساعات الدوام الرسمي لتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم-مكافأة تشجيعية على النحو التالي:1 - 30 ديناراً شهرياً للموظفين الذين لهم اتصال مباشر مع الجمهور.2 - 20 ديناراً شهرياً للموظفين الذين ليس لهم اتصال مباشر مع الجمهور.(يشار إلى أن الموظف صاحب المخالفة حصل على بدل الـ 30 دينارا شهرياً.وختم ديوان الخدمة المدنية في كتاب الملاحظات التي سجلها على «التجارة» بالتشديد على ضرورة تشديد أحكام الرقابة من قــبل الوزارة على صرف الرواتب، وأوجه الاستفادة منها.