علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان مدير بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي ابلغ رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، اعتراض الوزير ياسر ابل على قرار المجلس في شأن الموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري، مع تطبيق هذا القرار على الحالات المماثلة.وبين المنفوحي في كتابه إلى رئيس المجلس البلدي والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى اعتراض الوزير ابل على قرار المجلس في هذا الخصوص وهي كما يلي:1- أن قرار المجلس جاء بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية وهو ما يخرج عن اختصاص البلدية في هذا الشأن، حيث ان اختصاص منح التراخيص مكفول فقط لوزارة التجارة والصناعة وفقا لقوانينها المنظمة لها وهذا الامر معمول به حاليا متى توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قانونيا.2- أن القرار لم يفصل في الطلب المقدم، المنصب على اجازة إضافة نشاط مكتب تجارة عامة ومقاولات بطابق الميزانين وانما نص على الموافقة لمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية وهو ليس من اختصاص المجلس البلدي أو البلدية.3- أن الاعتراض على القرار الصادر من المجلس البلدي لا يؤثر على منح موافقات تنظيمية لأصحاب العلاقة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين من الباطن متى ما توافرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا خصوصا وان لائحة تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 206/2009 قد نظمت هذا الامر حيث ورد بالجدول رقم (4) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بابنية المناطق الصناعية والذي يتبين منه انه سمح باستغلال الميزانين كمكتب لصاحب النشاط المستغل بالاراضي شريطة ان يكون متصلا بالطابق الارضي، وفقا لما ورد بالبند رقم (3) من نسب البناء والاستعمالات الذي ينص على ان تكون نسبة البناء بواقع 50 في المئة من مساحة القسيمة.وبين المنفوحي انه يسمح باستغلال الميزانين مكاتب وفقا للآتي:1- مكتب لصاحب القسيمة وفق الغرض المخصص له القسيمة.2- مكتب لصاحب النشاط المستغل بالارضي شريطة ان يكون متصل بالطابق الارضي.واضاف المنفوحي ان ما ورد بلائحة البناء لا يتعارض مع ما ورد من رأي صادر عن إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن حيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 92/471 أورد في البند (8) منه ما يلي: «يمنح اصحاب القسائم الصناعية الترخيص اللازم لاقامة مكتب تجاري واحد ضمن قسائمهم ولاستعمال اصحاب القسيمة فقط»، في حين ان قرار مجلس الوزراء رقم 105 المتخذ باجتماعه رقم 8/2001 المنعقد بتاريخ 11 مارس 2001 اورد في البند اولا/3 ما يلي: «استيفاء خمسة دنانير للمتر المربع على المساحة المؤجرة للغير أو المستغلة من غير صاحب القسيمة سنويا بخلاف القيمة الايجارية المقررة على القسيمة بمساحتها الاجمالية وحيث ان القرار رقم 105 هو اللاحق على القرار 471 والمعدل له ضمنا فعليه لا يكون الترخيص قاصرا فقط على صاحب القسيمة الصناعية ويجوز للهيئة العامة للصناعة الموافقة على منح ترخيص تجاري للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية، وفقا لما ورد برأي إدارة الفتوى والتشريع وذلك بالتنسيق مع البلدية في هذا الشأن وفقا للوائح المعمول بها لديها وعلى الاخص ما ورد في الجدول رقم 4 والذي يسمح بمزاولة نشاط مكتب تجاري في الميزانين لمستغل النشاط في الدور الارضي شريطة ان يكون المكتب متصلا بالطابق الارضي».