أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة ذمة دكتورة في جامعة الكويت من اقرار دين بقيمة 100 الف دينار لصالح مواطن استغل عواطفها واستوقعها بالزواج الوهمي وتكوين أسرة.وقال المحامي علي الواوان ان موكلته فوجئت باستصدار أمر منع سفر ضدها استنادا الى اقرار دين لم يكن يمثل دينا حقيقيا وانما كان ضمانا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينها وبين المدعي، بعدما توافقا على الزواج وان تتحمل هي مصاريف انجاب طفل انابيب ذكر يتم تحديد جنسه في مستشفى بأميركا، وأنها اصدرت توكيلا عاما عمدت إلى إلغائه عندما ماطلها في اتمام الزواج الرسمي.وحضر الواوان مع الشهود الذين أكدوا أن الدكتورة أخبرتهم ان المواطن استغل عواطفها واستوقعها على اقرار الدين موضوع التداعي بمبلغ مئة الف دينار، وأنه تهرب من مواجهتهم.وأكد المحامي ان هذا الاقرار صوري حيث عجز المذكور عن تقديم الدليل القاطع الذي يثبت للمحكمة ان حساباته البنكية كان بها مثل هذ المبلغ فهي وفق المستندات التي قدمتها الأكاديمية اما حسابات تم اغلاقها اما حسابات لا تحتوي على مثل هذا المبلغ ولم يقدم المدعي دليلا تقنع به المحكمة عن الكيفية التي تحصل بها على مثل هذا المبلغ وعلى كيفية دفعه اليها.وقالت المحكمة ان المدعي لم يقدم دليلا على عدم صورية هذا الاقرار ولم يستطع ان يحضر شاهدا واحدا يشهد معه بذلك وسعياً من المحكمة إلى التأكد من صورية هذا الاقرار وبراءة ذمة المدعى عليها من الدين الذي تضمنه الاقرار قد وجهت اليمين المتممة إليها، حيث حضرت وأقسمت وحلفت اليمين انها لم تتسلم منه المبلغ الذي تضمنه الاقرار.