برأت محكمة أول درجة أمس «أسواق المال» رئيس مجلس ادارة احدى الشركات ويشغل منصب عضو مجلس شركة أخرى من تهمة التداول والانتفاع من أسهم شركات يعمل بها والمحاولة لرفع أسهم الشركات بصورة وهمية في الدعوى المرفوعة من سوق الكويت للأوراق المالية.النيابة العامة وجهت للمتهم أنه وبصفته من الخاضعين للقانون رقم 2010/7 ومطلع على البيانات المالية الخاصة بشركتين (عضو مجلس ادارة الشركة الأولى ورئيس مجلس ادارة الشركة الثانية) انتفع واستغل معلومات داخلية باصداره أوامر شراء لشركتين كونه مفوضاً بالتوقيع عن الشركة الأولى وشقيق مالك الشركة الثانية مما ترتب عليه ارتفاع اسهمهما وتحقيقهما أرباحا من جراء ذلك، وبصفته مطلع على بيانات الشركة أفشى سرا من أسرار الشركة باصداره أوامر شراء لشركتين بشراء أسهمهما، ما أدى لحصوله والغير على منفعة من جراء ذلك لكونه مفوضا بالتوقيع عن شركة بما أدى الى ارتفاع أسهمها.وطالب المحامي علي العصفور بتعديل قيد ووصف الاتهام، بقوله : لما كان من المقرر في أحكام محكمة التمييز «محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم وأن من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل انها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق.وأضاف « موكلي تداول بالطريقة السابقة ووقع في غلط وتبعه في ذلك الوسيط القائم بالتداول نيابة عنه ما أدى الى اعتقاده بمشروعية فعله ويؤكد ذلك ما سبق ابداؤه من دفاع وأقوال المتهم حول حسن نيته وعدم تحقيق منفعة شخصية وأن تداول الأسهم كان بهدف زيادة ملكية الشركات ولم يتم التصرف فيها. وانتهى الى انه ولما كانت نصوص المواد سالفة الذكر تتطلب ركن العمد في اتيان الفعل المجرم وهو الافشاء واستغلال المعلومات ولم تقرر عقوبة باعتبارها جريمة غير عمدية مما يحق معه القضاء بالبراءة.