برأت محكمة الجنايات متهمين اثنين من التزوير في الطعن بالتمييز في الدعوى المرفوعة من محام وامرت برفض الدعوى المدنية.وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم والمتهمة انهما ارتكبا تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة و«هو تقرير الطعن بالتمييز» وكان ذلك عن طريق املاء بيانات كاذبة موهمين انها بيانات صحيحة بان استغلا حسن نية المحامي وسكرتيرة المحكمة وأملى المتهم على الاول كذبا بتوكيل محام آخر في رفع طعن التمييز وكان على خلاف الحقيقة فأملى تلك البيانات على سكرتيرة محكمة التي اثبتتها في المحرر واستوقعته عليه بكتاب عن المحامي وكان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل في ما زور من اجله، كما اشتركت المتهمة بطريق الاتفاق مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير بأن اتفقت معه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.وحضر دفاع المتهمين المحامي صلاح الفهد مؤكدا ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان المتهم الاول قد املى على المحامي المقرر بالطعن بأن المتهم بهذا الطعن موكل لمحام آخر كما خلت مما يشير الى املاء المتهم الاول لسكرتيرة محكمة التمييز بيانات غير مطابقة للحقيقة بشأن اقراره للمحامي، كما ان الاوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يقيني بثبوت الاتهام بحق أي من المتهمين.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تتشكك في اسناد الاتهام الى المتهمين فضلا على هذا فإن المحكمة تطمئن لانكار المتهمين كل لما نسب اليه الامر الذي تضحى معه الادلة التي ساقتها النيابة وركنت اليها في اسناد الاتهام للمتهمين قاصرة وغير كافية على حمل الاتهام في حقهم وتقضي على هدى مما سلف ببرءاتهما.