قضت محكمة الجنايات بحبس حدثين 20 شهرا مع الشغل والنفاذ وكفالة 1000 دينار لوقف النفاذ بعدما قاما بالاعتداء على «حدث» أثناء تواجده بمجمع سوق شرق بآلة حادة وامرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما أحدثا بالمجني عليه أذى بليغا بأن قام الثاني بدفعه وقام الاول بضربه بسكين بقصد إيذائه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.وتتلخص الواقعة بقيام المتهم الاول بمساعدة ومؤازرة بقية المتهمين بطعن المجني عليه بالسكين التي اخذها من المتهم الثاني فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلفت جراء قيام المتهم الاول بطعن المجني عليه فأحدث به عدة جروح بالصدر بعضها نفذ للتجويف الصدري وكان هذا الاعتداء باداة خطرة.وأكد دفاع المجني عليه المدعي بالحق المدني المحامي عبدالمحسن القطان ان جريمة الايذاء البليغ من الجرائم العمدية التي يلزم لتوافرها القصد العام فقط ولا يشترط لتوافر هذه الجريمة ان ينصرف قصد الجاني الى إحداث أذى بليغ بالمجني عليه وانما يكفي ان تتجه ارادته الى ارتكان الفصل بقصد المساس بسلامة جسم المجنين عليه. واضاف القطان بإنزال ماتقدم من قواعد قانونية على واقعات الاتهام الماثل يتبين انه قد توافرت اركان جريمة الاذى البليغ في حق المتهمين وثبوت التهمة في حقهما، مؤكدا ان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي الخاص بموكلي ان الاصابات التي لحقت به ذات طبيعية قطعية وطعنية حدثت من المصادمة بأجسام حادت النصل ايا كان نوعها وجائزة الحدوث من مثل سكين ووفق مارد بمذكرة النيابة ومعاصرة للتاريخ الوارد عنها.