أعلن المنسق العام لائتلاف المعارضة مسلم البراك عن الصيغة النهائية لمشروع الإصلاح السياسي الوطني والرؤية الخاصة بإقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل يحقق مبدأ السياسة للامة، مشيرا إلى أن الالتزام بالرؤية والأهداف والسياسات والخطوات المذكورة في هذا المشروع والايمان بها واحترامها جدير بأن يرشد الحراك الإصلاحي ويجمع كلمته على الغاية التي ينشدها كل محب للكويت.وأعرب البراك في مؤتمر صحافي أمس في ديوانه عن امله أن تنال هذه الرؤية ثقة الجميع ودعمهم فيصبح هذا المشروع مشروع وطن وشعب وليس مشروعاً لحركة أو فئة أو طائفة أو قبيلة.واشتمل المشروع الإصلاحي في مقدمته على استعراض للحالة السياسية الحالية للبلاد، وما وصفه بالفساد الإداري والخلل الاقتصادي والقمع والحاجة إلى التغيير، ومنها إلى عرض الرؤية ومن ثم الهدف ويتضمن توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل، وفك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث، وتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، وتطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد.وأضاف البراك «ان هذا الجهد يقدم في مرحلة حرجة فمن اقتنع فهذا مانريده، ومن لم يقتنع فنحن لا نمتلك ان نوزع صكوك الوطنية او نقصي الآخرين. واعلم ان الخوف نزعة انسانية، لكنني اتكلم عن مصطلح سياسي، أعتبره ان من هو في الحراك ولايستطيع ان يحذف الحصى عليه ان يجمع الحصى لكن لايمكن ان نقبل من يدعي انه معنا ويجمع الحصى من أجل ان يرمينا من ظهورنا هذا الامر لن يقبل في المرحله الحالية».وفي ما يلي ما جاء في المشروع:تحت عنوان مسارات الإصلاح السياسي ذكر المشروع أن الإصلاح السياسي الديموقراطي يمثل الآليات والأرضية اللازمة التي يمكن أن يتأسس عليها الحكم الصالح والرشيد، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تبني خطوات عملية دستورية وأخرى تشريعية تحقق رؤية مشروع الإصلاح عن طريق إقامة نظام برلماني كامل يحقق مبدأ «السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا».وتعمل تلك المسارات على تدعيم سيادة الأمة وتطوير أدوات السلطات الدستورية في الدولة، فميدان العمل السياسي بحاجة إلى تنظيم قانوني يكفل إشهار الهيئات السياسية على أساس وطني تساهم من خلاله تلك الهيئات في تدعيم أركان النظام البرلماني، ويتطلب للوصول الى الحكومة البرلمانية اعتماد قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي للقوائم يمهد لقيام الشعب باختيار القوائم للتنافس في تشكيل الحكومة.ولضمان وصول إدارة رشيدة لقيادة الحكومة يتطلب معه القيام بإصلاحات دستورية من خلالها يتم تمكين القائمة الفائزة بالانتخابات البرلمانية من تشكيل الحكومة واشتراط نيلها الثقة من ممثلي الأمة لمباشرة أعمالها، وكذلك لتطوير الأدوار البرلمانية يتطلب عدداً من الإصلاحات الدستورية التي تعتمد على تفعيل أدوات عضو مجلس الأمة وتمكينه بشكل حقيقي من ممارسة أعماله التشريعية والرقابية كزيادة عدد أعضاء المجلس وتفعيل جلساته ولجانه وتمكين أعضائه من مساءلة الحكومة وأعضائها على قدم المساواة. كما أن المسارات تهدف إلى تمكين البرلمان من أداء أدواره من خلال تقييد صور الاعاقة أو التعطيل أو الإيقاف لمساره وتقييد أحقية السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية مالم يكن ذلك بموافقة البرلمان.ومن ضمن مسارات الإصلاح تطوير أدوار السلطة القضائية دستوريا وتشريعيا لتحقيق العدل الذي نادى به الدستور وفقا لأحدث ما وصلت إليه التجربة البشرية في هذا الشأن.وتكتمل الصورة الديموقراطية المطلوبة بتبني جملة من التشريعات التي تعزز الحريات العامة وتضع ضمانات اكبر لحقوق الإنسان وتفعل جوانب التنمية وتساهم في الإصلاح الإداري في الدولة وتكافح الفساد.ويسعى المشروع لتحقيق متطلبات الرؤية والأهداف الإصلاحية نحو استكمال النظام البرلماني الكامل من خلال مسارات الإصلاحات الدستورية والإصلاحات التشريعية.أولاً: الإصلاحات الدستورية:تأتي المبادئ والإصلاحات الدستورية انطلاقاً من المكتسبات الدستورية التي تضمنها دستور 1962 ومن بينها جواز تعديل نصوصه لمزيد من الحريات ومزيد من المشاركة الحقيقية الفاعلة من قبل الشعب.وتهدف بنود الإصلاحات الدستورية إلى إدخال تعديلات جوهرية على الدستور الحالي بهدف الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل على نحو يجعل مبدأ سيادة الأمة واقعاً قائماً.1 - التحول إلى النظام البرلماني:لقد أثبتت تجربة الكويت السياسية فشل الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني في تحقيق التنمية المنشودة والقدرة على توفير إدارة رشيدة لمؤسسات الدولة الأمر الذي يتطلب الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، وذلك من خلال أن يكلف أمير البلاد رئيس القائمة الفائزة في انتخابات مجلس الأمة برئاسة الوزارة وتشكيل الحكومة وفق النظام البرلماني (حكومة منتخبة) ووجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها يوجب استقالتها وإلغاء الربط القائم بين أعداد النواب والوزراء.2 - حماية وتحصين البرلمان:رغم أن الدستور قد قرر أن نظام الحكم بالكويت ديموقراطي، إلا أن المظهر الوحيد لهذه الديموقراطية يكاد ينحصر في «مجلس الأمة». ونتيجة لسعي السلطة الدائم للحد من الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، كان لابد من رعاية مظهر الإرادة والسيادة الشعبية ومنع تكريس النهج الفردي، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:أ. تقييد حق الحكومة بالدعوة للانتخابات البرلمانية المبكرة.ب. صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة مع خضوع الوزراء لقواعد الغياب المقررة على أعضاء مجلس الأمة.ج. تقليص صلاحيات إصدار مراسيم الضرورة أو الأحكام العرفية، بحيث لا تمس هذه الحالة الاستثنائية بالنظام الانتخابي وتشكيل البرلمان أو صلاحياته، أوالموازنة العامة للدولة.3 - تدعيم وتفعيل أدوار مجلس الأمة وعضو البرلمان:أثبتت التجربة ضعف البناء الداخلي لمجلس الأمة، فما كان مناسباً للظروف المحيطة بعام 1962، لم يعد مناسباً في ظروفنا الحالية مما يتطلب معه تطوير تشكيل مجلس الأمة وبناؤه الداخلي، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:أ. زيادة أعضاء مجلس الأمة بما يتناسب مع زيادة القاعدة الانتخابية.ب. توحيد إجراءات حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء.ج. اعتماد العلنية في أعمال المجلس بجلساته ولجانه وتقليص أحوال السرية تأكيداً للرقابة الشعبية.4 - ضمان استقلالية السلطة القضائية وتدعيم أدوارها :نزاهة واستقلالية القضاء من أهم دعائم الدول المتقدمة والناجحة والمستقرة، والتجربة الديمقراطية أكدت إقحام الحكومات المتعاقبة للقضاء في خضم الصراعات السياسية، مما يتطلب معه تدعيم دور القضاء واستقلاليته، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:أ- تأكيد الاستقلالية الإدارية والمالية للقضاء عن السلطة التنفيذية.ب- دعم الجانب المؤسسي في القضاء والأجهزة المعاونة.ت- تحديد أدوار واختصاصات وآلية تشكيل المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية).ث- تعزيز القضاء الإداري والأجهزة المعاونة له من خلال الالتزام بإنشاء مجلس للدولة.5 - مبادئ دستورية أخرى :- وضع ضوابط على المواد الدستورية الخاصة بموازنة الدولة وبالأخص بنود الميزانيات الخاصة (السرية) والتي يجب أن تخضع بصورة كاملة لرقابة البرلمان.- تغيير آلية تعديل الدستور (مادة.174) في إطار يضمن عدم العبث به وكذلك القدرة على تطويره إيجابًا بآليات محددة من واقع التجارب الدستورية العالمية.- النص على أحقية تشكيل الهيئات السياسية في الدستور باعتبارها شرطاً أساسياً في النظام البرلماني الكامل.وبينما أورد المشروع 37 نصا دستوريا اقترح تعديلها، اشتمل في المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت:أولا: التصوير العام لنظام الحكم:امتثالا لقوله تعالى «وشاورهم في الأمر» واستشرافاً لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله «وأمرهم شورى بينهم» وتأسياً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى، بهدي ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعا، وضع دستور دولة الكويت.ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة تربط بينهم كافة، حكاماً ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعا، فنص ابتداء على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4)، ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس مادة (54)، كما أبعد عنه مسببات التبعة، وذلك بالنص على أن مجلس الوزراء يتولى السلطة التنفيذية باسم الأمير مادة )58) وأن الحكومة مسؤولة أمام مجلس الأمة، المادتان (101) و(102).وتنبثق عن هذا الأصل الجوهري في الحكم الدستوري أمور فرعية متعددة أهمها مايلي:1- يلزم إصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور فلا يعد إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور. وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج، حتى لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت وروية من التفكير. لذلك نصت المادة المذكورة على أن يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور، واكتفت ببيان أسلوب الوراثة وأهم شروط ولي العهد.2- ويقضي مبدأ تولي مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية باسم الأمير، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة مادة (4)، وثانيها لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميري وهو تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة (مادة 56)، وثالثها وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس موقتا، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، كل أو بعض صلاحياته الدستورية مادة (61)، وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة 55 عليها كاملا غير منقوص.3- اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتبنى الدستور النظام الديموقراطي البرلماني لتناسب هذا النظام مع الواقع السياسي للدولة وقيام النظام الوراثي في الحكم الذي يلزم أن تكون الأسرة الحاكمة خارج دائرة المسؤولية في رأس الهرم الوزاري وألا تكون في مواجهة الشعب عند نقد العمل الحكومي التنفيذي، وأن يكون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء في البرلمان وانعكاساً لإرادة الأمة مما يتبعه قيام المسؤولية السياسية أمام البرلمان والأمة، تكريساً لمبدأ أن السيادة تكون للأمة، فمن دون هذه المسؤولية تقف النصوص الدستورية عاجزة عن التطبيق وخارجة عن دائرة التقييم مما يجعلها عرضة للوجود الشكلي دون التكريس الفعلي ويكون من آثارها السلبية إقامة نظام لا يجعل المسؤولية بقدر السلطة فيؤدي لوجود خلل في طريقة نشوء السلطة التنفيذية وإدارتها وخلل مقابل في آلية محاسبتها.لذلك رغبة في النأي الكامل بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي، ورغبة في إيجاد وزارة قادرة على تحمل المسؤولية السياسية الكاملة أمام الأمة، ورغبة في تطوير المؤسسات والارتقاء بأدائها، فقد كان لزاماً أن يتم تبني النظام البرلماني الكامل.4- إن قيام الحكومة البرلمانية يعد ضمانة لشعبية الحكم ورقابة الأمة على السلطات التي أنشأتها من خلال الرقابة اللاحقة في الانتخابات اللاحقة بالإضافة لرقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء، على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد 30، 31، 32، 33، 34 من الدستور، وحرية العقيدة المادة 35، وحرية الرأي المادة 36، وحرية الصحافة والطباعة والنشر مادة 37، وحرية المراسلة المادة 39، وحرية تكوين الهيئات والجمعيات والنقابات المادة 43، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادة 44، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة المادة 45، وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة.التفسير الخاص لبعض النصوص:المادة43:تقرر هذه المادة حرية تكوين الأحزاب والهيئات السياسية والجمعيات والنقابات وهي من الحقوق الشعبية في التنظيم وتكريس العمل المؤسسي على الصعيد السياسي والاجتماعي والوظيفي والتي تعتبر ضمانة في عملية تكريس الحقوق الدستورية من خلال خلق نظام فاعل للسلطات العامة في الدولة ولمؤسسات المجتمع المدني.مادة 56:يقوم الأمير بتكليف رئيس القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في انتخابات مجلس الأمة فوراً بعد الانتخابات، مع عدم جواز عزله بقرار فردي من الأمير بحيث تخضع الحكومة بأعضائها للقواعد البرلمانية في منحها الثقة أو عدم حصولها عليها ابتداءً قبل ممارسة أعمالها طبقاً لأحكام المادة 56 أو لاحقاً عن طريق حجب الثقة.ولا تمارس الحكومة أعمالها إلا بعد نيل ثقة المجلس، ولا يعني هذا الحرمان الكامل من مباشرة بعض الصلاحيات الضرورية واللازمة لإدارة الدولة موقتا حتى نيل الثقة، بذلك يقصد بهذه العبارة أن للحكومة قبل نيل تلك الثقة ممارسة الأعمال التنفيذية اللازمة لإدارة الدولة حتى تاريخ جلسة الثقة على ألا تمارس كامل أعمالها، إلا بعد ثقة المجلس. و في حال اعتذار القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات عن تشكيل الحكومة أو عدم حصولها على ثقة المجلس، يكلف الأمير رئيس القائمة التالية من حيث عدد الأصوات في الانتخابات بأمر أميري، وفي حال تعذر تشكيل الحكومة المكلفة الثانية أو عدم حصولها على ثقة المجلس يكلف الأمير رئيس القائمة الحاصلة على ثالث أكبر عدد من الاصوات الصحيحة في الانتخابات، وفي حال عدم حصول هذه الحكومة الأخيرة على ثقة البرلمان تقوم الحكومة المكلفة باعتبارها حكومة تصريف عاجل من الأمور بإصدار مرسوم الدعوة لانتخابات مبكرة للبرلمان تنفيذاً لحكم المادة 56 من الدستور بحيث تجرى الانتخابات خلال تسعين يوميا من تاريخ إعلان النتائج الرسمية لآخر انتخابات لمجلس الأمة.مادة 57:أوجبت هذه المادة تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة، والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات وأخرى لمجلس الأمة، سواء استكمل خلالها المجلس كل أدوار الانعقاد الأربعة العادية المقررة في الدستور نظرا لكون مدة المجلس أربع سنوات وفقا للمادة (83)، أو لم يستكملها بسبب الدعوة المبكرة للانتخابات قبل أجلها الدستوري العادي.وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة أمر قررته المادة 56 من الدستور التي جعلت التشكيل الوزاري إنما يكون انعكاساً لنتيجة انتخابات مجلس الأمة، بالإضافة لضرورة حصول الحكومة بعد تشكيلها على ثقة البرلمان قبل مباشرة أعمالها.مادة 69:بمقتضى هذه المادة يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك مراعاة لضرورات السرعة في عمليات الدفاع، ولكن هذا النص، وكل نص مماثل له في الدستور، لا يمنع الحكومة من أخذ رأي مجلس الأمة في الأمر مقدما إذا سمحت الظروف بذلك، وهذا أمر متروك لتقدير الحكومة دون إلزام، بل لعل شعبية الحكم تحبذ مثل هذا الإجراء مادام مستطاعا.كذلك اشترطت هذه المادة عرض مرسوم الحكم العرفي على مجلس الأمة في أول اجتماع له اذا كان منعقدا، أو خلال خمسة عشر يوما إذا صدر بين أدوار الانعقاد أو بين الفصول التشريعية لخطورة إصدار هذا النوع من المراسيم والتي قد تصل لمرحلة تعطيل العمل بأحكام الدستور بالتالي لابد من عرضه خلال خمسة عشر يوما، وهذه المدة هي الحد الأعلى لمهلة العرض، ولكن هذا لا يمنع من إجراء العرض قبل ذلك، بل إنه من المستحسن أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.المادة 71:قد تحتاج السلطة التنفيذية في مواجهة حدث طارئ أن تختزل بعض الإجراءات التشريعية الطبيعية عن طريق صياغة هذا النوع من المراسيم وهي استثناء على الأصل العام، ولكن حددت المادة بعض الموضوعات التي لا يجوز معها إصدار هذه المراسيم، ولخطورة هذه المراسيم يجب أن تعرض على المجلس خلال خمسة عشر يوما سواء كان المجلس قائماً أم غير قائم، فيدعى لدور انعقاد غير عادي إذا صدرت بين أدوار الانعقاد، أو يدعى آخر مجلس لجلسة غير عادية إذا صدرت بعد انتهاء الفصل التشريعي سواء بمضي المدة المقررة وفق المادة 83 أو بسبب الدعوة المبكرة للانتخابات، فلا تمضي هذه المراسيم دون الموافقة عليها من مجلس الأمة ابتداءً.المادة98:أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وفي حال عدم التقديم وبفوات المدة الممنوحة تعتبر الحكومة مستقيلة وتطبق الأحكام الواردة في النصوص 56، و103 في هذه الحالة. ويقوم المجلس بتقديم ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي - كمسؤولة في النهاية أمام المجلس – لابد وأن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور.مادة 99:الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء حول السياسة العامة للدولة، أو في ما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة أو الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته، ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد، وإلا أصبح استجوابا كما نصت عليه المادة 100 من الدستور.المواد 101،102،103:تقرر المادة 101 اعتبار الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار حجب الثقة عنه، وتوجب عليه أن يقدم استقالته فورا، استيفاء للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار حجب الثقة، يعتبر بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن، دون أن يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة 103 من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه، وبذلك يعين فورا وزير بدلا منه أو يعهد بوزارته موقتا إلى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد، أما رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر فيه قرار بحجب الثقة وفقا للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري، كذلك قد تتعدد أسباب التخلي فقد يكون بسبب عرضي كعدم القدرة الصحية أو الوفاة، او الاستقالة من الهيئة السياسية التابع لها رئيس الوزراء في آخر انتخابات برلمانية شارك فيها بصفته رئيساً للقائمة السياسية التي يمثلها، وفي هذه الحالات لا يمنع الدستور من إعادة تكليف رئيس آخر أو نائب عنه في القائمة ذاتها التي ينتمي لها رئيس الوزراء الذي سرت عليه أحكام التخلي عن المنصب وفق تنظيم قانون الهيئات السياسية، فتمكن القائمة نفسها بأمر تكليف جديد لتشكيل الحكومة وهذا أصل من أصول النظام البرلماني. وقد يكون سبب التخلي وفق أحكام المادة 102 من الدستور بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، ففي هذه الحالة يوجه أمر التكليف اللاحق للقائمة التالية في تسلسل الأصوات الصحيحة في آخر انتخابات برلمانية، على أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد تشكيل الحكومة ثلاث حكومات من قوائم مختلفة سبق أن نالت الثقة وفق أحكام المادة 56 ومارست أعمالها ثم حجبت عنها الثقة وفق أحكام المادة 102، فالحد الأعلى يكون بتمكين الثلاث قوائم الأولى من حيث الترتيب في نتائج انتخابات مجلس الأمة وفي حال حجبت الثقة عن الحكومة الثالثة، فلا مجال هنا من صدور أمر تكليف رابع ويكون إنهاء تلك المعضلة بالدعوة المبكرة للانتخابات بالاستثناء من أحكام المادة 107 من الدستور، ولكن المعيار في عدم تجاوز ثلاثة تكليفات هو في الحكومات التي صدر فيها أمر أميري بالتعيين بعد نيل الثقة وممارسة أعمالها فترة من الزمن. ولاشك أن الممارسات السياسية هي المعيار الضابط لوجود حلول دستورية للأزمات السياسية في النظام البرلماني طالما اتفقت مع الأصل الدستوري.والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و 102 هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس في ما عدا رئيس الوزراء أو الوزير الذي طرح في حقه موضوع حجب الثقة.مادة 110:تتحقق الحماية وفق هذه المادة بشعور النائب بالحصانة المطلقة من خلال ما يبديه من أقوال وآراء داخل المجلس أو لجانه وتدخل من ضمن الآراء ما يستدل به النائب من وثائق تدعيماً لرأيه في الموضوعات المطروحة في المجلس ولا تخلق سرية أي وثائق أو معلومات جداراً مانعاً من ممارسة حقه في الرقابة.مادة 167:إن توحيد الدعوى العمومية هي القاعدة التي تضمن مبدأ الفصل بين السلطات حيث من دونها لن يشعر ذوو الشأن بالاطمئنان، ومن هنا يكون تولي النيابة العامة الدعوى العمومية في الجنح والجنايات على السواء.مادة 169:القضاء الإداري يحتاج لبيئة خاصة تخلق معه القواعد الإدارية والمبادئ المشتقة عنها ما يتيح لتلك البيئة إيجاد الجودة اللازمة لها من خلال خلق محكمة إدارية عليا ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم التأديبية، وهيئة مفوضي الدولة.مادة 173:آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين واللوائح إلى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة، بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة، ما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين واللوائح للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات، فقد قررت المادة ضرورة إشراك مجلس الأمة والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء في الدولة وهم الأصل في قيام التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين.وتقسم العضوية في المجلس الدستوري تقسيما ثلاثيا يراعى فيها قيام كل سلطة من السلطات الثلاث بترشيح ثلث المقاعد وأن يكون ثلثا الأعضاء من حملة الإجازة الجامعية في القانون، ولا يمنع ذلك أن يكون جميع الأعضاء من حملة الإجازة الجامعية في القانون، على أن يراعى عند التجديد أو الخلو جهة التعيين والاختصاص بالطريقة التي قام عليها التشكيل مقدما.ويستثنى من اشتراط المدة الحكم الدستوري الأول، والذي لابد أن يتجاوز المدد المقررة من أجل قيام مجلس يخضع للحساب الزمني في حالة التجديد للثلث.ثانياً: الإصلاحات التشريعية:- تهدف الإصلاحات التشريعية لتدعيم قيام النظام البرلماني الكامل من خلال توفير البيئة التشريعية اللازمة لتعزيز الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وتطوير آليات العمل السياسي وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد الشعب ما يشكل ضمانات عديدة للمجتمع تحفظ حقوق الجميع دون أن يطغى طرف على الآخر تحقيقاً لمبدأ احترام المواطنة الحقّة. كما تهدف الإصلاحات التشريعية إلى تحميل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعى إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة.وشملت أهم القوانين التي يجب إصدارها أو تعديل ما هو قائم منها قانون إنشاء الهيئات السياسية وقانون تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة والدوائر الانتخابية وقانون (المجلس الدستوري) المحكمة الدستورية وقانون تنظيم القضاء وقانون مكافحة الفساد وقانون لائحة مجلس الأمة وقانون محاكمة الوزراء وقانون تنظيم الطعون الانتخابية وقانون تعيين القياديين وقانون توحيد الدعوى العمومية: وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات: قانون حق الاطلاع على المعلومات، وقانون مجلس الدولة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وإلغاء كافة النصوص القانونية التي تحول بين الفرد وممارسة حقوقه الأساسية في التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو من خلال الاجتماعات العامة والتجمعات والإضراب عن العمل والقوانين ذات الصلة بتنظيم الإعلام المقروء والمرئي والمسموع: وذلك من أجل تحرير وسائل الإعلام من هيمنة السلطة، وتعزيز الشفافية وحرية التعبير والقوانين ذات الصلة لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية: وذلك من أجل معالجة جذرية لأوضاعهم وقانون ديوان المحاسبة: وقانون الاستفتاء.
محليات
البراك أعرب عن أمله في أن يصبح مشروع وطن وشعب لا حركة أو طائفة أو قبيلة
ائتلاف المعارضة قدّم مشروع الإصلاح السياسي: نحو نظام ديموقراطي برلماني كامل
03:34 م