أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ علي الكليب أن الزكاة على الشركات المساهمة تُربط لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في حال صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها، أو أن يتضمن النظام الأساسي ذلك، أو صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك، أو رضا المساهمين شخصيًّا (أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها).
وقال الكليب إن مستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخُلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول الذي عقده بيت الزكاة عام 1984. وأضاف أن المراد بالخلطة النظر إلى أموال الشركات كأنها مال شخص واحد فيراعى ذلك في حساب الزكاة، ففي النصاب مثلاً يعتبر النصاب متوافرا في أغنام مملوكة لثلاثة، لكل منهم (15) شاة لأن المجموع (45) شاة وهو أكثر من النصاب المقدر بـ(40) شاة، فتجب فيها شاة واحدة، ولو نُظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب، ولما أخذ منهم زكاة، موضحا أن الطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة، فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها ثم تلحق بميزانيتها السنوية بيانًا بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة، تسهيلا على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه.
وذكر الكليب أن الشركة تحسب زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسب بها الشخص الطبيعي، فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقودًا أو أنعامًا (مواشيًا) أو زروعًا، أو عروضًا تجارية، أو غير ذلك، مؤكدًا أنه لا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة (الخزانة العامة)، أو الأوقاف الخيرية، أو مؤسسات الزكاة، أو الجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى أنه عند جمع الزكاة من الشركات على وجه الإلزام فإن الإلزام يشمل أموال الشركة الزكوية جميعها، ولا يعد ما يؤخذ من غير المسلمين زكاة وإنما ضريبة تكافل اجتماعي بغرض تحقيق المساواة مع المسلمين الملزمين بدفع الزكاة.
وفي ختام تصريحه، بين الكليب بأن الشخصية الاعتبارية صناعة فقهية أصيلة إذ اقتضتها الحاجة العملية والمصلحة الشرعية، ويجب أن تتوافر لها المقومات الأساسية، وهي الذمة المالية التي تصلح بها للإلزام والالتزام، ونظرًا إلى أنها وصف مجرد فلا بد أن ينوب عنها من يمثلها، لذا يعتبر الأخذ بها أمرًا مشروعًا شريطة تقيدها بالضوابط الشرعية. وبناء على ذلك فإن المسؤول عن إخراج الزكاة هو المساهم أو صاحب حصة الملكية، ويمكن أن تتحمل الشخصية الاعتبارية مسؤولية إخراجها نيابة عنه بالضوابط الشرعية المعتبرة.
وقال الكليب إن مستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخُلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول الذي عقده بيت الزكاة عام 1984. وأضاف أن المراد بالخلطة النظر إلى أموال الشركات كأنها مال شخص واحد فيراعى ذلك في حساب الزكاة، ففي النصاب مثلاً يعتبر النصاب متوافرا في أغنام مملوكة لثلاثة، لكل منهم (15) شاة لأن المجموع (45) شاة وهو أكثر من النصاب المقدر بـ(40) شاة، فتجب فيها شاة واحدة، ولو نُظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب، ولما أخذ منهم زكاة، موضحا أن الطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة، فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها ثم تلحق بميزانيتها السنوية بيانًا بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة، تسهيلا على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه.
وذكر الكليب أن الشركة تحسب زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسب بها الشخص الطبيعي، فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقودًا أو أنعامًا (مواشيًا) أو زروعًا، أو عروضًا تجارية، أو غير ذلك، مؤكدًا أنه لا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة (الخزانة العامة)، أو الأوقاف الخيرية، أو مؤسسات الزكاة، أو الجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى أنه عند جمع الزكاة من الشركات على وجه الإلزام فإن الإلزام يشمل أموال الشركة الزكوية جميعها، ولا يعد ما يؤخذ من غير المسلمين زكاة وإنما ضريبة تكافل اجتماعي بغرض تحقيق المساواة مع المسلمين الملزمين بدفع الزكاة.
وفي ختام تصريحه، بين الكليب بأن الشخصية الاعتبارية صناعة فقهية أصيلة إذ اقتضتها الحاجة العملية والمصلحة الشرعية، ويجب أن تتوافر لها المقومات الأساسية، وهي الذمة المالية التي تصلح بها للإلزام والالتزام، ونظرًا إلى أنها وصف مجرد فلا بد أن ينوب عنها من يمثلها، لذا يعتبر الأخذ بها أمرًا مشروعًا شريطة تقيدها بالضوابط الشرعية. وبناء على ذلك فإن المسؤول عن إخراج الزكاة هو المساهم أو صاحب حصة الملكية، ويمكن أن تتحمل الشخصية الاعتبارية مسؤولية إخراجها نيابة عنه بالضوابط الشرعية المعتبرة.