معلنا تقديمه اقتراحا بإحالة طلب تفسير المادة 71 من الدستور الى المحكمة الدستورية ووفقا لنص المادة 118 من قانون لائحة المجلس، بيّن أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع «ان مكتب المجلس جزء من البرلمان وان التأكد من قانونية السؤال البرلماني يصب في مصلحة النواب وليس الوزراء».
وقال الصانع في تصريح صحافي: «ان الحكم الاخير الذي حصن الصوت الواحد صاحبه بسط المحكمة الدستورية سلطاتها على مراسيم الضرورة، وقدمت اقتراحا بطلب تفسير المادة 71 من الدستور الى المحكمة الدستورية لأن هناك مراسيم صدرت وباتت مهددة بعدم الدستورية وعلى سبيل المثال مراسيم الضرورة والاسكان ومكافحة الفساد».
وأوضح ان الرجوع الى قانونية الاسئلة البرلمانية لا يعني ان مكتب المجلس هنا يحد من حرية النائب في تقديم الاسئلة، ولكننا بذلك نستطيع ان نرد على ما تبرره الحكومة، ونحن نقف مع النائب وحريته في تقديم الاسئلة البرلمانية، وبذلك نقطع الطريق على اي وزير يتحجج بأن السؤال غير دستوري».
وذكر الصانع «ان إعداد مذكرة قانونية بشأن السؤال البرلماني يصب في مصلحة النواب وليس من مصلحة الوزراء، وعموما الحد من الاسئلة البرلمانية خط أحمر ونحن مع استخدام النواب حقهم الرقابي والتشريعي».
وعن اقتراحه إحالة طلب تفسير المادة 71 من الدستور إلى المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 118 من قانون لائحة المجلس، بين أنه لوضع تفسير محدد للمقصود بحالة الضرورة وذلك درءاً للجدل الدائر حول هذه المادة.
وبين الصانع في اقتراحه أن ما قررته المحكمة الدستورية في أحد احكامها من أنه «من حق السلطة التنفيذية أن تصدر مراسيم لها قوة القانون شريطة أن تكون في الحدود المبينة بهذه المادة»، متجنبة التَعَرُض لمفهوم الضرورة بشكلٍ صريح، ومفاد ذلك أن الحالات التي تستدعي إصدار السلطة التنفيذية للمراسيم بقوانين وفقاً لنص المادة 71 ليست حصرية أو محددة، وإنما لابد من وجود معايير وضوابط لها بحيث يُمكِن معه القول انه «إذا حدث كذا» هنا يكون للسلطة التنفيذية إصدار مثل هذه المراسيم.
ولفت إلى أن «هذا ما يدفعنا إلى التساؤل إلى أن هناك من الاخطار والمصالح المُلِحَة ما لا يُمكِن الكشف عنه أو التصريح به لما قد يتعلق به من تهديد للأمن القومي للبلاد أو أمنها الاقتصادي أو السياسي، وقد يكون ذلك في إطار عملٍ مؤسسي بين جهات الدولة المختلفة، وبالطبع لابد من تحديد المنظور والإطار الذي يتم من خلاله تقدير هذه المصالح والأخطار، هل هي من منظور رئيس الدولة أم إنها من منظور القضاء الدستوري».
وبين الصانع أن الرقابة القضائية لابد أن تستحدث حداً أدني من الضوابط والمعايير لا يجوز تجاوزه للقول بأحقية السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم وفقاً لنص المادة 71 من الدستور، ومن ثم يلتزم مجلس الأمة بهذه المعايير حال عرض المراسيم عليه بحيث إذا وجدها متفقة مع المعايير القضائية والضوابط التي تقرها المحكمة الدستورية أقر هذه المراسيم وصادق عليها، حتى لا تتعرض أعمال البرلمان التشريعية في ما يتعلق بالمراسيم بقوانين للبطلان.
وذكر ان القضاء الدستوري فى فرنسا مُمَثَلاً فى مجلس الدولة الفرنسي يرجع إليه الفضل فى تقرير نظرية الضرورة فى العديد من أحكامه، ولذلك فإن المشروعية الاستثنائية التي يؤخذ بها فى ظل الظروف غير العادية هي فى الحقيقة من صُنع القضاء فهو يُكَمِل النقص فى النصوص الدستورية والقانونية بل يعمل أيضاً على تفسيرها تفسيراً دقيقاً وتحديد مدلولها، بل وتطوير مفهومها.
وأوضح الصانع أن الاساس الدستوري لاقتراحه نص المادة الاولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 التي تنص على أن «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم»، مضيفا: «وقد قررت المذكرة التفسيرية للدستور أن رجال القضاء هم الأصل فى القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين وفى مقدمتها الدستور قانون القوانين».
وأشار إلى أن الاقتراح الماثل بطلب إحالة المادة 71 من الدستور إلى المحكمة الدستورية هو لتفسير ما هو المقصود بحالة الضرورة وتحديد أُطرِها، ووضع مفهومٍ مُحَدَّد لها وتعريفٍ أقرب إلى الدقة بشأنها.