زاوية فقهية يقدمها الداعية الإسلامي الدكتور
عبدالرؤوف الكمالي
أستاذ الفقه
بكلية التربية الأساسية
• عن جذامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت: «حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول: لقد هممت ان انهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فاذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم.
الشرح:
(عن جذامة بنت وهب): هي أخت عكاشة بن محصن من أمه، هاجرت مع قومها، وكانت تحت أنيس بن قتادة.
(عن الغيلة): بكسر الغين المعجمة، وهي مجامعة الرجل امرأته في زمن الرضاع ترضع، كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما.
حكم الغيلة:
أي: المجامعة والمرأة صاحبة لبن للرضاع:
الأطباء يقولون: ان ذلك داء، والعرب تكرهه وتتقيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك عليهم، وبين عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء، بان فارسا والروم تفعل ذلك، ولا ضرر يحدث مع الأولاد.
فائدة العزل: العزل يفعل لأحد أمرين:
أ- أما في حق الأمة، فلئلا تحمل، كراهة لمجيء الولد من الأمة، ولانه مع ذلك يتعذر بيعها.
ب- وأما في حق الحرة، فكراهة ضرر الرضيع، أو لئلا تحمل المرأة.
حكم العزل:
1 - قوله في جواب سؤالهم عنه: «انه الوأد الخفي» دال على تحريمه، لان أصل الوأد هو دفن البنت حية، وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا بحديث الكتاب هذا.
2 - وقال الجمهور: يجوز عن الحرة باذنها، وعن الأمة السرية بغير اذنها. قالوا: وحديث الكتاب معارض بحديثين:
الأول: عن جابر قال: «كانت لنا جوار، وكنا نعزل، فقالت اليهود: تلك الموءودة الصغرى، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كذبت اليهود، ولو أراد الله خلقه لم تستطع رده» أخرجه النسائي، والترمذي وصححه.
والثاني: أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة نحوه.
قال الطحاوي: «والجمع بين الأحاديث: بحمل النهي في حديث جذامة على التنزيه» اهـ. ونوزع ابن حزم في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «ذلك الوأد الخفي» على صراحة التحريم، لان التحريم [انما هو] للوأد المحقق الذي هو قطع حياة محققة، والعزل - وان شبهه صلى الله عليه وسلم به - فانما هو قطع لما يؤدي الى الحياة، والمشبه دون المشبه به، وانما سماه وأدا، لما تعلق به من قصد منع الحمل.
علة النهي عن العزل:
أما علة النهي عن العزل، فالأحاديث دالة على ان وجهه: انه معاندة للقدر، وهو دال على عدم التفرقة بين الحرة والأمة.
حكم اسقاط النطفة:
معالجة المرأة لاسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، ومن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى.
[والقول بالجواز هو الحنفية والحنابلة، لانه لم تحله الروح.
وحرمه المالكية والشافعية في المعتمد في مذهبيهما، لانه افساد لموجود حاصل هيئ لقبول الحياة، فله حكم الحياة، كما لو كسر بيضة صيد الحرم، ضمنه، لانه أصل الصيد.
وقيد بعض العلماء الجواز بالضرورة، كما هو قول الزركشي من الشافعية.
والمسألة ليس فيها نص شرعي يجب المصير اليه،،انما هي اجتهاد يتسع لاختلاف الآراء فيه، وان كان الأرجح عدم الجواز، والله تعالى أعلم.
عبدالرؤوف الكمالي
أستاذ الفقه
بكلية التربية الأساسية
• عن جذامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت: «حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول: لقد هممت ان انهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فاذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم.
الشرح:
(عن جذامة بنت وهب): هي أخت عكاشة بن محصن من أمه، هاجرت مع قومها، وكانت تحت أنيس بن قتادة.
(عن الغيلة): بكسر الغين المعجمة، وهي مجامعة الرجل امرأته في زمن الرضاع ترضع، كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما.
حكم الغيلة:
أي: المجامعة والمرأة صاحبة لبن للرضاع:
الأطباء يقولون: ان ذلك داء، والعرب تكرهه وتتقيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك عليهم، وبين عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء، بان فارسا والروم تفعل ذلك، ولا ضرر يحدث مع الأولاد.
فائدة العزل: العزل يفعل لأحد أمرين:
أ- أما في حق الأمة، فلئلا تحمل، كراهة لمجيء الولد من الأمة، ولانه مع ذلك يتعذر بيعها.
ب- وأما في حق الحرة، فكراهة ضرر الرضيع، أو لئلا تحمل المرأة.
حكم العزل:
1 - قوله في جواب سؤالهم عنه: «انه الوأد الخفي» دال على تحريمه، لان أصل الوأد هو دفن البنت حية، وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا بحديث الكتاب هذا.
2 - وقال الجمهور: يجوز عن الحرة باذنها، وعن الأمة السرية بغير اذنها. قالوا: وحديث الكتاب معارض بحديثين:
الأول: عن جابر قال: «كانت لنا جوار، وكنا نعزل، فقالت اليهود: تلك الموءودة الصغرى، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كذبت اليهود، ولو أراد الله خلقه لم تستطع رده» أخرجه النسائي، والترمذي وصححه.
والثاني: أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة نحوه.
قال الطحاوي: «والجمع بين الأحاديث: بحمل النهي في حديث جذامة على التنزيه» اهـ. ونوزع ابن حزم في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «ذلك الوأد الخفي» على صراحة التحريم، لان التحريم [انما هو] للوأد المحقق الذي هو قطع حياة محققة، والعزل - وان شبهه صلى الله عليه وسلم به - فانما هو قطع لما يؤدي الى الحياة، والمشبه دون المشبه به، وانما سماه وأدا، لما تعلق به من قصد منع الحمل.
علة النهي عن العزل:
أما علة النهي عن العزل، فالأحاديث دالة على ان وجهه: انه معاندة للقدر، وهو دال على عدم التفرقة بين الحرة والأمة.
حكم اسقاط النطفة:
معالجة المرأة لاسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، ومن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى.
[والقول بالجواز هو الحنفية والحنابلة، لانه لم تحله الروح.
وحرمه المالكية والشافعية في المعتمد في مذهبيهما، لانه افساد لموجود حاصل هيئ لقبول الحياة، فله حكم الحياة، كما لو كسر بيضة صيد الحرم، ضمنه، لانه أصل الصيد.
وقيد بعض العلماء الجواز بالضرورة، كما هو قول الزركشي من الشافعية.
والمسألة ليس فيها نص شرعي يجب المصير اليه،،انما هي اجتهاد يتسع لاختلاف الآراء فيه، وان كان الأرجح عدم الجواز، والله تعالى أعلم.