اجمع اهل العلم على ان من لا يستطيع القيام، له ان يصلي جالسا، فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب ان يكون على جنبه الايمن، فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب)، رواه البخاري، وزاد النسائي (فإن لم تستطع فمستلقيا).
/>ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع او السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود لقوله تعالى «وقوموا لله قانتين»، (البقرة: 238)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (صل قائما)، ولعموم قوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم»، (التغابن: 16).
/>وان كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: ان صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله ان يصلي مستلقيا.
/>ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود اخفض من الركوع.
/>وان عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. وان لم يمكنه ان يحني ظهره حني رقبته، ان كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكعا فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الارض في السجود اكثر من الركوع ما امكنه ذلك.
/>وان لم يقدر على الايماء برأسه كفاه النية والقول، ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتا بأي حال من الاحوال للادلة السابقة.
/>ومتى قدر المريض في اثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام او قعود او ركوع او سجود او ايماء، انتقل اليه وبنى على ما مضى من صلاته. واذا نام المريض او غيره عن صلاة او نسيها وجب عليه ان يصليها حال استيقاظه من النوم او حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك)، وتلا قوله تعالى «وأقم الصلاة لذكري»، (طه: 14).
/>ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الاحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة ايام مرضه اكثر من حرصه عليها ايام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا ما دام عقله ثابتا، بل عليه ان يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فاذا تركها عامدا وهو عاقل عال بالحكم الشرعي مكلف يقوى على ادائها ولو ايماء فهو عالم، وقد ذهب جمع من اهل العلم إلى كفره بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ولقوله عليه الصلاة والسلام (رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، اخرجه مسلم في صحيحه، وهذا القول أصح، للايات القرآنية الواردة في شأن الصلاة، والاحاديث المذكورة.
/>وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير حسبما يتيسر له، ان شاء قدم العصر مع الظهر وان شاء اخر الظهر مع العصر، وان شاء قدم العشاء مع المغرب وان شاء اخر المغرب مع العشاء، اما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لان وقتها منفصل عما قبلها وعم بعدها.
/>هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهاراته وصلاته. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضى المسلمين، ويكفر سيئاتهم، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة انه جواد كريم.
/>وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
/>عبدالله محمد عبدالله الجدادي
/>