| كتب علي التركي |
/>أمهل ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية 15 يوماً لتصحيح الأخطاء التي رصدها الديوان بشأن البدلات والمكافآت التي يتقاضاها بعض العاملين في الوزارة وموافاته بالإجراء الذي تم سواء بالسند القانوني للصرف في حال صحته والإجراءات المؤيدة لذلك أو ما تم نحو استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق في حال ما كان الصرف خاطئاً.
/>وأكد مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في الديوان بدر الحمد في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عدم ورود رد الوزارة على كتاب الديوان حتى هذا التاريخ وهو ما يعني وفق قوله ان هناك خطأ بالفعل في الصرف ولا يوجد سند قانوني لذلك. وبين الحمد في كتابه إلى الوكيلة انه في اطار التعاون بين الديوان والجهات الحكومية من اجل التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت.
/>نود الاحاطة ان الديوان من خلال مراجعته للبدلات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون لدى جهتكم وفقاً لنظام البدلات رقم (34) بالنظم المتكاملة لمعلومات الخدمة المدنية، فقد تبين وجود بعض الملاحظات على الصرف لبعض الموظفين لديكم.
/>وحدد الحمد هذه الملاحظات في صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات على الرغم من ان مركز عملهم ليس مركز نظم المعلومات لدى جهتكم، وهو ما يعد اجراء خاطئاً مخالفاً للضوابط والاحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم (12) لسنة 2010 والقرار رقم (22) لسنة 2012 وصرف بدل طبيعة العمل المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2006 لبعض الموظفين وهم لا يعملون في مراكز العمل المخاطب بشأنها احكام القرار اضافة الى صرف المكافأة التشجيعية وفقاً لقرار وزير المالية رقم (108) لسنة 1976 لبعض الموظفين على الرغم من ان هذا القرار قد ألغي العمل به وصرف مزايا مالية مقررة لموظفين بفئات اقل او اكبر مما يستحقونه وصرف المكافأة التشجيعية وفقاً للقرار رقم (12) لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم (12) لسنة 2010 والقرار رقم (22) لسنة 2012 لبعض الموظفين من حملة المؤهلات اقل من الجامعي على الرغم من ان هذه المكافأة تصرف للجامعي فقط بالاضافة الى ان الفئة المالية المقررة لهم ليست من الفئات المشمولة بالقرار، وصرف مزايا مالية لموظفين لا تتلاءم مع مسماهم الوظيفي او مؤهلاتهم بالنظم المتكاملة او غير مقررة لهم وجمع بين بدلات غير مستحقة بالاضافة الى ان الفئات المالية الممنوحة لهذه الفئة لا اساس قانونياً لها.
/>
/>أمهل ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية 15 يوماً لتصحيح الأخطاء التي رصدها الديوان بشأن البدلات والمكافآت التي يتقاضاها بعض العاملين في الوزارة وموافاته بالإجراء الذي تم سواء بالسند القانوني للصرف في حال صحته والإجراءات المؤيدة لذلك أو ما تم نحو استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق في حال ما كان الصرف خاطئاً.
/>وأكد مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في الديوان بدر الحمد في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عدم ورود رد الوزارة على كتاب الديوان حتى هذا التاريخ وهو ما يعني وفق قوله ان هناك خطأ بالفعل في الصرف ولا يوجد سند قانوني لذلك. وبين الحمد في كتابه إلى الوكيلة انه في اطار التعاون بين الديوان والجهات الحكومية من اجل التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت.
/>نود الاحاطة ان الديوان من خلال مراجعته للبدلات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون لدى جهتكم وفقاً لنظام البدلات رقم (34) بالنظم المتكاملة لمعلومات الخدمة المدنية، فقد تبين وجود بعض الملاحظات على الصرف لبعض الموظفين لديكم.
/>وحدد الحمد هذه الملاحظات في صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات على الرغم من ان مركز عملهم ليس مركز نظم المعلومات لدى جهتكم، وهو ما يعد اجراء خاطئاً مخالفاً للضوابط والاحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم (12) لسنة 2010 والقرار رقم (22) لسنة 2012 وصرف بدل طبيعة العمل المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2006 لبعض الموظفين وهم لا يعملون في مراكز العمل المخاطب بشأنها احكام القرار اضافة الى صرف المكافأة التشجيعية وفقاً لقرار وزير المالية رقم (108) لسنة 1976 لبعض الموظفين على الرغم من ان هذا القرار قد ألغي العمل به وصرف مزايا مالية مقررة لموظفين بفئات اقل او اكبر مما يستحقونه وصرف المكافأة التشجيعية وفقاً للقرار رقم (12) لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم (12) لسنة 2010 والقرار رقم (22) لسنة 2012 لبعض الموظفين من حملة المؤهلات اقل من الجامعي على الرغم من ان هذه المكافأة تصرف للجامعي فقط بالاضافة الى ان الفئة المالية المقررة لهم ليست من الفئات المشمولة بالقرار، وصرف مزايا مالية لموظفين لا تتلاءم مع مسماهم الوظيفي او مؤهلاتهم بالنظم المتكاملة او غير مقررة لهم وجمع بين بدلات غير مستحقة بالاضافة الى ان الفئات المالية الممنوحة لهذه الفئة لا اساس قانونياً لها.
/>