تقدم النواب حماد الدوسري واحمد المليفي وعلي العمير وسعود الحريجي وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
/>ونص الاقتراح في (مادة اولى) على ان يستبدل بنصوص المادة 39 والمادة 42 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه النصوص الآتية:
/>المادة 39:
/>«يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، اذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقاً فيعاقب الراشي، والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها او بعد اتمامها».
/>المادة 42:
/>«يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة».
/>وفي (مادة ثانية) ان تضاف مادة جديدة برقم 42 مكرراً الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه نصها الآتي:
/>«كل من ابلغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وادت المعلومة الى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً او شريكاً او وسيطاً يمنح مكافأة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة اعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها».
/>
/>ونص الاقتراح في (مادة اولى) على ان يستبدل بنصوص المادة 39 والمادة 42 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه النصوص الآتية:
/>المادة 39:
/>«يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، اذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقاً فيعاقب الراشي، والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها او بعد اتمامها».
/>المادة 42:
/>«يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة».
/>وفي (مادة ثانية) ان تضاف مادة جديدة برقم 42 مكرراً الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه نصها الآتي:
/>«كل من ابلغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وادت المعلومة الى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً او شريكاً او وسيطاً يمنح مكافأة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة اعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها».
/>