أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود اسباب فنية وقانونية تحول دون موافقتها على الاقتراح بقانون بشأن صندوق التقاعد المبكر، مشددة على عدد من الحقائق في هذا الشأن منها ان تحديد سن لا يجوز التقاعد قبلها ضرورة اوجبها وجود عجز اكتواري متزايد بالمؤسسة ينذر بافلاس اهم صناديقها.
واشارت المؤسسة في ردها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه علي طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رأيها في ما سبق مناقشته من الاقتراحات بقوانين متعلقة بالتقاعد المبكر، الى ان هناك حقائق تعيد التأكيد عليها وهي:

1 - في البداية لابد من التأكيد على ان تحديد سن لايجوز التقاعد قبلها ضرورة اوجبها ما كشفت عنه تقارير فحص المركز المالي السابقة للمؤسسة من وجود عجز اكتواري متزايد نتيجة عدم تحديد سن التقاعد يستلزم الامر معالجته، لانه ينذر بافلاس اهم صناديق المؤسسة ونفاد جميع امواله.
وقد اعتبر الخبراء ان تحديد السن المذكورة خطوة اصلاحية كانت مطلوبة لاصلاح الاوضاع وتفادي العجز المالي الذي كان من الممكن ان ينشأ في المستقبل، وان ترك الامور دون اصلاح من شأنه ان يكون من المطلوب تحديد اعمار متقدمة جدا وزيادات الاشتراكات وتخفيض المعاشات التقاعدية بشكل ملموس.
وفي ضوء ذلك، وانطلاقا من مسؤولية المؤسسة عن صناديق التأمينات الاجتماعية، فإنها لا تملك اي خيار في ان تسمح بالتقاعد دون تحديد سن لذلك وبين ألا تسمح بذلك، حيث ان تحديد سن للتقاعد اصبح بالنسبة اليها واجبا يحتمه ضمان استمرار الصناديق باداء رسالتها وتحقيقا هدافها بما يحقق الصالح العام لا تملك قبله اي خيار، ومن ثم فإنه من غير الوارد بالنسبة للمؤسسة ان تتفق مع اي اقتراحات تتجه نحو إلغاء السن المذكورة، خصوصا ان ذلك يهدم اساسا فنيا اصبح يقوم عليه نظام التأمينات الاجتماعية كما في معظم دول العالم، ويعد رجوعا غير مبرر عن خطوات اصلاحية قطعت فيها المؤسسة شوطا ليس بالقصير حتى الوصول الى المستهدف في عام 2020، راعت فيها القوانين المحددة للسن اوضاع المؤمن عليهم والتدرج في السن المطلوبة.
وبالتالي فإن اي اتجاه نحو إلغاء السن يعد بالنسبة اليها خطوة الى الوراء تمس بالأسس الفنية للنظام وتعرضه لاخطار العجز والافلاس وعدم الاستقرار، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية لمركزه والمزايا المتوقع ان يقدمها.
2 - ان اعمار التقاعد في انظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم لا تقل عن 55 وعلى الاخص في دول الخليج العربية المشابهة للكويت في الظروف، وتتجه معظم الدول بشكل عام نحو زيادة سن التقاعد لتلافي العجوزات في صناديقها، والتي تشكل الزيادة المتوقعة في الاعمار سببا رئيسيا فيها، وذلك بسبب تحسن الاحوال الصحية وما ينجم عن ذلك من زيادة في مدد صرف المعاشات من صناديق التأمينات، والكويت ليست استثناء من ذلك،
ومن غير المبرر في ظل هذا التوجه ان تكون في وضع يتجه ليس الى الابقاء على السن الحالية وإنما إلغائها أساسا.
3 - ان أي تعديلات نحو إلغاء السن المذكورة تترتب عليها تكلفة هائلة سبق ايضاحها وشرحها في اجتماعات سابقة، ولا قدرة لصندوق الباب الثالث على تحملها، بالاضافة الى صندوق زيادة المعاشات التقاعدية الذي يتأثر تأثيرا جوهريا بهذه التعديلات.
وعلى الرغم من التزام الخزانة بسداد أي عجز طبقا للقانون، فإنه لا يمكن - من حيث الواقع - ضمان قدرة الخزانة على ذلك او الاستمرار فيه في ظل تغير الظروف في المستقبل، خصوصا وانه حتى في ظل الاوضاع الحالية فإن الخزانة العامة لم تقم بتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه من تواريخ وعوائد للدفعات المقررة للسداد، ومن غير الواضح موقفها اذا تغيرت الظروف المالية للدولة نحو الأسوأ.
4 - ان إلغاء السن وكما سبقت الاشارة اليه يترتب عليه بالضرورة سحب بعض الميزات التأمينية (كتحديد أعمار متقدمة مستقبلا او تخفيض المعاشات التقاعدية بشكل ملموس)، او زيادة الاشتراكات بما في ذلك ما يستحق على المواطنين بشكل ملموس، كل ذلك او بعضه، وهو الامر الذي تمت الاشارة اليه في تقارير سابقة لفحص المركز المالي للمؤسسة، وذلك في بيان اثر تلك الامور دون اصلاح ودون تحديد سن للتقاعد، وهو ما يثير التساؤل حول ما اذا كان ذلك مقبولا بين المواطنين؟
5 - ان إلغاء سن التقاعد يعني انسحاب الخبرات الوطنية مبكرا من العمل، وهو ما يفقد الدولة احتياجاتها من الخبرات المتخصصة في مجالات تحتاجها، ما يضطرها الى الاستعانة بغير الكويتيين لتوفير هذه الاحتياجات، وهو الامر الذي يتعارض مع خطط الدولة في التكويت وسياسة الاحلال ويؤثر على التركيبة السكانية وتركيبة قوة العمل بما يخالف خطة التنمية.
مأخوذا في الاعتبار ان المرأة بالذات تشكل ما نسبته (54 في المئة) من قوة العمل الوطنية، والسماح بتقاعدها مبكرا، يعني السماح بتعطيل نصف طاقات المجتمع، فهل هذه النتيجة مقبولة؟
ملحوظا في ذلك ان التقاعد المبكر يعني ان الدولة لم تستفد مما أنفقت على مواطنيها في مجال التعليم والتدريب والتأهيل، حيث ان عائد ذلك لا يتناسب وحجم الاعباء والتكاليف التي تحملتها في هذا الشأن.
6 - ان إلغاء سن التقاعد يتعارض وبشكل صريح مع خطة التنمية في ما ورد فيها من ان تحقيق اهداف سياسات التنمية البشرية والمجتمعية يكون بـ (... إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية بما يحد من ظاهرة التقاعد المبكر، وخصوصا بين النساء العاملات).
وعن الحلول البديلة للاقتراحات بقوانين المشار اليها، ذكرت المؤسسة في ردها: تم في بعض الاجتماعات السابقة الانتهاء الى قصر المناقشات والدراسات على ما يخص تقاعد المرأة، والبحث عن مقترحات بديلة لما هو مقدم في شأنها.
وبعد الدراسة، فإن المؤسسة ترى ان ما يمكن ان تعرضه في هذا الشأن، هو اقتراح مزيد من التيسيرات في مجال إعمال أحكام البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تقرر الاحكام الحالية أحقية المؤمن عليها في التقاعد اذا بلغت سن الـ (40) حتى 2009/12/31، ويصرف المعاش في هذه الحالة كاملا، وتتحمل الخزانة العامة بالكامل بالأعباء الناتجة عن صرف المعاش قبل بلوغ السن المحددة في الجدول (7/ أ) المرافق للقانون.
ويستفيد من هذا الحكم الفئات العمرية من مواليد 1965 وما قبل ذلك، حتى نهاية 1969.
واعتبارا من 2010/1/1 وحتى 2014/12/31 يجوز للمؤمن عليها طلب صرف معاش مخفض قبل السن المحددة بالجدول بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تقل السن عن الـ (40)، وتشاركها الخزانة العامة بتحمل التكلفة، وذلك حتى 2015/1/1 حيث تتحمل المؤمن عليها من هذا التاريخ بتكلفة التخفيض بالكامل.
ويستفيد من مشاركة الخزانة العامة في تحمل اعباء تخفيض المعاش الفئات العمرية من مواليد 1970 حتى نهاية 1974.
وتتحمل الفئات اعتباراً من مواليد 1975 بالتكلفة بالكامل دون اي مشاركة من الخزانة العامة.
والمقترح في شأن ما تقدم هو صرف المعاش بالكامل لمن تبلغ سنه الـ (40) حتى 31/ 12/ 2014، وتتحمل الخزانة العامة بكامل التكلفة، وفي هذه الحالة سوف تستفيد من صرف المعاش بالكامل الفئات العمرية من مواليد 1970 حتى نهاية 1974، بخلاف ما تقرره الاحكام الحالية من احقيتها في المعاش المخفض ومشاركة الخزانة العامة لها في تحمل اعباء التخفيض.
واعتباراً من 1/ 1/ 2015 حتى 31/ 12/ 2019، يجوز للمؤمن عليها طلب صرف معاش مخفض قبل السن المحددة للاستحقاق بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط الا تقل السن عن الـ (40)، وتشاركها الخزانة العامة بتحمل التكلفة، وذلك حتى 1/ 1/ 2020، حيث تتحمل المؤمن عليها بتكلفة التخفيض بالكامل.
ويستفيد من مشاركة الخزانة العامة في تحمل اعباء تخفيض المعاش الفئات العمرية من مواليد 1975 حتى نهاية 1979، وهي التي تقرر الاحكام الحالية تحملها بكامل التكلفة.
وتتحمل الفئات اعتباراً من مواليد 1980 بالتكلفة بالكامل، دون اي مشاركة من الخزانة العامة.
ويهم المؤسسة التأكيد على ان ابداء رأي في شأن التكلفة المالية المترتبة على الخزانة العامة يخرج عن اختصاصها، وهو ما ترى معه الرجوع الى وزارة المالية في هذا الخصوص.
واوضحت المؤسسة في شأن الاقتراح بقانون بشأن صندوق للتقاعد المبكر، انه قد سبق للمؤسسة دراسته وانتهت الى انه توجد اسباب فنية وقانونية تحول دون الموافقة عليه.
ويلاحظ في شأن الموضوع التالي:
1 - ورد في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون المشار اليه ان الهدف منه هو معالجة اثار مفاجأة تحديد سن للتقاعد للمواطنين الذين كانوا يرغبون في التقاعد او يخططون له من الفئتين التاليتين:
- الفئة الأولى وتضم من اهمهم القانون رقم (25) لسنة 2001 ولم يستطيعوا التقاعد لعدم استحقاقهم المعاش حتى تاريخ العمل به في 1/ 7/ 2001.
- الفئة الثانية وتضم كل الراغبين والمخططين للتقاعد المبكر من الموظفين الجدد الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشر سنوات في ذلك الوقت.
وحيث ان كلاً من الفئتين المذكورتين اصبحت وفقاً للاحكام الحالية مستحقة للمعاش التقاعدي، ومن ثم يكون الاقتراح بقانون قد انتفت اسبابه.
ومن المهم الاشارة الى ان المؤسسة بالتعديلات التي تمت بالقانون رقم (1) لسنة 2003 حققت المستهدف من الاقتراح بقانون المشار اليه الى الحد الذي يحقق التيسير ويحافظ على نظام التأمينات الاجتماعية، حيث حددت سناً للتقاعد يتدرج تدرجاً ميسراً على مدى زمني اطول، بما يحقق اقصى درجات التيسير ويبعد عنصر المفاجأة، مع المحافظة على الصناديق وتوازنها.
وقد كانت التعديلات المشار اليها استجابة لما عرض آنذاك من اقتراحات في هذا الخصوص، وهو ما يعني ان الاقتراح بقانون المشار اليه قد تحققت اغراضه.
مأخوذاً في الاعتبار ان الاساس في اقتراح انشاء الصندوق المشار اليه هو مشاركة المؤمن عليه في تحمل تكلفة تقاعده المبكر، وهذا الأمر تحققه الاحكام المتعلقة بالتيسيرات القائمة وكذا المقترحة من قبل المؤسسة في ما يتعلق بفترات السماح التي تتحمل الخزانة العامة بتكلفتها، والمعاشات المخفضة التي تشارك في تحمل تكلفتها أو التي تتحمل بها المؤمن عليها، وهي أحكام من الوضوح بحيث تمكن المؤمن عليها من اتخاذ قرارها في تحمل التكلفة في ضوء تاريخ انتهاء خدمتها.
(2) ان الاقتراح بقانون يترك تحديد مقدار الاشتراكات المستحقة للصندوق في ما يتعلق بالمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال للمؤسسة، وهو أمر فيه مخالفة للدستور في المادة (134) منه، حيث لا يجوز أن يكلف أحد بأداء أي تكاليف إلا في حدود القانون، وبالتالي فإما أن يحدد الاشتراك بنص القانون مباشرة أو بالإحالة إلى اللائحة التي تصدرها السلطة التنفيذية.
(3) يفرض الاقتراح بقانون اشتراكات على صاحب العمل، وهو أمر لا يستقيم حيث لا يتصور أن يتحمل صاحب العمل بأعباء مالية عن المؤمن عليه الذي يرغب في ترك العمل لديه للتقاعد مبكرا في الوقت الذي يكون فيه صاحب العمل في حاجة إلى خدماته والاستفادة من خبراته، والأمر ذاته بالنسبة للمساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة، حيث لا يستقيم أن يُحمل المال العام بتكلفة معاش من يرغب في التقاعد المبكر دون أن تستفيد الدولة من خبراته وتحقق عائداً من تعليمه وتدريبه وتأهيله للوظيفة.
هذا فضلاً عن أن الزام أصحاب الأعمال بأعباء إضافية تجاه الكويتيين قد يكون سببا في العزوف عن توظيفهم في القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع خطة التنمية بما تستهدفه من تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع المذكور.
(4) فكرة الصندوق تثير صعوبات عملية في التطبيق، كما أن الاشتراك الاختياري فيه من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقراره.
وفي شأن آخر، ردت المؤسسة على الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة عن الأولاد مما يلي:
أحيل إلى المؤسسة في 2013/1/31 الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض السادة أعضاء مجلس الأمة في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة عن الأولاد، وهي كالتالي:
1- الاقتراح بقانون المقدم من السيد العضو عسكر عويد العنزي بتعديل المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ويقضي بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع (100 د.ك) شهرياً عن كل ولد، بحد أقصى (10) أولاد، وأن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام القانون من الاحتياطي العام للدولة.
2- الاقتراح بقانون المقدم من السيد العضو خالد سالم العدوة بتعديل المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ويقضي بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع (75 د.ك) شهريا عن كل ولد، بحد أقصى (10) أولاد، وأن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام القانون من الاحتياطي العام للدولة.
3- الاقتراح بقانون المقدم من السيد العضو سعدون حماد العتيبي بصرف علاوة أولاد للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمتقاعدين وأصحاب المساعدات العامة عن أولادهم بواقع (100 د.ك) شهرياً، وأن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام القانون من الاحتياطي العام للدولة.
4 - الاقتراح بقانون المقدم من السادة الاعضاء/ حماد مناحي الدوسري، د. مشاري ظاهر الحسيني وسعود نشمي الحريجي بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ويقضي بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع (75 د.ك) شهريا عن كل ولد، دون حد اقصى، وان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وقد ورد في مبررات الاقتراحات بقوانين المشار إليها انها تأتي لمواجهة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين.
الرأي:
في البداية نشير إلى أن المؤسسة ترى عدم ملاءمة ايراد موضوع الاقتراحات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(4) بتعديل على المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 وذلك باعتبار أنه من تاريخ العمل بالمادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 - في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية - وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا لها في 20/ 5/ 2001، فإن أساس تقرير علاوة الاولاد هو القانون المذكور وقراراته التنفيذية بما تتضمنه من احكام منظمة لها، وبالتالي فإن أي تعديل لعلاوة الاولاد سواء من حيث مقدارها أو تحديد الفئات المستحقة لها أو حالات وقف صرفها يفترض أن يرد عليه ذلك القانون وقراراته، وليس على المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 الذي انتهى العمل به في ما يخص علاوة الاولاد من تاريخ العمل بالقانون (19) لسنة 2000 وقراراته. وبالاخذ في الاعتبار أن تكلفة المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 روعي في تحديد المتحمل بها وفقا لنص المادة السادسة منه الاوضاع القائمة في تاريخ العمل به.
وبالنسبة لموضوع الاقتراحات بقوانين المشار اليها، فإن المؤسسة - في ما يخصها - ترى الآتي:
أ - يترتب على الاقتراحات بقوانين المشار اليها بما تقرره من زيادة في علاوة الاولاد من (50 د.ك) إلى (75 د.ك) أو إلى (100 د.ك) مع تعديل الحد الاقصى لعدد الاولاد الذين تستحق عنهم إلى (10) اولاد بدلا من (7) أو الغاء هذا الحد، اعباء مالية اضافية باعتبار أن المعاش يحسب على أساس المرتب الاخير دون أن تؤدى للصناديق الاشتراكات المستحقة عن المدة السابقة على الزيادة الناتجة عن تعديل مقدار علاوة الاولاد والحد الاقصى لعددهم حسبما هو مقترح.
وحيث نص في الاقتراحات بالقوانين المشار اليها على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة، ومن ثم عدم تحمل صناديق التقاعد بها، فإنه يخرج عن اختصاص المؤسسة ابداء رأي في شأن ذلك.
علما بان التعديلات الواردة على العلاوة الاجتماعية حسبما هو مقترح سوف يترتب عليها زيادة في مقدار الاشتراكات التي يتحمل بها اصحاب الاعمال ومعظمهم من القطاع الحكومي، وكذا زيادة في مقدار المساهمة السنوية التي تتحمل بها الخزانة العامة، وذلك عن كل من التأمين الاساسي والتأمين التكميلي وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية حسب الاحوال، ومن ثم زيادة اعباء الميزانية العامة للدولة سنويا.
ب - وفقا لاحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية الذي عمل به من 1/ 7/ 2001 فقد تقرر صرف زيادات للمتقاعدين عن اولادهم روعي فيها أن تكون بذات مقدار العلاوة المستحقة للموظف عن اولاده، وذلك بالنسبة للاولاد الذين يرزق بهم المتقاعد بعد انتهاء الخدمة، ولم تتعرض الاقتراحات بقوانين المشار اليها في البنود (1) و(2) و(4) إلى ذلك، وبالنسبة لما ورد في الاقتراح المشار إليه في البند (3) من حكم يخص المتقاعدين، فإنه إذا كان المقصود به هو تقرير زيادة في هذه الزيادات لتكون بواقع (100 د.ك) عن كل ولد بدلا من (50 د.ك) دون حد اقصى لعدد الاولاد الذين تستحق عنهم، بدلا من (7) اولاد حسبما هو مقرر حاليا، فإنه يترتب على ذلك زيادة في تكلفة هذه الزيادات التي تتحمل بها اصلا الخزانة العامة وفقا لاحكام المادة (السابعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001.
ج - تؤدي الاقتراحات بقوانين المشار اليها إلى نتائج غير منطقية بالنسبة للمؤمن عليهم على الرغم من أن الغرض من تقرير العلاوة واحد بالنسبة للجميع، حيث سيترتب عليها بصيغتها المعروضة زيادة علاوة الاولاد بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي او الاهلي او النفطي لتكون بواقع (75 د. ك) او (100 د. ك) بالحدود المقترحة او من دونها، في حين انها ستظل بقيمتها الحالية بواقع (50 د. ك) بحد اقصى (7) اولاد بالنسبة لاصحاب الحرف والمهن الحرة الذين تقرر لهم الحق في تقاضي علاوة عن اولادهم بموجب المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه، حيث لم تتضمن النصوص المقترحة احكاماً خاصة بهم.
د - من المهم الاشارة الى ان الغرض من الاقتراحات بقوانين المشار اليها حسبما ورد في المذكرات الايضاحية لها وهو مواجهة غلاء المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين، متحقق بالزيادات العامة التي تقررت في هذا الخصوص في المرتبات والمعاشات في 1/ 7 / 2005 بواقع (50 د. ك) و(120 د. ك) في 1/ 3/ 2008 و(50 د. ك) في 28/ 8/ 2008 وزيادة الـ (25 في المئة) من الراتب الاساسي و(12.5 في المئة) من اجمالي المعاش التقاعدي في 1/ 4/ 2012 بما لا يقل عن (50 د. ك) شهرياً.
علماً بأن معظم المرتبات في كافة القطاعات تمت زيادتها نتيجة تعديل الكوادر، كما ان المعاشات التقاعدية تمت زيادتها ايضاً وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2001 بواقع (50 د. ك) شهرياً في 1/ 7/ 2001، ثم (20 د. ك) شهرياً كل ثلاث سنوات من التاريخ المذكور حيث زيدت في 1/ 8/ 2004 و1/ 8/ 2007 و1/ 8/ 2010، وبموجب القانون رقم (9) لسنة 2011 تقرر ان تكون الزيادة بواقع (30 د. ك) اعتباراً من 1/ 8/ 2013.