قدم النواب نبيل الفضل والدكتور عبد الحميد دشتي والدكتور صلاح العتيقي وناصر الشمري ونواف الفزيع اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 الخاص بالمرور، لتمنح مساحة من التنظيم القانوني للدراجات الآلية باعتبارها تدخل في أنواع المركبات المستخدمة في الطرق.
/>وقضى المقترح باستبدال نص المادة 3 الفقرة رابعا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: رابعا الدراجة الآلية: وهي ذات عجلتين أو أكثر ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو معدة لأي استخدامات أخرى، وقد يلحق بها صندوق أو لا يلحق بها، وتشمل كذلك العربة الخاصة بأصحاب العاهات والاحتياجات الخاصة»، وكذلك استبدال نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص: «لا يجوز تسيير أي مركبة من أي نوع بما فيها الدراجات الآلية على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور، ويستثنى من ذلك: المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها والمركبات الآلية للعابرين من الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية والمركبات الآلية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية، ويجب على كل من يملك دراجة آلية من أي نوع إتخاذ اجراءات إصدار ترخيص ورقم لها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون».
/>ويحظر المقترح من تاريخ العمل بهذا القانون تسجيل أو بيع أي نوع من الدراجات الآلية لمن لم يتم سن الثامنة عشرة عاما ميلادية وبشرط أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول للدراجة الآلية كما يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق من قبل شخصين أو أكثر، كما يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق من قبل خمسة أشخاص أو أكثر.
/>وأضاف المقترح إلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه الفقرة: «13- الاشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق وكان عددهم ثلاثة أو أكثر»، والفقرة: «14- الأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق وكان عددهم خمسة أشخاص أو أكثر».
/>
/>وقضى المقترح باستبدال نص المادة 3 الفقرة رابعا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: رابعا الدراجة الآلية: وهي ذات عجلتين أو أكثر ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو معدة لأي استخدامات أخرى، وقد يلحق بها صندوق أو لا يلحق بها، وتشمل كذلك العربة الخاصة بأصحاب العاهات والاحتياجات الخاصة»، وكذلك استبدال نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص: «لا يجوز تسيير أي مركبة من أي نوع بما فيها الدراجات الآلية على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور، ويستثنى من ذلك: المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها والمركبات الآلية للعابرين من الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية والمركبات الآلية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية، ويجب على كل من يملك دراجة آلية من أي نوع إتخاذ اجراءات إصدار ترخيص ورقم لها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون».
/>ويحظر المقترح من تاريخ العمل بهذا القانون تسجيل أو بيع أي نوع من الدراجات الآلية لمن لم يتم سن الثامنة عشرة عاما ميلادية وبشرط أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول للدراجة الآلية كما يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق من قبل شخصين أو أكثر، كما يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق من قبل خمسة أشخاص أو أكثر.
/>وأضاف المقترح إلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه الفقرة: «13- الاشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق وكان عددهم ثلاثة أو أكثر»، والفقرة: «14- الأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق وكان عددهم خمسة أشخاص أو أكثر».
/>