أصدرت هيئة أسواق المال تنظيماً جديداً للاستثمار في صناديق أدوات الدين، منعتها فيها من الاستثمار في أي أدوات يقل تصنيفها عن BBB وقت الاستثمار، كما حظرت عليها الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.
وتهدف صناديق الدين إلى الاستثمار في أدوات الدين ذات الآجال المتوسطة والطويلة المصدرة من قبل حكومات او شركات حكومية او شبة حكومية او المؤسسات والشركات الخاصة.
وحددت الهيئة أدوات الدين المقبولة للاستثمار فيها من قبل الصناديق بكل من أدوات استثمار متوسطة وطويلة الاجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت او متغير وسندات الخزانة واذونات الخزانة او اي ادوات دين اخرى توافق عليها الهيئة.
ووضعت الهيئة 10 ضوابط للاستثمار في صناديق الدين هي:
-1 لا يجوز للصندوق الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد اقصى 10 في المئة من صافي قيمة اصوله.
-2 يجب الا يقل التصنيف الائتماني لادوات الدين في وقت الاستثمار عن (BBB) او ما يعادلها من قبل احدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة، وفي حال انخفاض التصنيف الائتماني دون ذلك يجب الحصول على موافقة الهيئة.
-3 لا يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 25 في المئة كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في ادوات الدين المصنفة اقل من (BBB) و/أو غير المصنفة من وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من الهيئة، على الا يتجاوز الاستثمار الواحد ما نسبته 5 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق وبما لا يخالف النظام الاساسي واي تعليمات صادرة عن الهيئة.
-4 عدم تملك الصندوق بنسبة تزيد على 10 في المئة من ادوات الدين الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء ادوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
-5 عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ادوات الدين الصادرة عن مصدر واحد بنسبة 15 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق في وقت الاستثمار ونسبة 20 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق بعد وقت الاستثمار، باستثناء ادوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
-6 يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في صناديق النقد و/أو صناديق ادوات الدين الاخرى، وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق واي تعليمات صادرة عن الهيئة.
-7 يحظر على الصندوق الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.
-8 يستثنى ما جاء في البند (7)، الاصول التي قد يمتلكها الصندوق نتيجة لتسوية بين جمعية الدائنين مع مصدر ادوات الدين المتخلف عن السداد على ان يخطر الهيئة فورا لاتخاذ اللازم بشأنها.
-9 يجب على الصندوق وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق الافصاح للهيئة عن الاصول التي تملكها نتيجة ممارسة حقه الضمني في ادوات الدين القابلة للتحويل، واخذ موافقة الهيئة على جدول زمني لبيع تلك الاصول.
-10 عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ودائع ما نسبته 25 في المئة من صافي قيمة اصوله، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ما تراه مناسبا وفقا لكل حالة على حدة.
وتهدف صناديق الدين إلى الاستثمار في أدوات الدين ذات الآجال المتوسطة والطويلة المصدرة من قبل حكومات او شركات حكومية او شبة حكومية او المؤسسات والشركات الخاصة.
وحددت الهيئة أدوات الدين المقبولة للاستثمار فيها من قبل الصناديق بكل من أدوات استثمار متوسطة وطويلة الاجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت او متغير وسندات الخزانة واذونات الخزانة او اي ادوات دين اخرى توافق عليها الهيئة.
ووضعت الهيئة 10 ضوابط للاستثمار في صناديق الدين هي:
-1 لا يجوز للصندوق الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد اقصى 10 في المئة من صافي قيمة اصوله.
-2 يجب الا يقل التصنيف الائتماني لادوات الدين في وقت الاستثمار عن (BBB) او ما يعادلها من قبل احدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة، وفي حال انخفاض التصنيف الائتماني دون ذلك يجب الحصول على موافقة الهيئة.
-3 لا يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 25 في المئة كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في ادوات الدين المصنفة اقل من (BBB) و/أو غير المصنفة من وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من الهيئة، على الا يتجاوز الاستثمار الواحد ما نسبته 5 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق وبما لا يخالف النظام الاساسي واي تعليمات صادرة عن الهيئة.
-4 عدم تملك الصندوق بنسبة تزيد على 10 في المئة من ادوات الدين الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء ادوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
-5 عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ادوات الدين الصادرة عن مصدر واحد بنسبة 15 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق في وقت الاستثمار ونسبة 20 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق بعد وقت الاستثمار، باستثناء ادوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
-6 يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في صناديق النقد و/أو صناديق ادوات الدين الاخرى، وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق واي تعليمات صادرة عن الهيئة.
-7 يحظر على الصندوق الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.
-8 يستثنى ما جاء في البند (7)، الاصول التي قد يمتلكها الصندوق نتيجة لتسوية بين جمعية الدائنين مع مصدر ادوات الدين المتخلف عن السداد على ان يخطر الهيئة فورا لاتخاذ اللازم بشأنها.
-9 يجب على الصندوق وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق الافصاح للهيئة عن الاصول التي تملكها نتيجة ممارسة حقه الضمني في ادوات الدين القابلة للتحويل، واخذ موافقة الهيئة على جدول زمني لبيع تلك الاصول.
-10 عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ودائع ما نسبته 25 في المئة من صافي قيمة اصوله، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ما تراه مناسبا وفقا لكل حالة على حدة.