اعتبر المحامي مبارك مجزع الشمري ان القانون (4/2008) الذي ينص على منع الإعلان عن الاجتماعات التشاورية الخاص باضافة مادتين جديدتين رقمي (31 مكررا، 31 مكرراً أ) الملحقين إلى القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة عرض للطعن بعدم دستوريته وذلك استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية رقم (1/2005) الصادر بتاريخ الأول من مايو 2006م الذي ابطل العمل بالمرسوم بقانون رقم (65/1979) في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات حيث صدر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ذلك المرسوم بسبب مخالفته المواد الدستورية وعلى الاخص المادة رقم (44) من الدستور وبهذا الحكم صانت عدالة المحكمة الدستورية العليا حرية الاجتماعات العامة من دون الحصول على اذن مسبق احتراما لما جاء في دستور البلاد الذي تفرعت منه القوانين كافة كأصل عام لا مجال للاجتهاد فيه. واضاف الشمري في بيان صحافي امس: استشهد ذلك الحكم الدستوري بنصوص مواد الدستور واهمها المادة (44) من الدستور والتي اعطت حرية الرأي والتعبير عنها كأصل عام ومنع حضور قوات الأمن الاجتماعات الخاصة وتقيد حرياتهم الا اذا كانت الاجتماعات تعقد لاغراض مخالفة الآداب العامة، وبما ان الاجتماعات التشاورية هي بعيدة كل البعد عن مخالفة الآداب العامة والكل يعلم بذلك جيدا وفي مقدمهم السلطتان التنفيذية والتشريعية لذلك فإن القانون رقم (4/2008) سيكون عرضة للطعن بعدم دستوريته بعد اقراره من مجلس الأمة وصيرورته قانونا نافذا وذلك لتقييده لحرية الاجتماعات التشاورية غير المخالفة للآداب العامة.وأكد ان الاصل في حريات وحقوق الإنسان لا يستقل بها أي مشروع لانشائها. وحذر المحامي الشمري من «السلبيات التي ستترتب في التمادي في تطبيق ذلك القانون غير الدستوري الذي ومع الاسف يقوم بناء على مقترح مقدم من اعضاء مجلس الأمة وصادق عليه الآخرون في مباركة حكومية دون ان تسمع أو ترى أي اعتراض من النواب أو الحكومة رغم ان اغلبهم كانوا يتفاخرون امام وسائل الإعلام بذلك الحكم الدستوري الكبير الذي اصدره القضاء الكويتي الشامخ لحفظ حقوق ابناء المجتمع الكويتي على اختلاف توجهاتهم وايدلوجياتهم الاجتماعية.
محليات
مبارك الشمري: قانون منع «إعلان التشاوريات» غير دستوري وعرضة للطعن أمام المحكمة
05:17 م
| كتب احمد لازم |