أصدر بنك الكويت المركزي قراراً ينظم فيه الرقابة على شركات التمويل، ليحل بدلاً من القرار الصادر في العام 1987 لتنظيم الرقابة على شركات الاستثمار.
وبذلك يكون البنك المركزي قد كتب نهاية حقبة استمرت 24 عاماً من الرقابة على شركات الاستثمار التي تمارس أنشطة الأوراق المالية.
وسيقوم البنك المركزي بشطب قيد شركات الاستثمار من سجله إذا اقتصرت أغراضها على أنشطة الأوراق المالية، وسيصدر قرار لاحق من محافظ البنك المركزي في هذا الشأن.
وحمل القرار الوزاري الجديد رقم 38 لسنة 2011، وصدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أمس موقعاً من وزير المالية مصطفى الشمالي، وفي ما يلي أهم ما في القرار:

وزارة المالية
قرار وزاري رقم (38) لسنة 2011
في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي
على شركات التمويل
أصدرت وزارة المالية قرارا وزاريا حمل رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، جاء فيه:
مادة (1)
يقصد بشركات التمويل اي شركة مساهمة تكون اغراضها الاساسية منح التمويل للافراد والشركات والمؤسسات، وذلك لمختلف الاغراض، وتقديم خدمات استشارية للعملاء في مجال منح التمويل.
مادة (2)
لا يجوز لشركات التمويل ان تمارس أيا من الانشطة الآتية:
أ - أنشطة الاوراق المبينة في القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتشمل:
1 - ادارة الاموال لحساب الغير.
2 - ادارة نظم الاستثمار الجماعي.
3 - مستشار او مراقب او أمين استثمار أو أمين الحفظ.
4 - الوساطة في الاوراق المالية.
5 - اي نشاط تعتبره هيئة أسواق المال نشاط أوراق مالية منظما.
ب - اعمال المهنة المصرفية مثل: الودائع بمختلف أنواعها وأغراضها، فتح الحسابات الجارية، فتح الاعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان، وغير ذلك من اعمال المهنة المصرفية.
جـ - أعمال الصرافة لحساب الغير.
مادة (3)
بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القرار، والتي ضمن اغراضها مزاولة انشطة الاوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه الى جانب نشاط التمويل، وكذلك شركات الاستثمار التي تسمح اغراضها وفقا لنظمها الاساسية بمزاولة بعض الانشطة المصرفية وأعمال الصرافة لحساب الغير الى جانب أنشطة الاوراق المالية والتمويل، فإن رقابة بنك الكويت المركزي على تلك الشركات تقتصر على ما تزاوله من اعمال التمويل والمهنة المصرفية والصرافة لحساب الغير، وتكون هيئة أسواق المال مسؤولة عن الاوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه ولائحته التنفيذية.
مادة (4)
لا يجوز لشركات التمويل تمثيل مؤسسات مصرفية أجنبية في دولة الكويت، او ان تباشر داخل الدولة نشاطا مصرفيا لحساب تلك المؤسسات.
مادة (5)
لا يجوز لأي شركة تمويل ان تمارس العمل الا بعد تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
مادة (6)
تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الى وزارة التجارة والصناعة مرافقا بها الآتي:
أ - دراسة جدوى اقتصادية، تعدها مؤسسة متخصصة، لتأسيس الشركة موضحا بها أسس ومعايير تلك الدراسة، وتقديرات نشاط الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس، وملامح الرؤية المستقبلية لها، وتحليل نقاط القوة والضعف، والتحديات التي قد تواجهها الشركة خلال الفترة المعدة عنها الدراسة والحلول والبدائل الملائمة لمواجهتها، ودراسة فنية دقيقة وتفصيلية للقطاعات المستهدفة من خدمات الشركة، وتصور عن الوضع المالي للشركة خلال الفترة المذكورة على ان يتضمن بصفة خاصة مدى الالتزام بالمعايير الرقابية المقررة على شركات التمويل وأي متطلبات اخرى لبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
ب - مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة متضمنا ما يلي:
1 - اسم الشركة ومقرها الرئيسي.
-2 الاغراض التي أسست من أجلها الشركة.
-3 أسماء الشركاء المؤسسين وجنسياتهم.
-4 مقدار رأسمال الشركة، وعدد الاسهم المكون منها رأس المال، وبيان عن كل حصة غير نقدية وشروطها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتيازات المترتبة على هذه الحصة.
ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز لبنك الكويت المركزي زيادة هذا الحد متى رأى ذلك مناسبا.
-5 تقديم المؤسسين التعهد الخاص بنسبة مساهماتهم في رأسمال الشركة.
-6 المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا.
-7 بيان تقريبي لمقدار النفقات والاجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
مادة 7
-1 تقوم وزارة التجارة والصناعة بارسال طلب تأسيس شركة التمويل الى بنك الكويت المركزي لتقرير الموافقة المبدئية عليه أو رفضه.
-2 عند دراسة الطلب المقدم لتأسيس الشركة يتحقق البنك المركزي من حاجة السوق الى تأسيس الشركة، وكفاية رأسمال الشركة لتحقيق اغراضها، ومدى توافق اغراضها مع ما ورد بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة.
-3 في حالة الموافقة على طلب التأسيس، يقوم بنك الكويت المركزي باصدار موافقة مبدئية تكون صالحة لمدة ستة أشهر ترسل نسخة منها الى مقدمي الطلب للمضي في اجراءات التأسيس، وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية، فإذا ما انتهت هذه المدة دون قيام مقدمي الطلب بمباشرة اجراءات التأسيس، جاز للبنك المركزي تمديد الفترة لمرة واحدة فقط مماثلة بشرط اثبات الجدية في السير في اجراءات التأسيس وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.
مادة 8
يجب على شركة التمويل، خلال سريان فترة الموافقة المبدئية وبعد الانتهاء من اجراءات التأسيس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية، التقدم الى بنك الكويت المركزي بطلب للتأشير بتسجيلها في سجل شركات التمويل لدى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
-1 خطة عمل واضحة ومحددة لاهداف الشركة، متضمنة اساليب خدمة العملاء وخطة استمرار وتطوير نشاط الشركة مستقبلا.
-2 بيان بأدلة واجراءات العمل بالشركة في جميع مجالات التشغيل اللازمة لمباشرة نشاطها، معتمدا من مراقب الحسابات.
3 - بيان بالهيكل التنظيمي للشركة ومركزها الرئيسي وفروعها، والوظائف الرئيسية (الجهاز التنفيذي) والتوصيف الوظيفي لشاغلي هذه الوظائف.
-4 بيان بأسماء اعضاء مجلس الادارة الذين وافق عليهم البنك المركزي ووفق احكام المادة (12) من هذا القرار.
-5 بيان بأسماء المرشحين لشغل وظائف الادارة التنفيذية العليا.
-6 عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة موثقا من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
-7 نسخة من الترخيص الصادر للشركة من وزارة التجارة والصناعة.
-8 ميزانية افتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات.
-9 شهادة من البنك المعني بالرصيد الظاهر بالميزانية الافتتاحية، والذي يمثل صافي ما تبقى من رأس المال بعد مصروفات التأسيس.
-10 أي بيانات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
مادة 9
يعد لدى بنك الكويت المركزي سجل لتسجيل شركات التمويل وتقيد في هذا السجل البيانات الآتية: (...)
مادة (10)
يستمر قيد شركات الاستثمار، التي تزاول أنشطة الأوراق المالية والتمويل المشار اليها في المادة (3) من هذا القرار، في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي القائم وقت صدور هذا القرار. ويصدر محافظ البنك المركزي قرارا بتحديد البيانات الواجب استمرار قيدها في السجل واجراءات تعديلها.
ويتم شطب قيد شركات الاستثمار من السجل المذكور إذا اقتصرت أغراضها على أنشطة الأوراق المالية، ويصدر قرارا من محافظ البنك المركزي في هذا الشأن.
مادة (11)
يجب على شركات التمويل وشركات الاستثمار المشار اليها في المادة (3) من هذا القرار، أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية.
وإذا وافق البنك المركزي مبدئيا على التعديل المطلوب، يسار في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمامه طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية، ولا يجوز العمل بالتعديل إلا بعد التأشير به في سجل شركات التمويل/ الاستثمار، وذلك بموجب قرار يصدر من محافظ البنك المركزي.
وبالنسبة للتعديل في البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل، والتي لا تنطوي على تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، فتكفي موافقة البنك المركزي على التعديل المطلوب، ولا يتم العمل بالتعديل إلا بعد التأشير به في السجل بموجب قرار من محافظ البنك المركزي.
مادة (12)
في ضوء أحكام المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، يشترط فيمن يرشح عضوا بمجلس إدارة شركة تمويل، أو من يشغل منصبا في إحدى وظائف الادارة التنفيذية العليا بالشركة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، وان يكون حسن السمعة، وأن يكون لديه خبرة في الشؤون المالية أو الاقتصادية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي. (...)
مادة (13)
يضع البنك المركزي النظم والقواعد والضوابط الرقابية التي يجب على شركات التمويل الالتزام بها، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بملاءة الشركة وسيولتها ونظام المخصصات الواجب على شركات التمويل الاحتفاظ بها لمواجهة مخاطر نشاطها.
مادة (14)
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي أن يعين لشركات التمويل الحد الأقصى للتمويل الجائز تقديمه لشخص واحد - طبيعيا كان أم اعتباريا - بالنسبة إلى رأسمال الشركة بمفهومه الشامل وفقا لما يحدده البنك المركزي، وكذلك الحد الأقصى للتمويل المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، أن يضع لها شروطا خاصة بالقروض وعمليات التمويل التي تقدمها.
وتخضع شركات التمويل لنظام مركزية المخاطر لدى بنك الكويت المركزي.
مادة (15)
للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
مادة (16)
يضع البنك المركزي نظاما للتفتيش على شركات التمويل للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية، وللتأكيد من صحة المعلومات والبيانات التي ترسلها إلى البنك المركزي، وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراقبتها.
مادة 17
يجب على شركات التمويل ان تقدم الى البنك المركزي المعلومات والكشوفات والبيانات الاحصائية التي يطلبها منها.
كما يجب على شركات التمويل ان تقدم إلى البنك المركزي - خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنتها المالية - القوائم المالية مدققة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين لاقرارها قبل عرضها على الجمعيات العامة.
مادة 18
للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات التمويل ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوا عليها في وجود الاصول وطرق تقييمها، وكيفية تقدير التزامات الشركة تجاه الغير. (...)
مادة 19
إذا تعرضت أي شركة تمويل لمصاعب مالية تهدد سلامة مركزها المالي، يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي منع الشركة من القيام بعمليات معينة، أو يضع حدودا على الاعمال التي تقوم بها، أو تعيين مراقب موقت على الشركة.
مادة 20
تخضع شركات الاستثمار المشار إليها في مادة (3) من هذا القرار للنظم والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول في بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بأنشطة التمويل التي تزاولها تلك الشركات.
إذا تعرضت محفظة التمويل لدى أي من تلك الشركات لتدهور في قيمتها بشكل حاد، يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي منع الشركة من القيام بعمليات تمويل جديدة أو وضع قيود على مزاولة بعض عمليات التمويل.
مادة 21
للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة، والمبينة في المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته على أي شركة تمويل وأي من شركات الاستثمار المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تخالف احكام هذا القرار أو عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي، أو تخالف التعليمات أو القرارات التي اصدرها إليها البنك المركزي، أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروض عليها تقديمها، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة.
مادة 22
يجوز - طبقا لاحكام المادة (63) من قانون البنك المركزي - شطب قيد أي شركة تمويل من سجل شركات التمويل في الحالات التالية:
-1 بناء على طلب الشركة.
-2 إذا لم تباشر الشركة اعمالها خلال سنة من تاريخ ابلاغها بقرار تسجيلها في سجل شركات التمويل.
-3 إذا أشهر افلاس الشركة.
-4 إذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى.
-5 إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر.
مادة 23
مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية، تصفى أي شركة تمويل جرى شطب تسجيلها من سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
مادة 24
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويلغى القرار الوزاري بتاريخ 8 يناير 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار وتعديلاته.