ان النظام الاسلامي كل متكامل، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها الا أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه، كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق الا أن يؤخذ النظام كاملا ويعمل به جملة واحدة هذا بصفة عامة.
/>أما بالنسبة لحد السرقة:
/>فان الاسلام يقرر حق كل فرد في الحياة وحقه في كل الوسائل لحفظ حياته، ومن حق كل انسان أن يحصل على هذه الوسائل:
/>أولا: عن طريق العمل ما دام قادرا على العمل، فان لم يستطع أن يحصل أسباب الحياة فعلى المجتمع المسلم أن يوفر له ما يحفظ حياته أولا من النفقة التي تفرض له شرعا على القادرين في أسرته.
/>ثانيا: على القادرين من أهل محتله.
/>ثالثا: من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة في نظام تكافلي للرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.
/>اذاً فلماذا يسرق السارق في ظل هذا النظام؟ انه لا يسرق الا للطمع في الثراء من غير طريق العمل، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الاسلام، ويحرمها الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها، ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال.
/>فاذا سرق انسان بعد هذا فانه لا يسرق وله عذر، ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة وأحيل أمره الى النظام.
/>ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. فقد أقام الاسلام حراسة على من يتهم بالسرقة، فلا تقطع يده مع وجود شبهة في أنه سرق كما لا تقطع يده في الشيء المسروق اذا كان تافها لا يعتد به، أو كان في غير حرز بل ان السارق في تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس، ولا تقطع يده.
/>والقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات.
/>وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الاسلام في ظل نظامه المتكامل الذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة.
/>
/>أما بالنسبة لحد السرقة:
/>فان الاسلام يقرر حق كل فرد في الحياة وحقه في كل الوسائل لحفظ حياته، ومن حق كل انسان أن يحصل على هذه الوسائل:
/>أولا: عن طريق العمل ما دام قادرا على العمل، فان لم يستطع أن يحصل أسباب الحياة فعلى المجتمع المسلم أن يوفر له ما يحفظ حياته أولا من النفقة التي تفرض له شرعا على القادرين في أسرته.
/>ثانيا: على القادرين من أهل محتله.
/>ثالثا: من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة في نظام تكافلي للرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.
/>اذاً فلماذا يسرق السارق في ظل هذا النظام؟ انه لا يسرق الا للطمع في الثراء من غير طريق العمل، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الاسلام، ويحرمها الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها، ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال.
/>فاذا سرق انسان بعد هذا فانه لا يسرق وله عذر، ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة وأحيل أمره الى النظام.
/>ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. فقد أقام الاسلام حراسة على من يتهم بالسرقة، فلا تقطع يده مع وجود شبهة في أنه سرق كما لا تقطع يده في الشيء المسروق اذا كان تافها لا يعتد به، أو كان في غير حرز بل ان السارق في تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس، ولا تقطع يده.
/>والقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات.
/>وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الاسلام في ظل نظامه المتكامل الذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة.
/>