تنشر «الراي» في ما يلي الجزء الرابع والأخير من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال التي وضعتها «هيئة السوق» ووزعتها على 14 جهة محلية للاستئناس بآرائها؟
ويضم هذا الجزء ثلاثة فصول من التاسع إلى الحادي عشر. يتناول الفصل التاسع نشرات الاكتتاب وما يجب أن تتضمنه، فيما يتناول العاشر الإفصاح عن المصالح ومتفرعاته، ويتناول الفصل الأخير العقوبات والجزاءات التأديبية.
ولعل أهم ما في هذا الجزء التفاصيل الكثيرة التي أحيطت بها عملية الإفصاح عن المصالح، على نحو يبدو أن المطلوب منه وضع حد لشرباكة الملكيات غير الواضحة وتجزيء الملكيات على أكثر من جهة ذات صلة بحيث لا تتعدى ملكية أي منها 5 في المئة.
وللحد من هذا النوع من الممارسات، نصت المسودة على إلزامية أن يشمل الإفصاح عن المصالح التي تتجاوز 5 في المئة مجموع الأسهم التي يملكها الأولاد القصر والزوجة، وأي شركة يملك فيها 30 في المئة فأكثر، وأي شخص اتفق معه للحصول على مصلحة في أسهم المصدر. كما نصت على إلزامية الإفصاح عن تملك 30 في المئة في أي جهة تملك 5 في المئة من شركة مدرجة.
ولعل الأكثر إثارة في المسودة المقترحة وجوب الإفصاح عن الهدف من التملك، سواء كان الغرض منه الاستحواذ على الشركة أو مجرد الاستثمار أو سواهما.
واستحدثت المسودة متطلبات كثيرة يجب تضمينها في نشرات اكتتاب الأوراق المالية والسندات والصكوك، منها مثلاً ذكر معدل ربحية السهم للمدى القصير، والعائد على رأس المال عند التصفية وغيرها.
وفي ما يلي الحلقة الأخيرة:
الفصل التاسع
نشرة الاكتتاب للأوراق
المالية الصادرة
عن الشركات
مادة (357)
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.
مادة (358)
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وتصادق عليها الهيئة.
متطلبات عامة
مادة (359)
يجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على البيانات التالية:
1 - اسم الجهة المصدرة وعنوان مكتبها المسجل وتاريخ ومحل التأسيس.
2 - اسم وعنوان وكيل الاكتتاب إذا كانت الجهة المصدرة ليست هي وكيل الاكتتاب.
3 - أسماء ووظائف أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة.
4 - فترة الاكتتاب.
5 - بيان بأن نشرة الاكتتاب قد تم إعدادها طبقاً للقانون وطبقاً لهذه اللائحة وتم اعتمادها من الهيئة.
6 - بيان يفيد بأن الهيئة لن تكون طرفا في أي دعوى خاصة بالأضرار الناشئة عن أي نشرة اكتتاب مسجلة بواسطة الهيئة.
7 - إذا كانت نشرة الاكتتاب تحتوي على بيان من خبير أو بيان مبني على رأي أعد من قبل خبير، فإن نشرة الاكتتاب يجب أن تشير إلى أن الخبير قد أعطى موافقته وأن هذه الموافقة قد تم تقديمها للهيئة وأن الخبير لم يسحب هذه الموافقة قبل تقديم النشرة للتسجيل لدى الهيئة.
8 - أن تتضمن بصورة واضحة التنبيه التالي: «حول محتويات هذه الوثيقة ننصح بأن تستشير شخصا مرخصا له طبقا للقانون ومتخصصا في تقديم المشورة حول شراء الأسهم والأوراق المالية الأخرى قبل اتخاذ قرار الاكتتاب».
الأشخاص المسؤولون
عن نشرة
الاكتتاب والخبراء
مادة (360)
يجب أن تتناول نشرة الاكتتاب بيانات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الاكتتاب كالتالي:
1 - أسماء وعناوين ووظائف المسؤولين عن نشرة الاكتتاب.
2 - إقرار من مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو مجلس إدارة وكيل الاكتتاب، بأنهم يتحملون المسؤولية عن محتويات نشرة الاكتتاب وأنه طبقاً لعلمهم واعتقادهم وبعد القيام بالتحقق المقرر قانونا أن المعلومات المتضمنة في نشرة الاكتتاب تم إعدادها طبقاً للحقائق وأن نشرة الاكتتاب لم تغفل أي معلومات يمكن أن تؤثر على فحواها.
الأوراق المالية محل
نشرة الاكتتاب
مادة (361)
يجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية وفقاً للتفصيل التالي:
1 - عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها.
2 - بيان بالحقوق المتعلقة بها على التفصيل الوارد في المادة التالية.
3 - بيان توزيع الأرباح الخاصة بالجهة المصدرة خلال السنوات الخمس الماضية شاملة قيمة التوزيعات وصورها.
4 - إجراءات ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية. أي قيود على قابلية الأوراق المالية المطروحة للتحويل إلى صورة أخرى من صور الأوراق المالية.
5 - بيان ما إذا كانت الأوراق المالية المطروحة مدرجة في البورصة من عدمه، وفي حال رفض طلب الادراج ذكر أسبابه.
6 - اعطاء وصف مختصر عن أي ترتيبات مستقبلية لتداول الأوراق المالية المطروحة.
7 - الهدف من إصدار الأوراق المالية.
8 - سلطة إصدار وطرح الأوراق المالية.
9 - إجمالي العائد المتوقع من الطرح وصافي الإيرادات المتوقعة بعد خصم المصروفات.
10 - تفاصيل استخدام عوائد الإصدار وبصفة خاصة بيان مجال استخدامها في المصروفات الرأسمالية وتخفيض الدين والاستحواذ ورأس المال العامل أو أي استخدامات أخرى.
11 - أسماء أي أشخاص مسؤولين عن تغطية الطرح في حال وجود أوراق مالية غير مكتتب بها.
12 - قيمة مصروفات الطرح أو القيمة التقديرية لها، والمسؤول عن السداد.
13 - إجراءات رد الأموال للمكتتبين في حال عدم قبول طلباتهم كليا أو جزئياً وبيان الجدول الزمني لذلك.
14 - اسم وعنوان وكيل التحويل أو التسجيل إن وجد.
15 - الفترة الزمنية لتسليم الأوراق المالية بعد التخصيص.
مادة (362)
يقصد بالحقوق المتعلقة، حسب كل حالة، ما يلي:
أ - إذا كانت الأوراق المالية عبارة عن أسهم، تكون الحقوق المتعلقة بها على النحو التالي:
1 - سعر طرح الأوراق المالية أو طريقة تحديد السعر والجدول الزمني لذلك.
2 - التصويت.
3 - معدل ربحية السهم للمدى القصير.
4 - العائد على رأس المال عند تصفية الجهة المصدرة.
5 - استرداد القيمة وملخص لكامل الموافقات اللازمة حول الاختلاف في أي من هذه الحقوق.
6 - كيفية الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها.
ب - إذا كانت الأوراق المالية عبارة عن سندات أو صكوك، الحقوق المتعلقة بها تكون على النحو التالي:
1 - العائد مستحق الدفع.
2 - تاريخ الدفع.
3 - تاريخ سداد المبلغ الأصلي.
ت - إذا كانت الأوراق المالية قابلة للتحويل:
1 - شروط وتواريخ استحقاق حامل الأوراق المالية القابلة للتحويل للحصول على الأوراق المالية الموعودة.
2 - إجراءات ممارسة الحقوق الخاصة بالأوراق المالية الموعودة.
3 - أي معلومات تتعلق بالأوراق المالية الموعودة طبقاً لما هو مطلوب في الفقرتين (أ) أو (ب).
مادة (363)
يجب أن تشمل نشرة الاكتتاب البيانات التالية عن جهة الإصدار:
1 - الشكل القانوني للجهة المصدرة، والتشريع الذي أسست بناء عليه، والتشريع الذي تعمل بموجبه.
2 - ملخص الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي أو لوائح الجهة المصدرة الخاصة بتحديد أهدافها.
3 - حجم رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع، وعدد الأسهم الموزعة على كل منهما.
4 - في حال إصدار سندات بيان حدود الاقتراض المسموح بها للجهة المصدرة.
5 - عدد وتفاصيل أي أوراق مالية، صادرة عن الجهة المصدرة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة، مع بيان شروط وإجراءات تحويلها وعدد الأسهم الموعودة بعد التحويل.
6 - عدد وتفاصيل أي أوراق مالية مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة وتكون صادرة عن الجهة المصدرة ولا تمثل أسهم رأس المال.
7 - إذا كانت الجهة المصدرة عضواً في مجموعة، يتم تقديم وصف موجز للمجموعة وموقع الجهة المصدرة منها.
8 - أي معلومات عن الأشخاص الذين يمارسون الرقابة على الجهة المصدرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
9 - بيان أسماء المساهمين الرئيسيين ونسبة ملكيتهم في رأسمال الجهة المصدرة الذين يحق لهم التصويب.
10 - البيانات المالية المدققة والمعتمدة من الجمعية العمومية للجهة المصدرة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الاكتتاب.
11 - بيان يقدمه أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة يثبت التزام الجهة المصدرة بإعداد البيانات المالية المذكورة وفقاً لقانون الشركات التجارية وقبول المسؤولية عنه.
12 - في حال انقضاء فترة تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إعداد آخر تقرير مراقبي الحسابات، يدرج تقرير جديد لمراقبي الحسابات عن الفترة المذكورة متضمنا حالة سير الأعمال ووضع الأرباح والخسائر لدى الجهة المصدرة وبيان موافقته على نشر هذا التقرير في نشرة الاكتتاب وأنه يتحمل المسؤولية كاملة عنه.
13 - وصف موجز للعقود الحالية أو المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة مع الجهة المصدرة أو أي من الشركات التابعة لها.
14 - الافصاح عن العقود التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة مصلحة شخصية فيها والسارية أثناء إصدار نشرة الاكتتاب.
15 - إجمالي المزايا المالية والعينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة خلال السنة المالية السابقة عن تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب، مضافا اليها القيمة التقديرية لهذه المزايا الواجب منحها إلى أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية للاكتتاب.
16 - عدد ونسبة الأسهم المملوكة لكل عضو مجلس إدارة للجهة المصدرة من رأسمالها، وبيان نوع هذه الأسهم إن وجد.
17 - السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة الحاليين أو المقترحين، وطبيعة أي علاقات أسرية بين أعضاء مجلس الإدارة.
18 - الافصاح عن أي منصب إداري آخر يشغله أي عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة مقترح.
مادة (364)
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب بيانا بالأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وفقاً لما يلي:
1 - وصف الأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وأي عوامل استثنائية ذات أثر على أنشطتها.
2 - بيان حول اعتماد الجهة المصدرة على أي عملاء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة والتي تحظى أي منها بأهمية رئيسية في نشاط الجهة المصدرة.
3 - بيان للعوامل التي ترى الجهة المصدرة أنها تعد بمثابة مخاطر تواجه أي مستثمر في هذا الطرح.
4 - المعلومات التي تتعلق بالاستثمارات الجارية إن وجدت.
5 - المعلومات الخاصة بأي إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيم، سواء كانت سارية أو معلقة أو وشيكة الحدوث أو يتم اتخاذها من أو ضد الجهة المصدرة أو أي عضو بمجموعة الجهة المصدرة والتي يكون لها أو ربما يكون لها تأثير كبير على الوضع المالي للجهة المصدرة.
6 - البيانات الأساسية لجميع العقود الرئيسية وأطرافها، سواء الخاصة بالجهة المصدرة أو الشركات التابعة لها خلال سنتين من تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب ولا تدخل ضمن هذه العقود العقود الاعتيادية لممارسة نشاطها.
مادة (365)
يجوز للهيئة، عند تقديم الجهة المصدرة مشروع نشرة الاكتتاب، أن تحذف معلومات من نشرة الاكتتاب يكون تضمينها في النشرة مطلوبا طبقا لهذه اللائحة، وذلك إذا قدرت الهيئة أن الإفصاح عن هذه المعلومات سيتعارض مع المصلحة العامة.
مادة (366)
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية.
وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور من دون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
مادة (367)
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:
1 - كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2 - تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.
3 - تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.
4 - احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص ما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
الفصل العاشر
الإفصاح عن المصالح
تعريف الشخص المستفيد
مادة (368)
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة في المئة (5 ?) فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الحق في التصويت في شركة مُدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.
مادة (369)
عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مستفيد مصلحة فيها، يؤخذ في الاعتبار أي أسهم يملكها أو يسيطر عليها زوجه، والأولاد القصر، وأي شركة يملك فيها نسبة (30 في المئة) أو أكثر من حقوق التصويت، وأي أسهم يملكها أشخاص آخرون اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.
مادة (370)
إذا تجاوزت ملكيات شركات تابعة أو زميلة لأسهم شركة مدرجة مجتمعة نسبة 5 في المئة أو أكثر فإنه يجب معاملتها على أساس أنها تمثل مصلحة شخص مستفيد خاضع لأحكام الفصل العاشر من القانون رقم 7/ 2010.
تحديد المصالح الأخرى
مادة (371)
يعتبر من قبيل المصالح الأخرى التي يتعين على الشخص المستفيد الافصاح عنها ما يلي:
1 - الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص أو أشخاص معينين.
2 - شراء أو الاتفاق على شراء النسبة المشار اليها بالأجل أو الاتفاق على شرائها مستقبلا.
3 - ملكية الشخص سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنسبة 30 في المئة أو أكثر من رأسمال أي شخص اعتباري أو وجود مصلحة له تعادل هذه النسبة إذا كان هذا الشخص يمتلك ما نسبته 5 في المئة أو أكثر من رأسمال شركة مساهمة مدرجة في البورصة.
4 - تملك الشخص للنسبة المشار اليها لحساب الغير سواء كان لمصلحة شخص واحد أو أشخاص عدة.
التزامات الشخص المستفيد
مادة (372)
يجب على الشخص المستفيد أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقيقه للمصلحة خلال مدة خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة.
مادة (373)
يجب على الشخص المستفيد ابلاغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي تغيير في هذه المصلحة يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية يوم التداول الذي وصل فيه التغيير إلى هذه النسبة، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة في المئة من رأس المال.
مادة (374)
في حال تغير هدف التملك الذي سبق الافصاح عنه يجب على الشخص المعني إشعار الهيئة والبورصة والمصدر فورا بهذا التغير، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم المصدر إلا بعد هذا الإفصاح.
الإفصاح بعد المهلة
القانونية
مادة (375)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي مصالح كان يجب الإفصاح عنها بمقتضى القانون لم يتم الإفصاح عنها خلال المهلة القانونية.
شكل الافصاح
مادة (376)
يكون الافصاح عن المصلحة من قبل الشخص المستفيد وفقا للنماذج التي تقررها الهيئة لهذا الغرض، والتي تشمل بحد ادنى:
1 - اسم الشخص المستفيد واسماء اي اشخاص اخرين ساهموا في تحقق المصلحة.
2 - تفاصيل عن اي دعم مادي من شخص اخر لعملية التملك او قروض تمويل.
3 - بيان ما اذا كان الهدف من التملك الاستحواذ على الشركة، او الاستثمار فيها او غير ذلك.
4 - مجموع الاسهم ذات الصلة مع تفصيل ما كان يملكه قبل التصرف واجمالي عدد الاسهم التي تملكها بعد التصرف والنسبة التي تمثلها من رأسمال الشركة.
5 - طبيعة التصرف والاساس القانوني للافصاح.
مادة (377)
يجب على الشخص المستفيد او الشركة تزويد الهيئة وبالسرعة الممكنة بأي معلومات او تفسيرات تطلبها للتحقق من صحة ودقة بيانات الافصاح.
واجبات البورصة
مادة (378)
تتخذ البورصة الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من الشركات المساهمة او اصحاب المصلحة، ولها في سبيل ذلك ان تطلب من اي منهم تزويدها بأي بيانات اخرى.
مادة (379)
يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية ان تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات عن الصالح فور تلقيها المعلومات على لوحة اعلانات السوق وموقع السوق الالكتروني واي وسائل اعلان تستجد لاعلان البيانات في بورصة الاوراق المالية.
مادة (380)
يجب على البورصة ان تخطر الهيئة مباشرة بكل افصاح يقدم لها بعد التحقق من صحة البيانات.
مادة (381)
على ادارة البورصة ان تعد سجلا خاصا يتضمن بيانا لما تتلقاه من افصاحات، ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لادارة البورصة بعد سداد الرسم.
التزامات الشركات
مادة (382)
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة ان تحتفظ بسجل خاص بافصاحات اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية يحتوى على كل البيانات والمعلومات المطلوب الافصاح عنها وفقا لهذه اللائحة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الاخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق اصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
مادة (383)
يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسم اي من مساهميها تصل نسبة ملكيته الى 5 في المئة او اكثر من رأسمالها في اي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
مادة (384)
يجب ان تسمي كل شركة مدرجة شخص مسؤولا فيها للرد على استفسارات الهيئة بهذا الشأن.
التزامات اعضاء
الادارة التنفيذية
مادة (385)
على العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي ومن في حكمهم، ان يفصح للهيئة والبورصة والشركة فور توليه مهامه عن الاتي:
1 - اي مصلحة له، او لزوجه واولاده القصر، في الاوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها او شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة الى رأسمال الشركة.
2 - اي تغيير يطرأ على هذه المصلحة ويجب ان يتم الافصاح قبل القيام بأي تصرف في الاوراق المالية.
3 - ممارسته لحق ممنوح له من الشركة او اي شركة تابعة لها او زميله بأي اكتتاب في الاوراق المالية للشركة او شركاتها التابعة او الزميلة.
4 - ممارسته لحق ممنوح له من اي شركة اخرى بالاكتتاب في الاوراق المالية لهذه الشركة.
مادة (386)
يجب ان يقدم الافصاح المشار اليه في المادة السابقة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ التصرف، على ان يتضمن مايلي:
1 - اسم مدير الشركة او اي شخص على علاقة معه ودرجة القرابة.
2 - سبب الافصاح عن التصرف.
3 - كمية وطبيعة الاوراق المالية المفصح عنها وسعرها ان وجد.
4 - طبيعة التصرف.
5 - تاريخ ومكان التصرف.
الافصاح الخاص
مادة (387)
يجوز للهيئة إلزام اي شخص ذي صلة بأنشطة الاوراق المالية بالافصاح العلني او الخاص وبتقديم اي بيانات ذات صلة بنشاطه، ولها في سبيل القيام بواجباتها ان تأمر بإجراء اي تحقيق ترى ضرورة اجرائه تطبيقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.
المسؤولية عن الاضرار
مادة (388)
يتحمل الملزم بالافصاح المسؤولية عن اي اضرار تلحق بالهيئة او البورصة او الغير جراء عدم افصاحه عن مصالحه وفقا لاحكام القانون رقم 7/2010 وهذه اللائحة.
الفصل الحادي عشر
العقوبات والجزاءات التأديبية
محكمة اسواق المال
مادة (389)
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة اسواق المال، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الاعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:
1 - دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7/2010، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة احدهم بدرجة مستشار على الاقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الاولى على الاقل وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها امام تلك الدوائر القواعد والاجراءات المقررة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك في ما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 7/2010.
2 - دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والادارية الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم 7/2010 والانظمة واللوائح الخاصة بهيئة اسواق المال، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالاحكام الصادرة منها وذلك ايا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون احدهم بدرجة مستشار على الاقل.
3 - قاض او اكثر تنتدبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك اشكالات التنفيذ الوقتية واصدار الاوامر على العرائض والاوامر الوقتية واوامر الاداء المتعلقة بها.
ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق احكام القانون رقم 7/2010 وذلك في ما لم يرد به نص خاص فيه.
مادة (390)
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق او من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة اسواق المال المختصين وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الاول من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز اعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او من العاملين لديه.
ويجوز تبليغ تلك الاوراق واوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني.
الإعلان القضائي
مادة (391)
يقصد بالمصطلحات التالية الشرح المقابل لكل منها وفقاً للتفصيل التالي:
1 - الإعلان بالبريد الالكتروني: الاعلان الذي يتم بواسطة رسالة بيانات الكترونية من خلال نظام معلومات الكتروني معتمد من الهيئة مراعياً فيها البيانات التي يتطلبها القانون.
2 - رسالة البيانات: المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية او ضوئية او بوسائل مشابهة.
3 - نظام المعلومات الالكتروني: هو نظام لانشاء رسائل البيانات او ارسالها او تسلمها او تخزينها او تجهيزها.
4 - الاعلان بالفاكس: الإعلان الذي يتم بواسطة جهاز الناسخ.
مادة (392)
يعلن الاشخاص - غير المتهم - بواسطة الهيئة ومن خلال اجهزتها ونظامها الالكتروني المعد لهذا الغرض وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن.
مادة (393)
يجب ان يتضمن نموذج الإعلان البيانات التالية كحد أدنى:
1 - التاريخ مشتملاً على: الساعة واليوم والشهر والسنة.
2 - اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الإعلان فيؤخذ آخر موطن او محل عمل كان له في دولة الكويت.
3 - اسماء الاطراف المعنية بالإعلان.
4 - موضوع الإعلان.
5 - رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
مادة (394)
يتم الإعلان خلال ايام الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء.
مادة (395)
للهيئة الحق في الحصول على البيانات الخاصة برقم الفاكس والبريد الالكتروني للمعلن اليه من اي طرف في الدعوى او مقدم الشكوى حسب الاحوال وفق اقرار البيانات الموقع منه والمودع لدى الهيئة والاشخاص المرخص لهم.
مادة (396)
يعتبر الإعلان عن طريق البريد الالكتروني تاما ومنتجا لاثاره القانونية من تاريخ خروج الإعلان من نظام المعلومات الالكتروني الخاص بالهيئة وتلقيها تقريراً من النظام يفيد تمام ارساله.
مادة (397)
يعتبر الإعلان عن طريق الفاكس تاما ومنتجا لاثارة القانونية من تاريخ ووقت طباعة جهاز الفاكس تقريراً عن حالة الإعلان المرسل تفيد تمام ارساله ومرفقاً به نسخة منه.
مادة (398)
يتحدد وقت وتاريخ تسلم الاعلان القضائي عن طريق البريد الالكتروني من وقت خروجه من نظام المعلومات الالكتروني للهيئة، بينما يتحدد وقت وتاريخ تسلم الإعلان القضائي عن طريق الفاكس من تاريخ ووقت التقرير الذي يقدمه جهاز الفاكس بعد الارسال.
ويعد المكان الذي اعلن فيه هو موطن اقامة المعلن اليه او موطنه المختار حسب الاحوال.
مادة (399)
تلتزم الهيئة بحفظ الإعلانات عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني في الشكل المرسلة به في سجل ورقي او الكتروني.
مادة (400)
استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها في القانون رقم 7 / 2010 بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.
ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات وهيئة اسواق المال - قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجرءات الإعلان ونوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها، ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
الاجراءات القضائية
مادة (401)
استثناء من نص المواد 49، 59، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي:
1 - يجب الحكم - بناء على طلب المدعي عليه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعاً الى فعل المدعي.
2 - اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في اول جلسة او في اي جلسة اخرى حكمت المحكمة في الدعوى والا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي او المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن، واذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن، وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الاخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا. ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الاعلان إلى الخصم قبل انقضائه.
3. يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، اثر في اي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجرائه.
وإذا لم يعلن احد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الاجل- ايا كانت مدة الوقف- اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
مادة (402)
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او اكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من محكمة اسواق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه باي طريق من طرق الطعن.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الاحكام الصادرة في القضايا التي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ القانون رقم 7/ 2010 حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
مادة (403)
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الاحكام بالمعارضة او الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة اعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم ادارة الكتاب باعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة الهيئة.
نيابة أسواق المال
مادة (404)
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة اسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة اسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.
مادة (405)
على كل من الهيئة وإدارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الادلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم 7/2010.
مادة (406)
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال بمقتضى احكام القانون رقم 7/2010 الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة امام الدوائر التي احيلت اليها الدعوى.
ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.
وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بالقانون 7/2010 عن الجرائم التي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال.
التصالح
مادة (407)
يجوز للهيئة، في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى ان يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح او القبول به مع اي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7/2010 وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الاقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 من القانون رقم 7/2010 اضافة الى دفع المقابل المشار اليه رد قيمة اي منفعة محققة او خسائر تم تجنبها، والا يكون المتهم عائدا.
وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
المخالفات والتأديب
مادة (408)
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية، ويجوز للمجلس التأديبي ان يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية، وفي جميع الاحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
مادة (409)
تعد مخالفة كل فعل يخالف احكام القانون رقم 7/2010 او اي نظام او لائحة او قرار او تعليمات صادرة عن الهيئة.
مادة (410)
تتولى الادارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في القانون رقم 7/2010 وهذه اللائحة والمحالة اليها من المدير التنفيذي للهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
1 - حق طلب اي بيانات او مستندات او وثائق من اي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
2 - حق سماع شهادة الشهود.
3 - استدعاء او طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4 - حق الانتقال ومراجعة اي سجل او بيانات لدى اي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
مادة (411)
اذا ما اظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالفة الى مجلس التأديب، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا.
مادة (412)
لأي شخص يتم التحقيق معه او يمثل امام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله ان يوكل محاميا للدفاع عنه.
المجلس التأديبي
مادة (413)
ينشأ في الهيئة بقرار من مجلس المفوضين مجلس او اكثر للتأديب يشكل من ثلاثة اعضاء برئاسة قاض ينتدبه مجلس القضاء الاعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية يختارهم مجلس المفوضين. ويحدد القرار أمينا للسر من موظفي الهيئة القانونيين.
مادة (414)
مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (415)
يحظر على اي عضو في مجلس التأديب اثناء توليه مهام عمله ان تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر او غير مباشر مع اي جهة خاضعة لأحكام القانون رقم 7/2010 او يكون حليفا لها.
مادة (416)
يتولى المجلس التأديبي النظر في الامور التالية:
1 - الفصل في المسائل التأديبية المحالة اليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة احكام القانون رقم 7/2010 او هذه اللائحة او اي قرارات او تعليمات صادرة بموجبه.
2 - الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيا.
مادة (417)
يتولى أمين السر تلقي المخالفات المحالة الى المجلس التأديبي والتظلمات من قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها من ذوي الشأن وعرضها على رئيس المجلس التأديبي وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد المجلس وكل ما يكلفه به الرئيس.
مادة (418)
يجب على امين السر اخطار المخالف بالموعد الذي حدده المجلس التأديبي لنظر المخالفة المنسوبة اليه ومضمونها، كما يجب اخطار المتظلم بموعد نظر تظلمه. ويكون الاخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام عمل على الاقل.
مادة (419)
لا تقبل التظلمات عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (43) من القانون رقم 7/2010.
مادة (420)
على امين السر ان يمكن المحال امام المجلس التأديبي او وكيله من الاطلاع على جميع الاوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الاوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر.
مادة (421)
على المجلس التأديبي ان يواجه المحال اليه بالمخالفة المنسوبة اليه وان يمكنه من الدفاع عن نفسه اصالة او بالوكالة.
مادة (422)
للمجلس التأديبي ان يسمع من يرى سماع شهادته او الاستعانة بخبرته بقرار منه او بناء على طلب المحال اليه او وكيله.
مادة (423)
لا يحول غياب المخالف او المتظلم الذي ثبت اخطاره بالموعد من استمرار المجلس في نظر المخالفة او التظلم وإصدار قرار بشأنه.
مادة (424)
تكون مداولات المجلس التأديبي وتصدر قراراته بالاغلبية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية:
1 - التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
2 - الانذار.
3 - اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 - إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
5 - الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
6 - الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي.
7 - وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة اشهر.
8 - إلغاء الترخيص.
9 - إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية.
10 - إلغاء اي تصويت من صاحبه او توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2010.
11 - طلب ايقاف او إلغاء اي عرض استحواذ او صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من القانون رقم 7/2010 او اي نص يتصل به في هذه اللائحة.
12 - حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2010 او اللوائح الصادرة بموجبه.
13 - اصدار امر لكل شخص او مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30 في المئة من قيمة الاوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام.
14 - تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لأحكام القانون رقم 7/2010 وهذه اللائحة.
15 - وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق او إلغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه.
16 - عزل مدير او امين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في القانون رقم 7/2010 او هذه اللائحة.
مادة (425)
يكون للمجلس التأديبي فرض قيد او اكثر على نشاط او انشطة المخالف من القيود التالية:
1 - منع الشخص المرخص له او المسجل لدى الهيئة من ابرام بعض انواع الصفقات.
2 - منع الشخص المرخص له او مسجل لدى الهيئة من مزاولة بعض الاعمال لمدة محددة.
3 - وقف النشاط المرخص به لمدة معينة او إلغاء احد الانشطة للشخص المرخص له.
4 - منع الشخص المسجل لدى الهيئة من القيام بأعمال معينة او تعليق او تعديل او إلغاء واحدة او اكثر من الوظائف المسجل بها.
مادة (426)
يحظر امين السر كتابة مجلس المفوضين وأصحاب الشأن بجميع القرارات التي تصدر من المجلس التأديبي خلال سبعة ايام عمل من تاريخ صدورها.
مادة (427)
للمجلس التأديبي عند النظر في التظلمات المحالة اليه من الهيئة بناء على نص المادة 43 من القانون رقم 7/2010 ان يؤيد قرار البورصة او لجنة النظر في المخالفات فيها او يعدله او يلغيه وذلك بقرار مسبب.
مادة (428)
للمجلس التأديبي ان يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية.
مادة (429)
قرارات المجلس التأديبي واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ. وتتولى الهيئة تنفيذ قرار المجلس التأديبي.
مادة (430)
يجوز لمن صدر في حقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (146) من القانون رقم 7/2010 ان يتظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار. وفي حال قبول التظلم تقوم الهيئة بإحالته للمجلس التأديبي لإعادة النظر في قراره.
مادة (431)
يجوز لمن صدر قرار من الهيئة برفض تظلمه او عدم الرد عليه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه الطعن امام المحكمة المختصة.
مادة (432)
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في القانون 7/2010 او اي قانون آخر اذا تعلقت بمعاملات اسواق المال عن طريق نظام التحكيم. ويضع مجلس المفوضين بقرار منه نظاما خاصا بالتحكيم تشرف الهيئة على اجراءاته.
نشرات اكتتاب الأسهم يجب أن تتضمن:
1 - معدل ربحية السهم للمدى القصير
2 - العائد على رأس المال عند التصفية
3 - استرداد القيمة
4 - كيفية الاكتتاب في الأسهم المتبقية
الإفصاح عن المصالح التي تتجاوز 5 في المئة من مجموع الأسهم:
1 - التي يملكها الأولاد القصر والزوجة
2 - أي شركة يملك فيها 30 في المئة فأكثر
3 - أي شخص اتفق معه للحصول
على مصلحة في أسهم المصدر
الإفصاح عن المصلحة يشمل:
1 - أسماء أي أشخاص ساهموا في تحقيقها
2 - أي دعم مالي للتملك أو قروض لتمويلها
3 - الهدف من التملك
4 - مجموع الأسهم ذات الصلة قبل التصرف وبعده
5 - الأساس القانوني للإفصاح