تمارس بعض الجهات الحكومية سلطاتها المباشرة وغير المباشرة على زملاء لنا في شارع الصحافة، ممن يمارسون التعبير عن أفكارهم، ويعلنونها صراحة من خلال ما يكتبونه من مقالات، وبعض أولئك الزملاء يرتفع سقف النقد لديه، ليجد نفسه منتقداً جهة عمله فيما ينشر من تصريحات، أو يتخذ من مواقف لمسؤوليها!
ورغم وضوح المادة (36) من الدستور الكويتي التي تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، إلا أن بعضهم يحلو له (الدوس في بطن) نصوص الدستور، والتلاعب في مفرداته حسب الهوى والمصلحة الشخصية، فهم يؤمنون ببعض نصوص الدستور، ويكفرون ببعض، ويخلطون بين محكمه ومتشابهه، فهم يريدون تعطيل العمل بنصوص الدستور العامة كما ورد في المادة أعلاه، لإسكات الناقدين، وتسليط سيف القانون عليهم، دون سند أو حجة أو برهان.
إن المتجاوزين للقانون، والقافزين على صريح الدستور، والمتباكين على ضريح الحريات في بعض الأحيان، يتمسكون لقمع منتقديهم من مرؤوسيهم بأهداب المادة رقم (25) من المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة المدنية، وتحديداً البند الثالث منها، حيث تنص المادة على أنه يحظر على الموظف "أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة".
أقول لهؤلاء المسؤولين أينما كانوا، وحيثما حلوا، أين أنتم من تطبيق البند الرابع من ذات المادة المذكورة سابقاً، والتي تنص على أنه يحظر على الموظف "أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شؤون وظيفته"، أم أنكم ستجدون أنها ستكون (فضيحة بجلاجل)، وستدور الدائرة عليكم حينئذ!
ومع ذلك فالبند الثالث من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية المذكور آنفاً لا يشمل كتاب الرأي في الصحافة، لأننا لا نؤدي أعمالاً لغيرنا من خلال تلك الكتابة، بل هو تعبير عن الرأي، وإن كنت مخطئاً في هذا الموضوع فأرجو مناقشته بصورة علمية، وحتى ذلك الحين يجب على جمعية الصحافيين الكويتية أن تقوم بدور أكثر إيجابية في هذا الخصوص، للدفاع عن منتسبيها، وفي هذا المقام... أجد نفسي مرغماً للدفاع عمن دافع عنا مراراً وتكراراً من خلال مرافعاته ومذكراته القانونية ومقالاته النارية الصادعة بالحق، زميلنا الكاتب والمستشار وليد بورباع، الذي مارس حرية التعبير بكل شجاعة، لأقول: كلنا بورباع.
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
alsuraikh@yahoo.com
ورغم وضوح المادة (36) من الدستور الكويتي التي تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، إلا أن بعضهم يحلو له (الدوس في بطن) نصوص الدستور، والتلاعب في مفرداته حسب الهوى والمصلحة الشخصية، فهم يؤمنون ببعض نصوص الدستور، ويكفرون ببعض، ويخلطون بين محكمه ومتشابهه، فهم يريدون تعطيل العمل بنصوص الدستور العامة كما ورد في المادة أعلاه، لإسكات الناقدين، وتسليط سيف القانون عليهم، دون سند أو حجة أو برهان.
إن المتجاوزين للقانون، والقافزين على صريح الدستور، والمتباكين على ضريح الحريات في بعض الأحيان، يتمسكون لقمع منتقديهم من مرؤوسيهم بأهداب المادة رقم (25) من المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة المدنية، وتحديداً البند الثالث منها، حيث تنص المادة على أنه يحظر على الموظف "أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة".
أقول لهؤلاء المسؤولين أينما كانوا، وحيثما حلوا، أين أنتم من تطبيق البند الرابع من ذات المادة المذكورة سابقاً، والتي تنص على أنه يحظر على الموظف "أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شؤون وظيفته"، أم أنكم ستجدون أنها ستكون (فضيحة بجلاجل)، وستدور الدائرة عليكم حينئذ!
ومع ذلك فالبند الثالث من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية المذكور آنفاً لا يشمل كتاب الرأي في الصحافة، لأننا لا نؤدي أعمالاً لغيرنا من خلال تلك الكتابة، بل هو تعبير عن الرأي، وإن كنت مخطئاً في هذا الموضوع فأرجو مناقشته بصورة علمية، وحتى ذلك الحين يجب على جمعية الصحافيين الكويتية أن تقوم بدور أكثر إيجابية في هذا الخصوص، للدفاع عن منتسبيها، وفي هذا المقام... أجد نفسي مرغماً للدفاع عمن دافع عنا مراراً وتكراراً من خلال مرافعاته ومذكراته القانونية ومقالاته النارية الصادعة بالحق، زميلنا الكاتب والمستشار وليد بورباع، الذي مارس حرية التعبير بكل شجاعة، لأقول: كلنا بورباع.
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
alsuraikh@yahoo.com