| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة جنح التمييز في الدعوى المرفوعة ضد وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة بعدم قبول الطعن بالتمييز المقدم منه شكلا، وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس تسع سنوات ورد مبلغ 6 ملايين دينار عن تهمة اصدار شيكات من دون رصيد.
واسند الى خاجة انه اصدر ثلاثة شيكات من دون رصيد الاول بمبلغ مليون دينار، والثاني والثالث بمبلغ 17 مليون دولار، مستحقة الصرف فور تقديمها للبنك الا انه لدى تقديمها للبنك تبين ان حسابه لا يغطي تلك المبالغ فتم تقديم تلك الشيكات.
... و تؤيد حبس جمال الكندري 3 سنوات
كتب أحمد لازم:
قضت محكمة تمييز الجنح أمس بحبس النائب السابق جمال الكندري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد المبلغ وذلك في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين دينار لمصلحة المدعي.
وتتلخص الواقعة بتقديم شكوى من المدعي ضد الكندري، متهماً إياه بأنه قام بإصدار شيك تبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، لما كان من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى أصدر الساحب للمستفيد شيكاً توافرت له جميع مقوماته القانونية، اذ انه بذلك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه بوصفه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ويكتفى لتوافر القصد الجنائي لهذه الجريمة أن يكون المتهم عالماً بأن الشيك ليس له مقابل وفاء قائم قابل للسحب في تاريخ إصداره.
وأضافت المحكمة: ان «الواقعة وعلى نحو ما سلف تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على ثبوتها وصحة نسبتها الى المتهم، مما شهد به كل من الشاكي في التحقيقات ومن واقع الاطلاع على الشيك محل الاتهام وما ورد بكتاب الشيك المسحوب عليه».
وقالت المحكمة: «ينعى المتهم في وفائه بأن الشيك سلم للشاكي على سبيل الضمان لتنفيذ اتفاقية تحول لم تتم لعدم تحويل الشاكي للمبالغ المتفق على حساب الشركة التي يمثلها المتهم».
وردت المحكمة على هذا النعي بالقول: ان ذلك النعي غير سديد، لأنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه بمجرد اصدار شيك على وضع يدل مظهره وصيغته في أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان تم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة، باعتباره أداء وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات، فإن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في المعاملات على اعتبار ان الوفاء به كالنقود.
وبينت المحكمة ان الثابت من الأوراق ان الشيك محل الاتهام، الذي اصدره المتهم، قد استوفى شرائطه القانونية، اذ اصدر باسم الشاكي كمستفيد، وعلى وضع يدل مظهره وصيغته على انه اداة دفع وفاء يستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وليس كأداة ائتمان، وإذ سلم المتهم الشيكَ إلى الشاكي بإرادته فانه يكون قد طرحه في التداول بما يتوافر معه الركن المادي للجريمة، كما يتطلبه القانون، والذي ثبت انه ليس له مقابل وفاء، بما يتوافر معه سوء النية اللازم لقيام القصد الجنائي في حق المتهم، ومن ثمَّ فإن الاركان القانونية لجريمة اصدار الشيك المسندة إلى المتهم تكون قد تكاملت في حقه، مما تتقدم معه مسؤوليته الجنائية عنه.
وأكدت المحكمة انه لا يقدم في ذلك أو ينال منه ما تذرع به المتهم من أنه اصدر الشيك ضمانا وتأمينا لاتفاق تمويل أبرم مع الشاكي. وخلصت المحكمة إلى انها احاطت بواقعة الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة تطمئن على أدلة الثبوت سالفة البيان، وقد اطمأن وجدانها إلى ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الاشارة إليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه بكيفها ووصفها الثابت، وقد استقامت الأدلة اليقينية على صحة تلك الجريمة وثبوتها في حق المتهم.
قضت محكمة جنح التمييز في الدعوى المرفوعة ضد وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة بعدم قبول الطعن بالتمييز المقدم منه شكلا، وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس تسع سنوات ورد مبلغ 6 ملايين دينار عن تهمة اصدار شيكات من دون رصيد.
واسند الى خاجة انه اصدر ثلاثة شيكات من دون رصيد الاول بمبلغ مليون دينار، والثاني والثالث بمبلغ 17 مليون دولار، مستحقة الصرف فور تقديمها للبنك الا انه لدى تقديمها للبنك تبين ان حسابه لا يغطي تلك المبالغ فتم تقديم تلك الشيكات.
... و تؤيد حبس جمال الكندري 3 سنوات
كتب أحمد لازم:
قضت محكمة تمييز الجنح أمس بحبس النائب السابق جمال الكندري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد المبلغ وذلك في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين دينار لمصلحة المدعي.
وتتلخص الواقعة بتقديم شكوى من المدعي ضد الكندري، متهماً إياه بأنه قام بإصدار شيك تبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، لما كان من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى أصدر الساحب للمستفيد شيكاً توافرت له جميع مقوماته القانونية، اذ انه بذلك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه بوصفه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ويكتفى لتوافر القصد الجنائي لهذه الجريمة أن يكون المتهم عالماً بأن الشيك ليس له مقابل وفاء قائم قابل للسحب في تاريخ إصداره.
وأضافت المحكمة: ان «الواقعة وعلى نحو ما سلف تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على ثبوتها وصحة نسبتها الى المتهم، مما شهد به كل من الشاكي في التحقيقات ومن واقع الاطلاع على الشيك محل الاتهام وما ورد بكتاب الشيك المسحوب عليه».
وقالت المحكمة: «ينعى المتهم في وفائه بأن الشيك سلم للشاكي على سبيل الضمان لتنفيذ اتفاقية تحول لم تتم لعدم تحويل الشاكي للمبالغ المتفق على حساب الشركة التي يمثلها المتهم».
وردت المحكمة على هذا النعي بالقول: ان ذلك النعي غير سديد، لأنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه بمجرد اصدار شيك على وضع يدل مظهره وصيغته في أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان تم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة، باعتباره أداء وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات، فإن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في المعاملات على اعتبار ان الوفاء به كالنقود.
وبينت المحكمة ان الثابت من الأوراق ان الشيك محل الاتهام، الذي اصدره المتهم، قد استوفى شرائطه القانونية، اذ اصدر باسم الشاكي كمستفيد، وعلى وضع يدل مظهره وصيغته على انه اداة دفع وفاء يستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وليس كأداة ائتمان، وإذ سلم المتهم الشيكَ إلى الشاكي بإرادته فانه يكون قد طرحه في التداول بما يتوافر معه الركن المادي للجريمة، كما يتطلبه القانون، والذي ثبت انه ليس له مقابل وفاء، بما يتوافر معه سوء النية اللازم لقيام القصد الجنائي في حق المتهم، ومن ثمَّ فإن الاركان القانونية لجريمة اصدار الشيك المسندة إلى المتهم تكون قد تكاملت في حقه، مما تتقدم معه مسؤوليته الجنائية عنه.
وأكدت المحكمة انه لا يقدم في ذلك أو ينال منه ما تذرع به المتهم من أنه اصدر الشيك ضمانا وتأمينا لاتفاق تمويل أبرم مع الشاكي. وخلصت المحكمة إلى انها احاطت بواقعة الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة تطمئن على أدلة الثبوت سالفة البيان، وقد اطمأن وجدانها إلى ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الاشارة إليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه بكيفها ووصفها الثابت، وقد استقامت الأدلة اليقينية على صحة تلك الجريمة وثبوتها في حق المتهم.