أصدر وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد قرارا حمل الرقم 6 لسنة 2008 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.وفي ما يلي تنشر «الراي» نص القانون:وزير الإعلام،- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007م في شأن الإعلام المرئي والمسموع،- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979م في شأن وزارة الإعلام،قرر (مادة أولى)يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع والمرافقة نصوصها لهذا القرار.(مادة ثانية)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.وزير الإعلامصباح خالد الحمد الصباحصدر في: 22 محرم 1429هـالموافق: 31 يناير 2008ماللائحة التنفيذيةللقانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموعمادة (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:المصنفات المرئية والمسموعة:كل أداء مباشر أو مثبت كتابة أو مسجل على أشرطة أو اسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.إجازة الانتاج:تقرير صلاحية النص والمنتج  للانتاج من الناحية الفنية والقانونية.إجازة العرض:الترخيص بعرض وبث المصنف الفني في شكله النهائي.القانون:القانون رقم 61 لسنة 2007م المشار إليه.الوزير: وزير الإعلام.الوزارة: وزارة الإعلام.الجهة  المختصة بالوزارة: قطاع الصحافة والمطبوعات.الفصل الأول: تراخيص القنوات المرئية والمسموعةمادة 2: يشترط للحصول على ترخيص بث قناة مرئية أو مسموعة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط المبينة في المادة 3 من القانون، ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك بمعرفة الوزارة مرفقاً به المستندات التالية:1 - صورة من شهادة جنسية طالب الترخيص وبطاقته المدنية.2 - صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم نهائي ضد طالب الترخيص في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.3 - استيفاء البيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص.4 - تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بان طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل من ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني.5 - تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بان رأسمال المؤسسة أو الشركة لا يقل عن خمسمئة ألف دينار إذا كان طلب الترخيص لبث قناة مرئية أو شهادة تفيد ان رأس المال لا يقل عن مئتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.6 - صورة من عقد تأسيس الشركة.7 - شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري.8 - شهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو القائمين على إدارتها.وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط تقديم المستندات المذكورة في البندين الأول والثاني من هذه المادة لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة ولجميع الشركاء في الشركات الأخرى.مادة 3: يصدر الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المحدد بنموذج طلب الترخيص، وإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المبينة في المادة 5 من القانون.مادة 4: تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات في شأن تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد وأقنية الكيبل التي سيتم البث من خلالها، وذلك بالآتي:1 - بعد استكمال اجراءات الترخيص المحددة بالقانون وهذه اللائحة يتم اخطار وزارة المواصلات لاتخاذ اجراءاتها نحو تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد واقنية الكيبل التي سيبث بواسطتها الطالب.2 - تستوفي وزارة المواصلات ما تقدم خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامها للاخطار.مادة 5: يجب على المرخص له بالبث ان يستكمل البيانات الواردة بالنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على اصدار التراخيص وان يرفق به المستندات التالية:1 - شهادة من الوزارة تفيد ايداعه الكفالة المالية المنصوص عليها في القانون او ضمانا بنكيا بهذه الكفالة موجها الى الوزارة مطلقا من اي قيد.2 - تقديم المستندات الخاصة بمدير عام القناة والدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.3 - تقديم نسخة من عقد اتفاق المرخص له من القمر الصناعي الذي سوف تبث القناة المرئية او المسموعة من خلاله، والذي يجب ان تتوافق احكامه مع القوانين واللوائح المطبقة في دولة الكويت.مادة 6:  يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها.مادة 7: لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة على طلب كتابي مقدم لها وفق النموذج المعد من جانب الوزارة لذلك بالضوابط التالية:1 - أن تتوافر في المشتري أو المتنازل  إليه ذات  الشروط المقررة بالمادة (3) من القانون مع اتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.2 - أن يرفق بالطلب جميع المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل اليه والمذكورة في هذه اللائحة.3 - سداد الكفالة المالية أو الضمان المالي المنصوص عليهما في المادة (7) من القانون اذا لم تكن قد سددت من قبل أو استكمالهما في حالة ما يرد عليهما من نقص.وتصدر الوزارة قراراً بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة مستنداته.المادة 8:  تخطر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالغاء الترخيص لذوي الشأن في اي من الحالات المشار اليها بالمادة 10 من القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.المادة 9: يجب على المرخص له اخطار الجهة المختصة بالوزارة عن انهاء او تعطيل اوتوقف البث فور حدوثه.كما يجب عليه ان يقدم طلبا للوزارة، وفقا للنموذج المعد لذلك، بالحالات التالية:1 - استحداث اي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص او البيانات التي تطلبها القانون.2 - تغيير المقر المرخص بممارسة اعمال البث فيه.3 - تغيير شعار القناة.ويتم الرد على الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة رفضا له.مادة 10: لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال البث المرئي والمسموع وإعادة البث المرئي والمسموع إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة  التي تتثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها، ولا يتم الإفراج الجمركي عن مثل هذه المعدات والأجهزة  إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.مادة 11: يتعهد المرخص له بما يلي:1 - مطابقة المعدات والاجهزة المستخدمة في اعمال البث المرئي والمسموع واعادة البث المرئي والمسموع للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.2 - تقديم ملف فني يذكر فيه اسم المركز الرئيسي للبث (المصدر الرئيسي) وموقعه متضمنا الآتي:- خريطة جغرافية تبين موقع المركز وحدود التغطية المرتقبة.- إحداثيات المركز وارتفاعه عن سطح البحر وارتفاع وسط الهوائي عن الأرض.- المواصفات الفنية لوسيلة الربط بين القناة والمركز.3 - اتخاد الوسائل اللازمة لضمان أمن وسلامة الافراد والمنشآت والبيئة وفق التشريعات المطبقة بدولة الكويت.المادة 12: يتعين على المرخص له التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة الخاصة بالنسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في القناة والاجراءات المحددة لهذا الغرض المقررة من الجهات المختصة.مادة 13: يلتزم المرخص له بسداد، وبحسب الأحوال، رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول ورسوم تجديدها أو تعديلها وفق الفئات المحددة بالجدول الآتي:مالخدمة الرسم المقررمرئي مسموع1 - رسم ترخيص البث أو إعادة البث1000د.ك750د.ك2 - رسوم تجديد ترخيص البث أو إعادة البث500د.ك 350دك3 - رسوم تعديل ترخيص البث أو إعادة البث150د.ك 100د.ك4 - رسوم تداول الترخيص 1000د.ك750د.كالفصل الثاني: إجازة المصنفات المرئية والمسموعةمادة 14: لا يجوز لمنشآت الانتاج الفني بغير اجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة:أولا: تصويرها او تسجيلها او نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال.ثانيا: عرضها او بثها او اذاعتها في مكان عام.ثالثا: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.مادة 15: يقدم طلب اجازة المصنف لكل من الانتاج او العرض على نموذج معد لذلك الى الجهة المختصة بالوزارة، محددا فيه على الاخص اسم منشأة الانتاج الفني ونوع المصنف المطلوب اجازته، مع تقديم خمس نسخ مطبوعة من السيناريو للمصنف.مادة 16: تصدر الجهة المختصة بالوزارة قراراً بالاجازة بعد التثبت من عدم مخالفة المصنف لاحكام القانون وعدم مخالفته للنظام العام والآداب.وللجهة المختصة بالوزارة عرض المصنف على لجنة فنية او اكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال، لتتولى دراسة المصنف وتقديم توصية بشأن إجازته للانتاج او للعرض او لغير ذلك من الاعمال المتعلقة به كتحديد اماكن ومواقع التصوير وغيرها.مادة 17:يصدر القرار في طلب الاجازة بالموافقة او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته ويبلغ لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعتبر فوات المدة المذكورة من دون صدور قرار بمثابة رفض.مادة 18: مدة الاجازة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار بالنسبة للانتاج (التصوير والتسجيل). ومدة الاجازة هي عشر سنوات بالنسبة للعرض او الاذاعة.ويجوز التقدم بطلب تجديد الاجازة، ولمدة مماثلة، قبل انتهاء المدة المحددة بثلاثين يوما على الاقل.مادة 19: يحظر اجراء اي تعديل او اضافة او حذف بالمصنف المجاز للانتاج او للعرض، كما يحظر استخدام ما تم استبعاده من المصنف في الدعاية له.مادة 20: في المصنفات السمعية والسمعية البصرية يجب طباعة رقم وتاريخ الاجازة بالعرض في مكان ظاهر منها، كما يجب ذكر رقم وتاريخ الاجازة بالعرض في جميع الاعلانات التي تصدر عن المصنف المجاز.مادة 21: يشترط لاجازة انتاج او عرض او توزيع الاعلانات التجارية ما يلي:1 – عدم مخالفة الاعلان للتشريعات النافذة واحكام النظام العام والآداب.2 – الحصول على موافقة الجهة المختصة بالدولة على الاعلان بحسب نوعه ووفقا للقواعد والاجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهة.الفصل الثالث: نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعةمادة 22: يجب على ممثلي القنوات المرئية والمسموعة الاجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة لممارسة عملهم داخل دولة الكويت وفقا للشروط التالية:1 – يقدم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الانباء ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة التابعة لجهات اجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية مع شرط المعاملة بالمثل. اما طلبات الترخيص المتعلقة بوكالات الانباء او مراسلي القنوات المرئية والمسموعة الاجنبية غير الرسمية فيجب التصديق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للجهات المذكورة قبل تقديمها لوزارة الاعلام.2 – يجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية:أ – اسم الوكالة او القناة المرئية أو المسموعة ومركزها الرئيسي وجنسيتها.ب – اسم مدير المكتب او المراسل وصورة من عقد العمل الذي يربطه بالجهة التي يعمل فيها مصدق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لهذه الجهة وذلك بالنسبة للجهات الاجنية غير الرسمية.جــ – تقديم المستند الدال على وجود مكتب دولة الكويت لمزاولة النشاط الخاص بطلب الترخيص.د – بيان اللغة أو اللغات التي سوف يتم بث أو نشر الانباء بها.هـ – بيان باسماء العاملين في المكتب يوضح فيه تاريخ ومكان الميلاد ومحل الاقامة الحالي والمهنة والجنسية.مادة 23: تصدر الوزارة قرارها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها بالقبول او الرفض، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة او مدد اخرى مماثلة على ان يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة اشهر على الأقل.