| كتب مشعل السلامة |
كشف المدير العام لقطاع التدريب والتطوير في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن الانتهاء من تعديل لائحتي المحلات والإعلانات بعد ان اوقفت «الحكومة مول» إصدار تراخيص المحلات والإعلانات طبقاً لما جاء من الإدارة القانونية بخصوص الفتوى بعدم جواز الترخيص في هذا الشأن».
وأوضح المنفوحي في تصريح لـ «الراي» ان قطاع التدريب والتطوير اعد دراسة لتعديل اللائحة المذكورة حتى تتواءم مع القانون بحيث يمكن اصدار الترخيص للإعلانات أو شهادات صحية قبل الكشف ويكون الأخير لاحقا، مؤكداً ان اللائحة الجديدة المعدلة سيتم رفعها إلى المجلس البلدي عن طريق مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح.
وقال ان المواد المعدلة هي: (6، 8، 19، 21) من لائحة المحلات العامة، في ما كان التعديل فقط على المادة رقم (4) من لائحة الإعلانات.
وبين أنه في حال تمت الموافقة على هذا التعديل واقراره سيوفر عندئذ الأساس القانوني لتجديد التراخيص ومن ثم تفعيل مشاركة البلدية في نظام الحكومة مول اتساقاً مع التوجه العام للدولة. وفي ما يلي التعديلات المقترحة على لائحة المحلات:
مادة (6) : (لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بها، ويجب ان تتوافر هذه الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان الترخيص كما يجب على اصحاب المحلات تنفيذ الاشتراطات الاضافية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة وعلى البلدية اخطار أصحاب الشأن بالاشتراطات الاضافية المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها).
مادة (8): مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أو أي قوانين اخرى، لا يجوز الترخيص بفتح أي محل خاضع لأحكامه أياً كان نشاطه قبل الحصول على موافقة البلدية على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة، وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد دون اجراءات كشف مسبقة على الموقع على ان تقوم الجهات المعنية بالترخيص بالتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في المحل بصفة دائمة من خلال الرقابة الدورية.
مادة (19): تقوم جهة الإدارة بالغاء الترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية:
1 - في حالة تقدم صاحب الشأن بطلب للإدارة المتخصصة برغبة في ذلك.
2 - في حالة إلغاء التراخيص الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 96 وتعديلاته.
3 - في حالة مزاولة المحل لنشاط يختلف تماماً عن النشاط المرخص به.
4 - اذا هدم المحل أو أعيد بناؤه.
5 - إذا أصبح المحل غير قابل التشغيل أو اصبح في استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام بتعذر تداركه.
6 - إذا صدر حكم نهائي بإزالته.
7 - انتهاء مدة الترخيص ما لم يكن هناك طلب بتجديد مقدم من المرخص لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يتم البت فيها.
8 - اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.
9 - اذا قام صاحب الشأن بفتح محل سبق اغلاقه ادارياً بقرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة.
10 - اذا كان الترخيص غير مشروع وصدر بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
11 - تشغيل الرجال في الصالونات الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في الصالونات الخاصة بالرجال - ويجب في البنود (6، 7، 8، 9) توجيه انذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الغلق ويصدر مدير عام البلدية قراراً يحدد فيه الشروط والضوابط والاجراءات السابقة.
ويجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه ان يصدر أمراً كتابياً بفتح المحل في حالة زوال سبب الغلق، كما يجوز له أو من يفوضه ان يصدر امراً كتابياً بفتح المحل بصفة موقتة ولمدة ثلاثين يوماً لاستكمال الاشتراطات المطلوبة للترخيص أو التجديد ولا يجوز له مباشرة النشاط خلال تلك المدة.
وتضمن تعديل لائحة الإعلانات مادة (4) على النحو التالي: يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص أو التجديد والا تم الغاؤه ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة الغاء الترخيص أو تقصير مدة سريانه دون ادنى مسؤولية على البلدية أو مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة الترخيص أو التجديد وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد دون اجراءات مسبقة على ان يتم ذلك لاحقاً بالمتابعة من الجهات المعنية بالترخيص للتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.
بينما هناك ملاحظة م(4) تمت اضافة عبارة (أو التجديد وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد دون اجراءات مسبقة على ان يتم ذلك لاحقاً بالمتابعة من الجهات المعنية بالترخيص للتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة).
كشف المدير العام لقطاع التدريب والتطوير في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن الانتهاء من تعديل لائحتي المحلات والإعلانات بعد ان اوقفت «الحكومة مول» إصدار تراخيص المحلات والإعلانات طبقاً لما جاء من الإدارة القانونية بخصوص الفتوى بعدم جواز الترخيص في هذا الشأن».
وأوضح المنفوحي في تصريح لـ «الراي» ان قطاع التدريب والتطوير اعد دراسة لتعديل اللائحة المذكورة حتى تتواءم مع القانون بحيث يمكن اصدار الترخيص للإعلانات أو شهادات صحية قبل الكشف ويكون الأخير لاحقا، مؤكداً ان اللائحة الجديدة المعدلة سيتم رفعها إلى المجلس البلدي عن طريق مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح.
وقال ان المواد المعدلة هي: (6، 8، 19، 21) من لائحة المحلات العامة، في ما كان التعديل فقط على المادة رقم (4) من لائحة الإعلانات.
وبين أنه في حال تمت الموافقة على هذا التعديل واقراره سيوفر عندئذ الأساس القانوني لتجديد التراخيص ومن ثم تفعيل مشاركة البلدية في نظام الحكومة مول اتساقاً مع التوجه العام للدولة. وفي ما يلي التعديلات المقترحة على لائحة المحلات:
مادة (6) : (لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بها، ويجب ان تتوافر هذه الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان الترخيص كما يجب على اصحاب المحلات تنفيذ الاشتراطات الاضافية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة وعلى البلدية اخطار أصحاب الشأن بالاشتراطات الاضافية المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها).
مادة (8): مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أو أي قوانين اخرى، لا يجوز الترخيص بفتح أي محل خاضع لأحكامه أياً كان نشاطه قبل الحصول على موافقة البلدية على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة، وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد دون اجراءات كشف مسبقة على الموقع على ان تقوم الجهات المعنية بالترخيص بالتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في المحل بصفة دائمة من خلال الرقابة الدورية.
مادة (19): تقوم جهة الإدارة بالغاء الترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية:
1 - في حالة تقدم صاحب الشأن بطلب للإدارة المتخصصة برغبة في ذلك.
2 - في حالة إلغاء التراخيص الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 96 وتعديلاته.
3 - في حالة مزاولة المحل لنشاط يختلف تماماً عن النشاط المرخص به.
4 - اذا هدم المحل أو أعيد بناؤه.
5 - إذا أصبح المحل غير قابل التشغيل أو اصبح في استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام بتعذر تداركه.
6 - إذا صدر حكم نهائي بإزالته.
7 - انتهاء مدة الترخيص ما لم يكن هناك طلب بتجديد مقدم من المرخص لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يتم البت فيها.
8 - اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.
9 - اذا قام صاحب الشأن بفتح محل سبق اغلاقه ادارياً بقرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة.
10 - اذا كان الترخيص غير مشروع وصدر بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
11 - تشغيل الرجال في الصالونات الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في الصالونات الخاصة بالرجال - ويجب في البنود (6، 7، 8، 9) توجيه انذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الغلق ويصدر مدير عام البلدية قراراً يحدد فيه الشروط والضوابط والاجراءات السابقة.
ويجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه ان يصدر أمراً كتابياً بفتح المحل في حالة زوال سبب الغلق، كما يجوز له أو من يفوضه ان يصدر امراً كتابياً بفتح المحل بصفة موقتة ولمدة ثلاثين يوماً لاستكمال الاشتراطات المطلوبة للترخيص أو التجديد ولا يجوز له مباشرة النشاط خلال تلك المدة.
وتضمن تعديل لائحة الإعلانات مادة (4) على النحو التالي: يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص أو التجديد والا تم الغاؤه ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة الغاء الترخيص أو تقصير مدة سريانه دون ادنى مسؤولية على البلدية أو مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة الترخيص أو التجديد وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد دون اجراءات مسبقة على ان يتم ذلك لاحقاً بالمتابعة من الجهات المعنية بالترخيص للتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.
بينما هناك ملاحظة م(4) تمت اضافة عبارة (أو التجديد وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد دون اجراءات مسبقة على ان يتم ذلك لاحقاً بالمتابعة من الجهات المعنية بالترخيص للتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة).