|كتب حسين كمال|
/>علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارا جديدا برقم 182 لسنة 2010 ينظم مهنة مقيمي العقار، الذي سيساهم بشكل ايجابي في تنظيم السوق العقاري في البلاد وكذلك القضاء على الكثير من المشاكل الموجودة الحالية في السوق.
/>وأشارت المصادر إلى أن مهنة مقيم العقارات تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على الاوضاع المالية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث إن معظم شرائح وقطاعات المجتمع لهم تعامل مباشر ودائم مع الشأن العقاري، ما ينعكس ذلك على حسابات وميزانيات الشركات التجارية باعتبار ان العقارات تشكل العناصر الرئيسية في اعداد اي ميزانية.
/>وبينت المصادر أن الوزارة وضعت شروطا عدة لمن يتقدم لممارسة هذه المهنة جاءت في القرار الوزاري وهذا نصه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة قانون التجارة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 97 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وعلى قرار مجلس الوزارة رقم 37 لسنة 2004 بالموافقة على اجراءات تنظيم سوق العقار وانشاء شركة مقاصة عقارية. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 2005 بشأن قواعد تنظيم سمسرة الاراضي والعقارات والمعدل بالقرار رقم 452 لسنة 2008. وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2009 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة: لايجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في الكويت إلا لمن كان مدرجا اسمه في سجل مقيمي العقارات في وزارة التجارة والصناعة، ويجب أن يكون مقيم العقار شخصا طبيعيا.
/>يشترط للقيد في سجل للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي: ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ان تكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في أحد الانشطة كمثل بيع وشراء الاراضي والعقارات، وايجار أو استئجار الاراضي والعقارات ومزاولة مهنة سمسرة العقار، ان يكون له مكتب مرخص لمزاولة المهنة، أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من جهات مثل جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات، وشركتين على الاقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطها بيع وشراء العقارات.
/>وفي حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند 5 يتوجب ان يتحقق في شأنه الشروط الاضافية مثل شهادة جامعية تخصص عقار، أو شهادة جامعية مضى عليها 10 سنوات، أو شهادة دبلوم مضى عليها 15 عاما، أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مضى عليها 20 عاما، واستثناء ويشترط في المتقدم اجــــتياز دورتيــن تدريبيتين متخصصتين بتقييم العقارت.
/>ولفتت المصادر إلى ان طلبات القيد تقدم في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزارة، ويرفق به المستندات وهي، صورة من البطاقة المدنية، وشهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعقد وإيصال ايجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان، وشهادات الخبرة العملية عن البند (5) في المادة الثانية، والشهادة العلمية او صورة منها مصدقة رسميا، وشهادات الدورات التدريبية عن البند 6 في المادة الثانية.
/>وتابعت المصادر انه في «حالة قبول الطلب يقيد مقيم العقار في سجل مقيمي العقارات، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه، وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشاهدة ترخيصا للمقيم لمزاولة المهنة، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجدد الترخيص الا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، بالاضافة إلى تقديم طالب التجديد بيانا كتابيا عن نشاطه في السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار».
/>وبينت انه على مقيم العقار ان يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها، ويكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم أسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم للجهة طالبة التقييم».
/>واشارت إلى انه يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات ان يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيير العنوان.
/>واكد انه لا يجوز لمقيم العقار ان تكون له صلة باي حال من الاحوال بالعقار المقيم او ان يكون طرفا من اطراف العقد.
/>واشارت المصادر إلى ان المخالفات التي يرتكبها المقيم وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين او من جهة رسمية تحال او ما يتكشف للوزارة من افعال او تصرفات تخالف احكام قانون التجارة او احكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات الاخرى ذات العلاقة إلى لجنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق في هذه الامور، فاذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة وجب توقيع احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القرار، دون الاخلال باحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص اذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
/>ويخطر المقيم بكتاب لحضور جلسات التحقيق وسماع اقواله، فاذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد اخطاره مرة اخرى جاز للجنة التوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية، ويصدق على توصياتها من وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه.
/>واشارت المصادر إلى العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار هي الانذار، والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وشطب الاسم من السجل، ويبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.
/>واكدت انه يجوز لمن وقعت عليه احد الجزاءات السابقة ان يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة، ويجوز للوزير الغاء القرار او تعديله او رفض التظلم، يجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل ان يطلب اعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب، وللوزير الحق في قبول اعادة قيده او رفضه.
/>ولفتت إلى انه ويسدد طالب القيد رسما قدره 100 دينار عند طلب القيد، و50 دينارا عند كل تجديد، و30 دينارا لاصدار شهادة بدل فاقد او استبدال شهادة، و50 دينارا لاصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
/>
/>علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارا جديدا برقم 182 لسنة 2010 ينظم مهنة مقيمي العقار، الذي سيساهم بشكل ايجابي في تنظيم السوق العقاري في البلاد وكذلك القضاء على الكثير من المشاكل الموجودة الحالية في السوق.
/>وأشارت المصادر إلى أن مهنة مقيم العقارات تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على الاوضاع المالية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث إن معظم شرائح وقطاعات المجتمع لهم تعامل مباشر ودائم مع الشأن العقاري، ما ينعكس ذلك على حسابات وميزانيات الشركات التجارية باعتبار ان العقارات تشكل العناصر الرئيسية في اعداد اي ميزانية.
/>وبينت المصادر أن الوزارة وضعت شروطا عدة لمن يتقدم لممارسة هذه المهنة جاءت في القرار الوزاري وهذا نصه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة قانون التجارة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 97 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وعلى قرار مجلس الوزارة رقم 37 لسنة 2004 بالموافقة على اجراءات تنظيم سوق العقار وانشاء شركة مقاصة عقارية. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 2005 بشأن قواعد تنظيم سمسرة الاراضي والعقارات والمعدل بالقرار رقم 452 لسنة 2008. وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2009 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة: لايجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في الكويت إلا لمن كان مدرجا اسمه في سجل مقيمي العقارات في وزارة التجارة والصناعة، ويجب أن يكون مقيم العقار شخصا طبيعيا.
/>يشترط للقيد في سجل للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي: ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ان تكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في أحد الانشطة كمثل بيع وشراء الاراضي والعقارات، وايجار أو استئجار الاراضي والعقارات ومزاولة مهنة سمسرة العقار، ان يكون له مكتب مرخص لمزاولة المهنة، أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من جهات مثل جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات، وشركتين على الاقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطها بيع وشراء العقارات.
/>وفي حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند 5 يتوجب ان يتحقق في شأنه الشروط الاضافية مثل شهادة جامعية تخصص عقار، أو شهادة جامعية مضى عليها 10 سنوات، أو شهادة دبلوم مضى عليها 15 عاما، أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مضى عليها 20 عاما، واستثناء ويشترط في المتقدم اجــــتياز دورتيــن تدريبيتين متخصصتين بتقييم العقارت.
/>ولفتت المصادر إلى ان طلبات القيد تقدم في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزارة، ويرفق به المستندات وهي، صورة من البطاقة المدنية، وشهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعقد وإيصال ايجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان، وشهادات الخبرة العملية عن البند (5) في المادة الثانية، والشهادة العلمية او صورة منها مصدقة رسميا، وشهادات الدورات التدريبية عن البند 6 في المادة الثانية.
/>وتابعت المصادر انه في «حالة قبول الطلب يقيد مقيم العقار في سجل مقيمي العقارات، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه، وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشاهدة ترخيصا للمقيم لمزاولة المهنة، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجدد الترخيص الا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، بالاضافة إلى تقديم طالب التجديد بيانا كتابيا عن نشاطه في السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار».
/>وبينت انه على مقيم العقار ان يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها، ويكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم أسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم للجهة طالبة التقييم».
/>واشارت إلى انه يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات ان يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيير العنوان.
/>واكد انه لا يجوز لمقيم العقار ان تكون له صلة باي حال من الاحوال بالعقار المقيم او ان يكون طرفا من اطراف العقد.
/>واشارت المصادر إلى ان المخالفات التي يرتكبها المقيم وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين او من جهة رسمية تحال او ما يتكشف للوزارة من افعال او تصرفات تخالف احكام قانون التجارة او احكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات الاخرى ذات العلاقة إلى لجنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق في هذه الامور، فاذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة وجب توقيع احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القرار، دون الاخلال باحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص اذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
/>ويخطر المقيم بكتاب لحضور جلسات التحقيق وسماع اقواله، فاذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد اخطاره مرة اخرى جاز للجنة التوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية، ويصدق على توصياتها من وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه.
/>واشارت المصادر إلى العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار هي الانذار، والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وشطب الاسم من السجل، ويبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.
/>واكدت انه يجوز لمن وقعت عليه احد الجزاءات السابقة ان يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة، ويجوز للوزير الغاء القرار او تعديله او رفض التظلم، يجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل ان يطلب اعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب، وللوزير الحق في قبول اعادة قيده او رفضه.
/>ولفتت إلى انه ويسدد طالب القيد رسما قدره 100 دينار عند طلب القيد، و50 دينارا عند كل تجديد، و30 دينارا لاصدار شهادة بدل فاقد او استبدال شهادة، و50 دينارا لاصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
/>