من منطلق حرص الحكومة على استمرار بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسياتهم الممنوحة وفقاً للمادة الخامسة وممن اكتسبها بطريق التبعية (فئة الأعمال الجليلة) من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته بالمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، أبقى مجلس الوزراء على بعض الحقوق والمزايا للأفراد المستحقين من هذه الشريحة في جهات حكومية عدة.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أنه تم تحديد بعض المزايا التي يتعين الإبقاء عليها في الجهات الحكومية، حيث تم توجيه مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للقوى العاملة، لجهة دعم العمالة، فضلاً عن الجهات الصحية على معاملة المسحوبة جنسياتهم وفق المادة (4/13) من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته بالتالي:

1 - السماح للشركات المتأثرة بسحب جنسية ملّاكها أو بعض شركائها بالاستمرار بنشاطها، مع الإبقاء عليه دون السماح بزيادة نسبة الملكية في الشركات الحالية أو تأسيس شركات، في خطوة تستهدف معالجة أوضاع الشركات والكيانات الاعتبارية، التي يكون ملاكّها أو بعض شركائها من المشمولين بسحب الجنسية وفق المادة الخامسة.

2 - استمرار صرف دعم العمالة للأشخاص المشمولين في هذا النطاق.

3 - تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ اللازم إعمالاً لنص المادة (104) من قانون التأمينات الاجتماعية - لصرف المعاشات (الأنصبة) لورثة المستحقين المسحوبة جنسياتهم الممنوحة وفقاً للمادة الخامسة فئة الأعمال الجليلة.

4 - تكليف وزير الصحة باتخاذ اللازم نحو استمرار أصحاب المراكز الطبية والمستوصفات والمستشفيات والشركات الطبية المساعدة، ممن سحبت جنسياتهم - استناداً لنص المادة (4/13) من قانون الجنسية الكويتية - في مزاولة أعمالهم، وتجديد تراخيص مزاولتهم للمهنة.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق السماح للمسحوبة جنسياتهم، الممنوحة وفقاً للمادة الخامسة، وممن اكتسبها بطريق التبعية، الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية، وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية، دون جواز تقلد المناصب القيادية والإشرافية.