أكد ديوان الخدمة المدنية أن إثبات البصمة غير مطلوب من المعفيين من العمل وفقا للتعميم رقم ( 4 ) لسنة 2026 بشأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأصدر الديوان توضيحا بشأن الاستفسارات الواردة حول التعميم، وفقاً لما يلي:

1- تحدد كل جهة عمل عدد العاملين الذين تحتاجهم بما لا يزيد عن 30 في المئة من إجمالي قوة العمل في الجهة.

2- المعفيون من العمل تحتسب لهم مزاولة عمل فعلية ولا يتطلب ذلك إثبات بصمة الحضور أو الانصراف.

3- العاملون الذين سيباشرون العمل بالجهة يخضعون لذات قواعد العمل خلال شهر رمضان من حيث ساعات العمل والدوام المرن وعدد الاستئذانات وغيرها.

4- لضمان إثبات مشاركة الموظف في الظروف الاستثنائية، يستمر تفعيل نظام البصمة للحضور والتواجد والانصراف لكل من يباشر العمل في الجهة.

5- شأن الجهة تحديد أولوية اختيار العاملين الذين سيباشرون العمل وفقاً لنظام التدوير أو بدون تدوير أو العمل عن بعد وفقاً لاحتياجات العمل وطبيعة عمل كل جهة.

6 - وقف نظام العمل بالفترة المسائية يسمح للجهة باختيار موظفي الفترة المسائية ضمن العاملين خلال الفترة الصباحية وفقاً لحاجة العمل.

7- بالنسبة للموظفين من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق، فيرجع في تنظيم أوضاعهم إلى ما تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفقاً للتشريعات المنظمة.

8- الجهات ذات الطبيعة الخاصة يتم تحديد نظام عملها من قبل الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.