أصدر وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي قرارا وزاريا لتنظيم تداول مشروبات الطاقة.
وتضمن القرار تنظيم إجراءات تداول مشروبات الطاقة وفق الضوابط التالية:
• يقتصر تداول مشروبات الطاقة على الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (18) سنة فما فوق.
• لا يتجاوز استهلاك الفرد يوميا عن عبوتين من مشروبات الطاقة، على ألا يتعدى محتوى العبوة الواحدة (80) ملغ كافيين / 250 مل).
• إلزام المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوة.
• حظر الإعلانات التجارية والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة.
• منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية بجميع مراحلها.
• منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة.
• منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات والجهات الحكومية.
• منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة بكافة.
• أنواعها وأحجامها وأجهزة الخدمة الذاتية ومنع البيع عبر منصات الطلبات الخارجية والتوصيل.
• منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في الأندية الرياضية.
كما يُسمح ببيع مشروبات الطاقة وفق الضوابط التالية:
السماح بالبيع في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط، على أن يتم البيع في الأماكن المخصصة في هذه الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وتحت رقابة مشددة من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية.