حددت وزارة المالية قواعد وشروط وإجراءات انتقال حيازة الاستراحات (الشاليهات - قطع الأراضي) من المورث إلى الورثة.
وأصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم قراراً في هذا الشأن نص على أن يتم تطبيق القواعد والشروط المتبعة لدى «المالية» في استغلال الاستراحات ( قطع الأراضي أو الشاليهات) بحيث يمكن للوزارة مباشرة إبرام عقد الاستغلال مع الورثة بذات النشاط وهو استراحة عائلية.
وسمح القرار لأغلبية الورثة مستغلي الاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات) بالتقدم إلى «المالية» بطلب فرز الاستراحة، مرفقاً به مخطط هندسي معتمد من أغلبية الورثة صادر من مكتب هندسي، وفق الضوابط والشروط المعتمدة، على أن تقوم الوزارة بإخطار باقي الورثة بطلب الفرز، مع منحهم مهلة أسبوعين للرد على طلب الفرز.
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات بعد الإخطار، بحيث يتم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية في حال موافقة جميع الورثة على الفرز، أما في حال عدم الموافقة، فتمنحهم الوزارة مهلة أسبوعين لإيجاد حل توافقي بينهم، وفي حال عدم التوصل إلى حل توافقي تحيل وزارة المالية الطلب والمخطط الهندسي المقدم من أغلبية الورثة إلى لجنة الفرز لتستكمل الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.
وبحسب القرار يشكل وزير المالية «لجنة الفرز» وتعتبر القرارات الصادرة عنها نهائية. وتمنح «المالية» جميع الورثة مهلة شهرين للسداد والتوقيع على التراخيص الجديدة بعد صدور قرار الفرز وتحديد واستلام كل موقع، فإذا تخلف أحد الورثة عن السداد أو التوقيع يلغى الترخيص الخاص به، ويتم سحب مساحة الفرز المخصصة له من الاستراحة.