صدر مرسوم بإصدار قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس الأحد. ونص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، بناء على عرض وزير الدفاع.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التشريع يأتي التزاماً باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، والتي ألزمت الدول المصادقة بإصدار قوانين وطنية تمنع إساءة استخدام الشارات الإنسانية المعترف بها دولياً، بما يضمن حماية الجرحى والمرضى ووسائل النقل والأعيان الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
كما أشارت إلى أن دولة الكويت، بانضمامها إلى هذه الاتفاقيات منذ عام 1967 وإلى بروتوكولاتها عام 1985، باتت ملزمة باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم إساءة الاستعمال.
ويضم القانون أربع مواد أساسية، نصت الأولى على سريان أحكامه الخاصة بحماية الشارات، فيما خوّلت الثانية مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة. وأوجبت المادة الثالثة على الوحدات الطبية المدنية في القطاع الخاص توفيق أوضاعها بما يتسق مع أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. أما المادة الرابعة فقد حملت رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين مسؤولية التنفيذ.
كما تضمن القانون المرافق ثلاث عشرة مادة تفصيلية، شملت تعريف الشارات والأشخاص المخولين باستخدامها، إضافة إلى الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع أي إساءة أو استخدام غير مشروع.