أعلن صندوق الحماية الاجتماعية أن فرع إجازات الأمومة بسلطنة عُمان يدخل فرع إجازات الأمومة والأبوة حيز التنفيذ بدءاً من بعد غد الجمعة.

جاء ذلك في لقاء إعلامي نظمه الصندوق بمسقط تضمن تقديم أوراق عمل قدمتها منظمات اليونيسيف، و الصحة العالمية، والعمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية العمانيتين.

ويمثل فرع إجازة الأمومة أبرز وأهم التوصيات الأممية وأحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، وقد تبنتها سلطنة عمان ونصت عليها في قانون الحماية الاجتماعية في فرع يُعنى بإجازات الأمومة، حيث يهدف إلى توفير منظومة لحماية المرأة العاملة وطفلها من المخاطر الصحية، كما يسعى إلى توفير الحماية والرفاه لهما فضلا عن دعم جهة العمل بتعويضها عن الأجر والاشتراكات المسددة خلال إجازات الأمومة والأبوة والرعاية، ويغطى الفرع جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان في كافة القطاعات حيث يشمل ذلك جميع العمانيين العاملين بعقود العمل باختلاف أنواعها، بما في ذلك العقود المؤقتة وعقود التدريب، و العمال المتقاعدين، كما يشمل جميع العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص للمنشآت التجارية الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من فرع تأمين إجازة الأمومة 225981 فردا منهم 160886 من العُمانيين.

وقال، نائب المدير الإقليمي، في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، بيتر راديميكر إن سلطنة عمان تعد أول دولة تقدم إجازة أبوة وهو أمر غير معهود في حصول الأب على الاجازة للاهتمام بالمولود ونحن نشجع هذا الأمر في تقاسم الأب والأم هذه المسؤولية، من المهم أن نضمن قدرة المرأة على حماية صحتها ورعاية الأطفال وعدم وجود تمييز.

وقال، المدير العام للمستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية مالك الحارثي إن المؤمن عليه يستحق بدل إجازة أبوة متصلة بعد الوضع شريطة أن يولد الطفل حياً، ويجب أن يقدم طلب الإجازة خلال 98 يوماً من عمر الطفل، وتحتسب مدة إجازة الأبوة ضمن مدد الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، وفي الحالات الاستثنائية يحق للمؤمن عليه بدل إجازة الأبوة عند احتضانه لطفل محروم من أمه الطبيعية، على ألا يتجاوز عمر الطفل 3 أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وفي حال وفاة الأم المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها أثناء الوضع أو خلال إجازة الأمومة يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، وإذا توفيت الأم قبل تقديم طلب إجازة الأبوة يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة عن المدة المتبقية فقط.