حدد مشروع «قانون إقامة الأجانب» الجديد بحسب ما انتهت إليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، أبرز العقوبات الجزائية الأصلية والتبعية التي توقعها الجهات المختصة على مخالفي القانون، حيث تضمن توقيع عقوبات مغلظة تجاوزت الغرامات التي تضاعفت إلى الحبس.

وفي سعيها لضبط وجود الأجانب في الكويت، عملت وزارة الداخلية، في مشروعها الذي قدمته إلى اللجنة البرلمانية، على تغليظ عقوبات مخالفات الإقامة، سواء لمن تنتهي إقامته، أو دخل البلاد بسمة زيارة ولم يغادرها ضمن المدة المحددة.

فقد فرض مشروع القانون، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 2000 دينار لصاحب العمل المتأخر في إبلاغ الداخلية عن تغيب عامله المنزلي، ومستقدم الأجنبي الذي لم يبلغ الداخلية عن عدم مغادرته البلاد بعد انتهاء المدة المحددة لسمة الدخول.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد على 400 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين عدم الملتزمين من مديري الفنادق والمساكن المفروشة بإبلاغ الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون أو يغادرون منشآتهم خلال 48 ساعة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 1200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، المخالفين لقانون الإقامة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أجنبي دخل بسمة زيارة ولم يغادر البلاد بعد انتهاء مدتها.

ومن العقوبات كذلك الحبس 6 أشهر، أو غرامة من 200 إلى 600 دينار أو كل الأجانب الداخلين أو الخارجين من الكويت من دون جواز سفر ساري المفعول وصادر عن دولته، وكذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، أو غرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار المخالفين الأجانب المخالفين للأماكن المخصصة لزيارتها والمحددة من الداخلية، إضافة الى العائدين إلى الكويت من المبعدين دون موافقة وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات أو غرامة تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دينار.

تجار الإقامات

وتطرق مشروع القانون لتجار الإقامات، حيث نص على الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين 18 و19 اللتين تحظران التجارة بالإقامات أو استغلال الأجانب بالحصول على أموال نظير تسهيل استقدامهم من الخارج أو السماح لهم بالعمل لدى الغير.

ويعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، أو غرامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار كل المتورطين في تجارة الإقامات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته، وفي حالة العود تتضاعف العقوبة المقررة، كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط والعقوبة المقررة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تجاوز ألف دينار كل من حصل على سمة الدخول أو التصريح بالإقامة لقاء تقديمه مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك.

وأجاز مشروع القانون، بحسب المادة 31، قبول الصلح بشرط دفع 10 دنانير عن كل يوم تأخير عن مغادرة البلاد للداخلين بسمات الزيارة، إضافة الى دفع دينارين في الشهر الأول، ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير للمخالفين لقانون الإقامة، فضلاً عن دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة المخالفات المتعلقة في شأن إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى 600 دينار.

أبرز التعديلات

أوردت لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية، أبرز تعديلات قانون الإقامة وفق ما يلي:

1 - تعديل المادة (10) بإلغاء اشتراط عدم كون أي من الزوج أو الأبناء عاملاً في جهة حكومية أو غيرها.

2 - المادة (13) مدة الإقامة إلى 15 سنة للأجانب المستثمرين الذين يصدر قرار

من مجلس الوزراء بتحديد استثماراتهم.

3 - المادة (14) بجعل الإخطار عن ترك العامل المنزلي لعمله خلال أسبوعين بدلاً عن أسبوع، وأجازت بقاءه خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر بشرط حصوله على إذن من وزارة الداخلية قبل انتهاء المدة.

4 - المادة (15) اشترطت حصول الموظف أو العامل على إقامة عادية متوقفاً على طلب الجهة.

5 - وضعت المادتان (28،27) حداً أدنى للعقوبات، إضافة إلى جواز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.

6 - حذف المادة (29) المتعلقة بالإعفاء من العقوبة لكل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على جريمة الإتجار بالإقامة، لأنها منظمة في القواعد العامة في قانون الجزاء.

7 - تقليص الغرامة عن كل يوم تأخير إلى مبلغ دينارين في الشهر الأول، لتصبح أربعة دنانير بعد ذلك لبعض المخالفات المتعلقة بالإقامة، وذلك في المادة رقم (31) بعد إعادة ترتيب المواد.

8 - منح ملاك العقارات من الأجانب إقامة بالكويت لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد احتراماً لحق الملكية الخاصة المصونة بالدستور.

9 - منح أبناء الكويتيات الإقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد وإعفائهم من رسومها.

10 - تحديد مدة بقاء العامل المنزلي خارج دولة الكويت بأربعة أشهر، حيث كانت قبل ذلك ستة أشهر وقد تم تخفيض المدة لحاجة الأسر لهذه العمالة.