أفاد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بأن وظائف أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي تبدأ بوظيفة ملحق وتنتهي بوظيفة سفير فوق العادة مفوض، باعتبار أنها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي.
/>وأوضح الوزير، في رده على سؤال للنائب خالد المونس، أن وظيفة مساعد وزير الخارجية لم ترد ضمن وظائف هذا السلك، حيث لم يشر إليها القانون رقم (21) لسنة 1962 الخاص بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، في مادته الرابعة، وإنما تم النص عليها بموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ذات القانون المتعلقة بتنظيم سير العمل، حيث نصت على أنه: «... ويتولى شؤون الإدارات مساعدو وزير الخارجية من درجة وزير مفوض فما فوق، يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويجوز أن يتولى هذا المنصب بالإنابة موظفون من درجة مستشار...».
/>وأضاف سالم الصباح أن قيام وزير الخارجية بتعيين مساعدين له ونوابهم وفق ما قررته المادة الخامسة سالفة البيان، لا ينطوي على أي ترقية لمن يشملهم الاختيار، إنما هو بمثابة تنظيم إداري لإدارات الوزارة، وذلك لأن الترقية لا تكون إلا لوظائف أعلى منصوص عليها في سلم التدرج الوظيفي، وعلى ذلك، فإن منصب مساعد وزير الخارجية لا يعتبر من ضمن وظائف السلك.
/>وفي رده على سؤال آخر عن كيفية التعيين للمناصب القيادية في الوزارة والأسس التي على أساسها جرى التعيين في مناصب مساعد الوزير، أوضح أن المادة الخامسة من القانون حددت شروط شغل المناصب في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي، حيث نصت على أن: «يسمى وكيل وزارة الخارجية (نشائب وزير الخارجية) ويكون بدرجة سفير، وينوب عنه في حالة غيابه من يكلفه وزير الخارجية بقرار منه، على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، ويتولى شؤون الإدارات مساعدو وزير الخارجية من درجة وزير مفوض فما فوق، يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويجوز أن يتولى هذا المنصب بالإنابة موظفون من درجة مستشار. ويكون لمساعدي وزير الخارجية نواب يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويشترط لتولي هذه الوظيفة ألا تقل درجة المعين بها عن درجة مستشار».
/>أما بالنسبة للأسس التي على أساسها جرى التعيين في مناصب مساعد الوزير، «فإن للوزير اختيار مساعديه وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام للوزارة، من دون التقيد بالأقدمية»، وفق ما ورد في الرد.
/>وأوضح الوزير، في رده على سؤال للنائب خالد المونس، أن وظيفة مساعد وزير الخارجية لم ترد ضمن وظائف هذا السلك، حيث لم يشر إليها القانون رقم (21) لسنة 1962 الخاص بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، في مادته الرابعة، وإنما تم النص عليها بموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ذات القانون المتعلقة بتنظيم سير العمل، حيث نصت على أنه: «... ويتولى شؤون الإدارات مساعدو وزير الخارجية من درجة وزير مفوض فما فوق، يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويجوز أن يتولى هذا المنصب بالإنابة موظفون من درجة مستشار...».
/>وأضاف سالم الصباح أن قيام وزير الخارجية بتعيين مساعدين له ونوابهم وفق ما قررته المادة الخامسة سالفة البيان، لا ينطوي على أي ترقية لمن يشملهم الاختيار، إنما هو بمثابة تنظيم إداري لإدارات الوزارة، وذلك لأن الترقية لا تكون إلا لوظائف أعلى منصوص عليها في سلم التدرج الوظيفي، وعلى ذلك، فإن منصب مساعد وزير الخارجية لا يعتبر من ضمن وظائف السلك.
/>وفي رده على سؤال آخر عن كيفية التعيين للمناصب القيادية في الوزارة والأسس التي على أساسها جرى التعيين في مناصب مساعد الوزير، أوضح أن المادة الخامسة من القانون حددت شروط شغل المناصب في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي، حيث نصت على أن: «يسمى وكيل وزارة الخارجية (نشائب وزير الخارجية) ويكون بدرجة سفير، وينوب عنه في حالة غيابه من يكلفه وزير الخارجية بقرار منه، على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، ويتولى شؤون الإدارات مساعدو وزير الخارجية من درجة وزير مفوض فما فوق، يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويجوز أن يتولى هذا المنصب بالإنابة موظفون من درجة مستشار. ويكون لمساعدي وزير الخارجية نواب يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويشترط لتولي هذه الوظيفة ألا تقل درجة المعين بها عن درجة مستشار».
/>أما بالنسبة للأسس التي على أساسها جرى التعيين في مناصب مساعد الوزير، «فإن للوزير اختيار مساعديه وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام للوزارة، من دون التقيد بالأقدمية»، وفق ما ورد في الرد.