رفضت المحكمة الدستورية طعن مواطن طالب بالنظر في مدى دستورية المادة (146/11) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (5 - 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي الموضوع بعدم مشروعية المواد (5 - 14) و(5 - 15) و(5 - 16) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، وبإلغاء قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في المخالفة رقم (38) لسنة 2019 مجلس تأديب (2019/11 شکوی) بتاریخ 6/ 10/ 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه قد أحيل إلى مجلس التأديب بهيئة أسواق المال مع آخرين بعد أن أسند إليهم ارتكاب عدد من المخالفات بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة شركتين. وأصدر مجلس التأديب قراره بتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف دينار، وعزلهم من مجلس إدارة الشركتين وإدارتهما التنفيذية وإلغاء تسجيلهم من سجل الوظائف المسجلة بالهيئة، ووقفهم عن التعامل في الأوراق المالية أو البورصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات المملوكة لهم لمدة خمس سنوات، وحظرهم من ممارسة حق التصويت في الشركتين بطريقة مباشرة أو عن طريق الشركات المملوكة أو التابعة لهم أو التي لهم سيطرة فعلية عليها لمدة ثلاث سنوات، وبإلزامه وآخرين برد مبلغ سبعة ملايين دينار قيمة المنفعة التي تحصلوا عليها، وقد تظلم من هذا القرار إلا أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رفض تظلمه، وهو ما حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.
محليات
«الدستورية» ترفض طعن مواطن طالب بالنظر في دستورية مادة من قانون «أسواق المال»
04:22 م
شارك