من وحي نتائج الاجتماع التنسيقي بين الحكومة والمجلس، الذي سيعقد غداً الاثنين، تتبلور آلية جدول أعمال جلسة الثلاثاء العادية وتكميليتها الأربعاء.

ورجحت مصادر نيابية لـ«الراي» أن يكون الاجتماع الذي جاء بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نقطة فاصلة في تحديد ماهية التعاون بين السلطتين، ومؤشراً واضحاً على العلاقة بين الحكومة والمجلس وعلى شكل الجلسات المقبلة، وخصوصاً في ظل بداية فقدان الثقة المتبادلة بين السلطتين في أولى الجلسات.

وعوداً على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، فهناك 3 رسائل واردة وتقريرين للجنة التشريعية البرلمانية، بخصوص التعديلات على قانون تعارض المصالح وتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد اللذين أقرا كمداولة أولى في الجلسة الماضية.

ويتضمن الجدول تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية عن المدن الإسكانية، الذي وافق المجلس في الجلسة الماضية على مناقشته في جلسة الثلاثاء، وتقريري لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن القوائم النسبية والمفوضية العليا للانتخابات اللذين وافق المجلس على مناقشتهما في جلسة الأربعاء المقبل، رغم أنهما لم يدرجا رسمياً في جدول الأعمال والأرجح إدراجهما اليوم أو غداً.

ففي بند الرسائل الواردة 3 رسائل، الأولى من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

والثانية رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 165 إلى اللجنة المالية للارتباط. والثالثة رسالة من نواب يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة، بمتابعة خسائر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار مع شركة (غلينكور)، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهرين.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير اللجنة التشريعية، بخصوص التعديلات على مشروع قانون تحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد الذي أقر في الجلسة الماضية كمداولة أولى.

وقدم النائب أسامة الشاهين تعديلاً على المادة 59، بحذف مستهل وعجز المادة، وتضمين أحكامها في مادة مستقلة، وذلك على النحو التالي: حذف مستهل المادة «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي». حذف عجز المادة «ولا يشترط في ذلك أن يكون قد تم إدانة الشخص الطبيعي».

وإضافة مادة جديدة برقم (61) نصها «ولا تخل العقوبات المقررة في المادتين 59 و60 بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، ولايشترط لإيقاعها أن يكون قد تمت إدانة الشخص الطبيعي»، وذلك ليشمل الحكم القاضي بألا تحول العقوبات المقررة على الشخص الاعتباري الخاص، من دون قيام المسؤولية الجزائية في حق الشخص الطبيعي، في كل من أحكام المادتين 59 و60.

وبعد بحث ودراسة التعديل، رأت اللجنة الأخذ به بعد تعديل الصياغة وذلك وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة.

ومن المرجح أن تدرج اللجنة المالية البرلمانية تقاريرها التي انتهت منها أخيراً على الجلسة، أو على أقل تقدير تدرجها على جلسة 10 يناير المقبل، ومن ضمن التقارير شراء المديونيات، الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وتعديل المعاش التقاعدي وفق شرائح، وإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل المعاش التقاعدي وفق شرائح وصرف 7 أضعاف صافي المعاش التقاعدي وبنسبة خصم 5 في المئة وعند الوفاة يسقط الدين.

جلسة خاصة لملاحظات «المحاسبة» على الميزانيات

تضمن جدول الأعمال، الدعوة إلى حضور الجلسة الخاصة العلنية التي ستعقد الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة وبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في شأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة، وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021-2022، بحضور رئيس ديوان المحاسبة.

«تعارض المصالح»... قبول التعديلات الحكومية ورفض النيابية

أدرج على جدول الأعمال تقرير اللجنة التشريعية، بخصوص التعديلات على المداولة الأولى لقانون تعارض المصالح، وجاء في التقرير أن النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي والنائب عالية الخالد، قدما تعديلين على القانون، كما قدمت وزارة العدل تعديلات أخرى، حيث وافقت اللجنة على تعديلات الوزارة فيما لم توافق على تعديلي النائبين.

وجاء في تعديل الصقعبي إضافة مادتين جديدتين الأولى مادة 8، وتنص على أن «يحظر على الموظف في الجهة الحكومية، من درجة مدير إدارة فما فوق، أن ينتقل للعمل في جهة بالقطاع الخاص كانت خاضعة لرقابة أو إشراف الجهة الحكومية، أو كان بينها وبين الجهة الحكومية تعاملات مالية أو تجارية أو استثمارية أو استشارية، قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية الحكومية».

وقدمت الخالد تعديلاً على المادة الثانية، بقصر نطاق تطبيق أحكام القانون على الفئات الخاضعة لأحكام القانون 2/ 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة في الكشف عن الذمة المالية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حتى لا يخضع صغار الموظفين العامين والمكلفين بالخدمة العامة وموظفي الشركات الحكومية لقانون تعارض المصالح كونهم من غير متخذي القرار.

وقدمت «العدل» تعديلات تتعلق بإعادة ضبط صياغة تعريف تعارض المصالح، وذلك بتحديد صوره وحصرها على الأفعال الواردة في المادة (8) من مشروع القانون والتي يعاقب الخاضع على عدم الإفصاح عنها وهو عالم بها، على النحو التالي: امتلاك الخاضع أو أي شخص مرتبط به نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته. قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك. وذلك تجنباً لما ورد في حيثيات حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 13 /2018 في شأن حظر تعارض المصالح، والتي تقوم في مجملها على أساس أن الأصل في النصوص الجزائية أن تصاغ في حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التي تجرمها وتحديداً لماهيتها وضمان ألا يكون التجهيل بها موطناً للإخلال بحقوق كفلها الدستور.

وبعد بحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بعد إقراره في المداولة الأولى، رأت اللجنة الأخذ بالتعديلات المقدمة من وزارة العدل، بعد التعديل وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة، وعدم الأخذ بالتعديلات المقدمة من النواب.